حيثيات تغريم مسئولي مركز إير بير 200 ألف جنيه لبيع غسالة معيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم مسئولي ركز إير ريبير 200 ألف جنيه لبيع غسالة معيبة وعدم صيانتها في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: محمد فتحي محمد أحمد، ومصطفى محمود عبدالحليم عثمان إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهما في 15/9/2021 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة ـ محافظة الجيزة؛ بصفتهما مسئولين عن مركز إير ريبير للصيانة:
- ارتكبا سلوكا خادعا قبل المجني عليه / سامح السيد عبد المنعم، انصب على شروط التعاقد وطبيعة الخدمة المقدمة منهما.
- لم يلتزما برد مقابل الخدمة المقدمة للمجني عليها سالفة الذكر أو إعادة تقديهما لجبر النقص بها حال كون حال كون الخدمة قد شابها نقص تمثل في عدم صيانة الغسالة محل التعاقد رغم تقاضيهما المقابل النقدي لها، ونكولهما عن الانتقال لمحل تواجد المنتج؛ للوقوف علي صحة الشكوي المقدمة من المجني عليها وإزالة أسبابها رغم التزامهما بإجراء ذلك التصرف قانونا بحسبانه من شروط التعاقد والضمان الواجب منحه للمستهلك عن الخدمة المقدمة منهما.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتحدد لنظر الجنحة جلسة 22/1/2023، وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتهما وفق صحيح القانون.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل خلالها أي من المتهمين بشخصهما أو بوكيل عنهما؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم، ويكون الحكم قبلهما غيابيا.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهمين كل واحد منهما مائة ألف جنيه، وإلزامهما برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمتهما المصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1760 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
1- محمد فتحي محمد أحمد ............... متـهـــــــم
2- مصطفى محمود عبدالحليم عثمان ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :ـ
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / 1ـ محمد فتحي محمد أحمد ، 2ـ مصطفى محمود عبدالحليم عثمان ـ إلى المحاكمة الجنائية .
لأنهما في 15/9/2021 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة العجوزة ـ محافظة الجيزة
بصفتهما مسئولين عن مركز إير ريبير للصيانة :
ـ إرتكبا سلوكاً خادعا قبل المجني عليه / سامح السيد عبد المنعم ـ أنصب على شروط التعاقد وطبيعة الخدمة المقدمة منهما ، علي النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك المرفق بالأوراق .
ـ لم يلتزما برد مقابل الخدمة المقدمة للمجني عليها سالفة الذكر أو إعادة تقديهما لجبر النقص بها حال كون حال كون الخدمة قد شابها نقص تمثل في عدم صيانة المنتج محل التعاقد رغم تقاضيهما المقابل النقدي لها، ونكولهما عن الإنتقال لمحل تواجد المنتج للوقوف علي صحة الشكوي المقدمة من المجني عليها وإزالة أسبابها رغم التزامهما بإجراء ذلك التصرف قانوناً بحسبانه من شروط التعاقد والضمان الواجب منحه للمستهلك عن الخدمة المقدمة منهما علي النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة عقابه عملاً بالمواد 9/7 ، 25 ، 65 ، 66 ، 73 ،74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 فى شأن حماية المستهلك .
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ في 15/9/2022 المحرر بمعرفة / عبد التواب شعبان عبد التواب ـ مأمور ضبط قضائي في تنفيذ احكام القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۹ الصادر بشأن حماية المستهلك ـ وبناء على تعليمات السيد الاستاذ رئيس جهاز حماية المستهلك وتكليف السيد الأستاذ المدير التنفيذي في فحص شكاوى المواطنين ، حيث وردت إلى جهاز حماية المستهلك الشكوى رقم 636793 لسنة ۲۰۲۱ من المواطن / سامح السيد عبدالمنعم ـ ضد مركز اير بير للصيانة الكائن في 8 شارع انس ابن مالك المهندسين ومضمون هذه الشكوى تضرر الشاكي من غسالة وجد بها عيب عدم القدرة علي العمل ، وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها تمت الصيانة ولكن العيب مازال قائم .
وبمجرد ورود هذه الشكوى تم الاتصال بالمشكو في حقة من خلال الأرقام المدونة بالإيصالات المقدمة من الشاكي وإبلاغ القائم بالرد علينا بالشكوى للعمل على إزالة أسبابها وإبلاغنا بالنتيجة ، كما تم التوصل مع مدير المركز ويدعى / مصطفى محمود عبد الحليم عثمان المدير المسئول والاتصال به على رقم الهاتف ١١٢٢٥٥٧٥٥٣. وتم ابلاغه بضرورة انهاء هذه الشكوى حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة الا انه بمتابعة الشاكي تبين عدم ازالة اسباب الشكوى حتى تاريخه
وحيث أرفق بالاوراق صورة من الايصال الخاص بالشركة صورة من البطاقة الشخصية لصاحب المركز والسجل التجاري والبطاقة الضريبة الخاصة بالمركز المشكو في حقه .
وحيث قام جهاز حماية المستهلك برفع مذكرة مشفوعة بالرأي لتحريك الدعوي الجنائية ضد المدعو / محمد فتحي محمد احمد ـ بصفته صاحب الشركة المشكو في حقها ويحمل رقم قومي 28706012610136 والمدعو / محمد حسين محمود بكر ـ بصفته المدير التنفيذي للشركة المشكو في حقها ويحمل رقم قومي ۲۸۹۰۳۱۲۲۱۰۰۲۳۱ وذلك لمخالفته القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ الصادر بشأن حماية المستهلك لعدم ازالة اسباب الشكوى وتقديم خدمه صيانه منتقصة للمستهلكين كما يقوم بتضليل المستهلكين وادعائه بانه وكيل معتمد لكافة التوكيلات ، لكون الواقعة تشكل جنحة اقتصادية .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 22/1/2023 ، وكلفتهما بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتهما وفق صحيح القانون .
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبها لم يمثل خلالها أي من المتهمين بشخصهما أو بوكيل عنهما ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهمين قد كلفا بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهما أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، إلا أنه لم يحضرا بشخصهما أو بوكيل عنهما . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبلهما غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث أنه عن موضوع الجنحة :ـ
فإنه من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانـون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
١- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
٢- الجهاز: جهاز حماية المستهلك. . ................. الخ " .
والمادة ٩ من ذات القانون يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
٢- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
٣- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
٤- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
٥- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
٦- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
٧- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
٨- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
٩- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
١٠- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
١١- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
ونصت المادة ٢٠ من ذات القانون أنه : يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان ، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها .
ونصت المادة ٢٢ من ذات القانون : يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قراراً بتحديد السلع المعمرة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى ، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبيناً به تاريخ التشغيل الفعلى .
والمادة ٢٥ من ذات القانون يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
كما تنص المادة ٥٦ من ذات القانون : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته ، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته ، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
وكذا المادة ٦٤/١ من ذات القانون تنص يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠/ فقرة أولى وثانية، ٥٥، ٥٦/ فقرة أولى، ٦٢/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.
والمادة ٦٥ من ذات القانون أنه : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (١٠، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣/ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
وتنص المادة ٦٦ من ذات القانون أنه : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (٩، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية ) من هذا القانون.
كما تنص المادة ٧٣ من ذات القانون أنه : فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم.
ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
كما تنص المادة ٧٥ من ذات القانون أنه : تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم.
وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن " حق محكمة الموضوع . تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى ما دام سائغاً " .
(الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٦ ق - جلسة ٨/٢/١٩٩٨)
كما وأنه لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
(الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ ق - جلسة ٢٢/٢/١٩٩٨)
كما أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها " .
(الطعن رقم ٦١٤٣ لسنة ٥٦ ق - جلسة ٨/١/١٩٨٧)
كما أنه من المستقر عليه أيضاً أنه " من حق المحكمة أن تستند فى اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق " .
(الطعن رقم ٥٨٣١ لسنة ٥٦ قضائية - جلسة ٥/٣/١٩٨٧)
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطـع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه , بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافـة الممـكـنات العقليــة ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
(الطعن رقم ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ قضائية - جلسة ١٧/١٢/١٩٩٧)
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهمين / محمد فتحي محمد احمد ـ بصفته صاحب الشركة المشكو في حقها مركز اير بير للصيانة ـ و / مصطفى محمود عبد الحليم عثمان ـ بصفته المدير المسئول للشركة المشكو في حقها ـ لم يلتزما بتجنب سلوك خادع انصب على عدم ازالة اسباب الشكوى وتقديم خدمه صيانه منتقصة للمستهلكين كما يقوم بتضليل المستهلكين وادعائه بانه وكيل معتمد لكافة التوكيلات ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما اورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فى شكوى المجني عليه / سامح السيد عبدالمنعم ـ لجهاز حماية المستهلك رقم 636793 لسنة ۲۰۲۱ ضد مركز اير بير للصيانة الكائن في شارع انس ابن مالك المهندسين ويتضرر من غسالة وجد بها عيب عدم القدرة علي العمل وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها تمت الصيانة ولكن العيب مازال قائم ووجد مماطله في حل الشكوى .
وحيث باشر جهاز حماية المستهلك إجراءات فحص هذه الشكوى تم الاتصال بالمشكو فى حقة من خلال الارقام المدونه بالايصالات المقدمه من الشاكي وابلاغ القائم بالرد علينا بالشكاوى للعمل على ازالة اسبابها وابلاغنا بالنتيجة كما تم التوصل مع مدير المركز ويدعى / مصطفى محمود عبد الحليم عثمان ـ المدير المسئول والاتصال به على رقم الهاتف 0۱۱۲۲٥٥٧٥٥٣ وتم ابلاغه بضرورة انهاء هذة الشكاوى حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة الا انه بمتابعة الشاكي لاحقا تبين عدم ازالة اسبابها.
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بإرتكاب المتهمين لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وإدانتهما عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الإتهامات فى حق المتهمين بصفتهما مقدمين خدمة لم يلتزما بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلكين المجني عليه وتقديم خدمه صيانه منتقصة للمستهلكين كما يقوم بتضليل المستهلكين وإدعائه بأنه وكيل معتمد لكافة التوكيلات وهو ما يمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمدهما القيام بذلك واتجاه إرادتهما إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة ، وهو الأمر المعاقب علية بالمواد 1 ، 9/1 بند 7 ، 25 ، 65 ، 66 ، 73 ،74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 فى شأن حماية المستهلك ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الإتهام المنسوب إلى المتهمين على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبتهما قانوناً.
بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو إعتبار المتهم إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .
(نقض جلسة ٦/٦/١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦)
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهمين قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٦٦ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والحكم بعقوبتها دون غيرها ، فضلاً عن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمواد ٧٣، ٧٥ من ذات القانون ، وعملاً بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين بوصفهما المحكوم عليهما عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة (غيابياً) :-
بتغريم المتهمين/ 1ـ محمد فتحي محمد أحمد ، 2ـ مصطفى محمود عبد الحليم عثمان ـ كل واحد منهما مبلغ مائة ألف جنيهاً ، وإلزامهما برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك ، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار ، وألزمتهما المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر