حيثيات براءة رءوف غبور وآخر بشركة إيتامكو من بيع سيارة معيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة مسئولي شركة إيتامكو في بيع سيارة بها عيوب في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: سامح على عبد العزيز يوسف، ورءوف كمال حنا غبور للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهما في غضون عامى 2018 و2019 بدائرة قسم كرداسة - محافظة الجيزة، حال كون الأول رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، والثانى نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية إيتامكو:
لم يلتزما بتجنب سلوك خادع انصب على خدمة ما بعد البيع والضمان للمنتج المتعاقد علية مع المستهلك المجنى عليه / ماركو شكرى فهمى جرجس.
وكان المجني عليه اشترى سيارة ماركة جيلى موديل 2014، ووجد بها عيبا تمثل في صدأ بالبرابريز وعيبا بالباب وعيبا بالكاسيت وعيبا بالفتيس، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوى.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ومثل خلالها المتهم بوكيل عنه، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الثاني، وطلب براءة المتهم الأول لالتزام الشركة بقرار مجلس إدارة حماية المستهلك وخلو الأوراق من أي دليل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة ببراءة المتهم سامح علي عبد العزيز يوسف، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد رءوف كمال حنا غبور لوفاته.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1640 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
1- سامح على عبدالعزيز يوسف ............... متـهـــــــم
2- رءوف كمال حنا غبور ...................... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهمان / 1- سامح على عبدالعزيز يوسف 2- رءوف كمال حنا غبور – للمحاكمة الجنائية بوصف.
أنهما في غضون عامى 2018 , 2019 بدائرة قسم كرداسة محافظة الجيزة.
حال كون الأول رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والثانى نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة " الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ( ايتامكو ) "
- لم يلتزما بتجنب سلوكا خادعا أنصب على خدمة ما بعد البيع والضمان للمنتج المتعاقد علية مع المستهلك المجنى علية / ماركو شكرى فهمى جرجس علي الوجه المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلي النحو الثابت بالاوراق .
- وطلبت عقابه بالمواد 9/7 ، 66 , 74 , 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 فى شأن حماية المستهلك , والمادة 8/7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية .
- علي سند مما جاء بالشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك بتاريخ 18/9/2018 تحمل رقم 243493 والمقدمة من الشاكي/ ماركو شكرى فهمى جرجس ــ ضد/ الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ايتامكو والتي يتضرر فيها من شراء سيارة ماركة جيلى موديل 2014 وجد بها عيب تمثل فى ( صداء بالبرابريز وعيب بالباب وعيب بالكاسيت وعيب بالفتيس ) ، وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في حل الشكوي.
- وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وتداولت الشكوي باللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وبجلسة 24/10/2018 انتهت اللجنة بتوصياتها الي فحص السيارة بكلية هندسة عين شمس واعداد تقرير فني بذلك .
وحيث ثبت بتقرير كلية هندسة عين شمس المؤرخ 15/11/2018 انه يوجد صداء سطحى بالسقف عند الزجاج الخلفى والزجاج الأمامى والابواب من الأسفل وعند العتب السفلى ويوجد صعوبة فى تعشيق النقلات خصوصا ال R ويوجد تأكل شديد بالدبرياج .
وبجلسة 12/12/2018 افاد الشاكى ان الدهان السابق لة تأثير على سعر اعادة بيع السيارة وطلب استبدال او استرجاع السيارة وانتهت اللجنة بتوصيتها الى ادخال السيارة مركز الخدمة لإصلاح العيوب التى وردت بتقرير كلية الهندسة وذلك لمدة أسبوع على ان يتم بعد ذلك اعادة فحصها بهندسة عين شمس بعد الاصلاح وان تقوم الشركة بإعطاء الشاكى شهادة ان الاصلاحات التى تمت بطريقة سليمة وداخل الشركة وليس بسبب حادث مع رد قيمة الفحص الفنى الى الشاكى , ودفع الشاكى بأنة تم دهان السقف والعتب وان الاربع ابواب تم تغييرهم بأبواب جديدة وبعد مرور اقل من سنة ظهر الصدأ مرة اخرى واكتشف ان الأبواب مستعملة وتم اعاد طلائها ويوجد مشاكل بالفتيس رفضت الشركة حلها الا بعد دفع التكاليف .
وبجلسة 25/12/2018 اصدر مجلس ادارة الجهاز قرار بإلزام / رئيس مجلس ادارة الشركة المشكوفى حقها بإصلاح السيارة محل الشكوى واعادة عرضها على كلية الهندسة للتأكد من تمام الاصلاح , مع تغيير طقم الدبرياج على نفقة الشاكى ورد رسوم الفحص الفنى للشاكى اذا كان قد قام بسدادها دون اى تكلفة إضافية على الشاكى .
وبتاريخ 16/1/2019 ورد للجهاز موافقة الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان .
- وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور.
- وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل خلالها المتهم بوكيلا عنه ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الثانى وقدم حافظة مستندات سند الدفع , كما طلب براءة المتهم الأول لالتزام الشركة بقرار مجلس ادارة حماية المستهلك وخلو الأوراق من ثمة دليل ،وقدم مذكرة اطلعت عليها المحكمة والمت بها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث ان المتهم مثل بوكيلا عنه ومن ثم فالحكم يعتبر حضوريا فى مواجهتة في حقه عملا لنص المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم الثانى :
وحيث تشير المحكمة تمهيدا لقضائها بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية انه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم …. "
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية بانقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يمكن عدة حكما من شأنه أن يمنع إعادة نظر الدعوى إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين ليدلى كل منهما بحجته لها ثم تفصل في الخصومة المرفوعة بها الدعوى أمامها بل يصدر غيابيا بغير إعلان لا للفصل في خصومة أو دعوى بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب القول بوفاة المتهم إلا الوقوف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد لأن الحكم لا يكون لميت أو على ميت "
( نقض 15/1/1945 المجموعة الرسمية س 46 ص 14 )
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وفاة المتهم / رءوف كما حنا غبور بتاريخ 9/11/2022, وذلك من خلال شهادة وفاة المتهم المقدمة بالجلسة الأخيرة الأمر الذي ترى معه المحكمة القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهـــم وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
- وحيث أنه عما نسب للمتهم الأول :
كما نصت المادة التاسعة من القانون رقم 181 لسنة 2018 علي إنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى."
كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون ".
كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية – المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – من أنه " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .
- وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها " .
كما انه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )
كما قضت " ان جريمة خداع المشترى هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعة وتعمدة إدخال الغش على المشترى "
( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 )
ولما كان ما تقدم وهديا به فإن المحكمة تتشكك في صحة عناصر الاتهام المسند الي المتهم اية ذلك ان الأوراق قد خلت من ثمة دليل يعتد به علي اتجاه ارادته المتهم الي خداع المجني عليه ما بعد البيع والضمان للمنتج المتعاقد علية حيث ان الشركة المشكو فى حقها التى يمثلها المتهم التزمت بتقديم الخدمة بصيانة السيارة محل الشكوى أكثر من مرة , كما ان الشركة وافقت على قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك بجلسة 25/12/2018 بإلزام / رئيس مجلس ادارة الشركة المشكوفى حقها بإصلاح السيارة محل الشكوى واعادة عرضها على كلية الهندسة للتأكد من تمام الاصلاح , مع تغيير طقم الدبرياج على نفقة الشاكى ورد رسوم الفحص الفنى للشاكى اذا كان قد قام بسدادها دون اى تكلفة إضافية على الشاكى ، وهو ما يدل على انتفاء الركن المادى لجريمة ارتكاب السلوك الخادع وايضا انتفاء الركن المعنوى من علم وارادة .
وحيث أنه ولما كان من المقرر بقضاء النقض أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولما كانت أوراق الدعوى بشأن الاتهام المسند الى المتهم الأول جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانته فمن ثم وعملا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية تقضى المحكمة ببراءته مما أسند إليه على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة/ حضورى توكيل :
أولا : ببراءة المتهم/ سامح على عبدالعزيز يوسف ــ مما أسند الية من إتهام.
ثانيا : للمتهم الثانى / رءوف كمال حنا غبور بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاتة .
تابع أحدث الأخبار عبر