أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتشغيل شبكة اتصالات 100 ألف جنيه وتعويض الشركة المصرية للاتصالات

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتشغيل أجهزة لاسلكية للاتصالات 100 ألف جنيه ودفع تعويض للشركة المصرية للاتصالات يعادل قيمة المكالمات التليفونية الدولية التي مررها في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ جورج فاروق ناشد حنا إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في 23/8/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:

  • حاز وشغل أجهزة لاسلكية لم يصدر بتشغيلها ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  • استخدم الأجهزة محل الوصف السابق لتشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة.
  • قام بتمرير المكالمات التليفونية الدولية باستخدام أجهزة الاتصالات المضبوطة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأقر المتهم بحيازته لمجموعة من الأجهزة كشبكة لتمرير مكالمات دولية، وهي 4 هواتف محمولة: آيفون  11 لونه أسود، و2 هاتف سامسونج، وهاتف نوكيا صغير بدون بطارية.

كما تم ضبط:

هاتف شبكات، وجهاز billing meter ، و2  كيسة كمبيوتر، و2 هارديسك، و7 كروت لان، و3 مقوى شبكات، و10 أجهزة تستخدم في ربط الشبكات، وإريال شبكة، و4 أجهزة استقبال شبكات،  وجهاز gps ، وجهاز لاسلكي ماركة موتوريلا، وجهاز سيرفر transfer system، وأقر بحيازته للمضبوطات بغرض التربح.

 وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتصدر بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مائة ألف جنيه، ومصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وأن يؤدي للشركة المصرية للاتصالات تعويضا يعادل قيمة المكالمات التليفونية الدولية التي قام المتهم بتمريرها، والتي كانت سوف تتقاضاها الشركة المصرية للاتصالات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1769 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- جورج فاروق ناشد حنا ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ جورج فاروق ناشد حنا - إلى المحاكمة الجنائية.

لأنه في 23/8/2022 وبتاريخ سابق علية                   بدائرة قسم شرطة النزهة                                                   ـ محافظة القاهرة

1ـ حاز وشغل أجهزة لاسلكية – المبينة وصفا بالأوراق – والتى لم يصدر بتشغيلها ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و علي النحو المبين بالتحقيقات  .

2ـ استخدم الأجهزة محل الوصف السابق لتشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات  .

3ـ قام بتمرير المكالمات التليفونية الدولية باستخدام أجهزة الاتصالات المضبوطة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات . .

وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 21/1 ، 48 , 70 ,  72 فقرة 1 بندي 1، 4 ,فقرة 2 ، 77/1 بند 2 , 4  من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الأتصالات.

على سند مما أثبته النقيب / رامى رجائى ـ معاون مباحث قسم شرطة النزهة ـ بمحضره المؤرخ في 23/8/2022 من ورود معلومات تفيد قيام المتهم / جورج فاروق ناشد بإنشاء وتشغيل شبكة مكالمات دولية بمنطقة مساكن الشيراتون بالعقار 89 عمارات صقر قريش شقة رقم 30  ، وبالانتقال وقوة من أفراد الشرطة السريين والتوجه للمكان المذكور وبالوصول شاهد المتهم بجوار العقار وبسؤالة ومناقشتة عن المعلومات اقر بحيازتة لمجموعة من الأجهزة كشبكة لتمرير مكالمات دولية وقام بتقديمها وهى عدد 4 هاتف محمول ( ايفون  11 لونة اسود , 2 هاتف سامسونج , هاتف نوكيا صغير بدون بطارية ) وذلك بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتم ضبط الآني :-

1- عدد 1 هاتف شبكات .

2- عدد واحد جهاز billing meter  .

3- عدد 2  كيسة كمبيوتر .

4- عدد 2 هارديسك .

5- عدد 7 كارت لان  .

6- عدد 3 مقوى شبكات .

7- عدد 10 اجهزة تستخدم فى ربط الشبكات 

8- عدد 1 اريال شبكة . 

9- عدد 4 اجهزة استقبال شبكات . 

10- عدد 1 جهاز gps . 

11- عدد 1 جهاز لاسلكى ماركة موتوريلا . 

12- عدد 1 جهاز سيرفر (transfer system)  . 

وتم ضبطهم وبمواجهته اقر بحيازتة للمضبوطات بغرض التربح  .

وحيث اورت تحريات : لؤى هشام الضابط بقطاع الأمن الوطنى : ان تحرياتة السرية اكدت ضبط المتهم وبحوزتة المضبوطات وذلك لتحقيق ربح مادى نظير بيعها . 

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات :ـ

وبسؤال النقيب / رامى علاء الدين محمد رجائى  ـ شهد بمضون ماأثبته بمحضر الضبط واضاف بأن تحرياتة السرية توصلت الى حيازة المتهم للأجهزة المضبوطة بغرض إنشاء شبكة لتمرير المكالمات الدولية بقصد الحصول على منفعة مادية .

وبسؤال ملازم اول / لؤى هشام جبر الضابط بقطاع الأمن الوطنى : شهد ان تحرياتة السرية اكدت ضبط المتهم وبحوزتة المضبوطات وذلك لتحقيق ربح مادى نظير بيعها واضاف بأن تحرياتة لم تتوصل الى استعمال المتهم المضبوطات لغرض ارهابى . 

وبإستجواب المتهم / جورج فاروق ناشد حنا  ـ أنكر بإرتكابه الواقعة وقرر بأنة تحصل على تلك الأجهزة من أحد أصدقائة بغرض الاحتفاظ بها وحال اكتشافة لحقيقة امرها قام بتسليمها للجهات المعنية وبعرض المضبوطات علية اقر بملكيتة للهواتف المضبوطة وانكر صلتة بباقى المضبوطات . 

حيث ورد تقرير الفحص الفني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمحرر بمعرفة م. عبدالرحمن محمد حسن : ان أجهزة ربط الشبكات لاسلكية خارجية لم يصدر لها موافقات بالاستيراد وهى غير معتمدة  ومن ثم تعد حيازتها او استخدامها أو استيرادها بدون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مخالفة , وكذا جهاز اتصالات لاسلكى محمول يعمل على التردد فوق العالى محظور استيرادها ولم يصدر لها موافقات ومن ثم تعد حيازتها او استخدامها أو استيرادها بدون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مخالفة , وبالنسبة للأحراز وهى محطة اتصال خلوية لاسلكية ثابتة وأنظمة (wireless billing meter & air voucher charger)  لاسلكية تعمل على ترددات غير مسموح بها خاصة بشبكات التليفون المحمول ومن ثم تعد حيازتها او استخدامها أو استيرادها بدون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مخالفة , وبالنسبة لوحدات التخزين ومجموعة بوردات وكروت خاصة بأجهزة الحاسب الالى لا تخص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات , وأجهزة ربط شبكات داخلية وأجهزة نقل بيانات تتعدى نطاق حدود الاستخدام الشخصى المنزلى الطبيعى . 

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 31/12/2022 ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون .

وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانوناً ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنه وعن الموضوع : ولما كان من المقرر بنص المادة 21/1 من القانون 10 لسنة 2003على أنه " لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. " .

وتنص المادة 48 من ذات القانون على " مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها.

ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح.

وعلى مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزي أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التي يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يوافقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" . 

وتنص المادة 72 / 1 من القانون على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية: 

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت. 

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

كما أنه من المقرر بنص المادة 77/1 من ذات القانون انه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

1ـ استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل. 

2ـ حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

ولما كان المستقر عليه فقهاً ( أنه من المقرر أن  المشرع انشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها

وله على الأخص وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبه تنفيذها طبقاً لأحكام القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة .... وحظر المشرع إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو  تقديم خدمات الاتصالات للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقـاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

( الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين مصطفى معوض ، أكرم أبو حساب طبعة 2009 الجزء الثانى صفحة 375 وما بعدها )

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .

(المرجع السابق صـ397 )

ولما كان المستقر عليه أيضاً (البين أن المشرع حرص على التوسع في مفهوم شبكة لاتصالات بأن جعلها تتضمن كافة ما يلزم لتكوين نظام الاتصال بما في ذلك البنية الأساسية المكونة لهذه الشبكة من أراضي ومباني وأعمدة  وهياكل وآلات وكابلات ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي والغرض من ذلك منح المزيد من الحماية القانونية  لشبكة الاتصالات ..... ويقصد بتقديم خدمة الاتصالات هو توفير إمكانية الاتصال بأي وسيلة ومن أهم هذه الخدمات خدمة نقل الصوت والصورة عبر الأجهزة المعدة لذلك... كما أن المشرع جرم فعل تقديم خدمات الاتصالات للغير دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويستلزم الأمر لتحديد الركن المادي لهذه الجريمة معرفة المقصود بخدمة أو خدمات الاتصالات التي يحظر تقديمها بدون هذا الترخيص ويفهم من نص الفقرة الرابعة من المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أن عملية توفير الاتصالات أو تشغيلها أيا ما كانت الوسيلة المستعملة في هذا التوفير أو التشغيل يتكون بها الركن المادي للجريمة التي استلزم المشرع الحصول على ترخيص للقيام بها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤدى عبارتي توفير الاتصالات وتشغيلها أن يتم هذا التوفير أو التشغيل من الجاني إلى الغير وذلك بأن يوفر الجاني خدمة الاتصالات أو يشغلها للغير لا أن يوفرها أو يشغلها لنفسه وذلك لأن التشغيل أو تقديم الخدمة للغير هو الفعل الذي استلزم القانون الحصول على ترخيص به ... وأطلق المشرع لفظ تقديم خدمات الاتصالات دون تحديد لطريقة أو أسلوب هذا   التقديم للخدمة ودون تحديد لشخص من يقدمها).

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى لعام 2008 ص وما بعدها)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .       

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 ) 

وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " . 

( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 ) 

وحيث انه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها 

(الطعن رقم 6143 لسنة 56 ق جلسة 8/1/1987)

كما انه من المستقر عليه أيضا انه " من حق المحكمة أن تستند الى اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق " 

( الطعن رقم 5831 لسنة 56 قضائية جلسة 5/3/1987) 

كما أنه " من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

"الطعن رقم 4461 - لسنــة 66 ق  - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002"

وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قامت الإتهامت عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فقد وقر فى يقينها ثبوت الاتهامات قبل المتهم واستقام الدليل علي صحتها وذلك أخذا مما أثبته النقيب / رامى رجائى ـ معاون مباحث قسم شرطة النزهة ـ بمحضره المؤرخ في 23/8/2022  وشهد به بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات تفيد قيام المتهم / جورج فاروق ناشد بإنشاء وتشغيل شبكة مكالمات دولية بمنطقة مساكن الشيراتون بالعقار 89 عمارات صقر قريش شقة رقم 30  ، وبالانتقال وقوة من أفراد الشرطة السريين والتوجه للمكان المذكور وبالوصول شاهد المتهم بجوار العقار وبسؤالة ومناقشتة عن المعلومات اقر بحيازتة لمجموعة من الأجهزة كشبكة لتمرير مكالمات دولية وقام بتقديمها وهى عدد 4 هاتف محمول ( ايفون  11 لونة اسود , 2 هاتف سامسونج , هاتف نوكيا صغير بدون بطارية ) وذلك بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتم ضبط الآني :-- عدد 1 هاتف شبكات  .- عدد واحد جهاز billing meter  .- عدد 2  كيسة كمبيوتر .- عدد 2 هارديسك .- عدد 7 كارت لان  .- عدد 3 مقوى شبكات  .- عدد 10 اجهزة تستخدم فى ربط الشبكات - عدد 1 اريال شبكة . - عدد 4 اجهزة استقبال شبكات . - عدد 1 جهاز gps . - عدد 1 جهاز لاسلكى ماركة موتوريلا . - عدد 1 جهاز سيرفر (transfer system)  . وتم ضبطهم وبمواجهته اقر بحيازتة للمضبوطات بغرض التربح, .علاوة على ما ثبت بتقرير الفحص الفني من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمحرر بمعرفة م. عبدالرحمن محمد حسن ان أجهزة ربط الشبكات لاسلكية خارجية لم يصدر لها موافقات بالاستيراد وهى غير معتمدة  ومن ثم تعد حيازتها او استخدامها أو استيرادها بدون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مخالفة , وكذا جهاز اتصالات لاسلكى محمول يعمل على التردد فوق العالى محظور استيرادها ولم يصدر لها موافقات ومن ثم تعد حيازتها او استخدامها أو استيرادها بدون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مخالفة , وبالنسبة للأحراز وهى محطة اتصال خلوية لاسلكية ثابتة وأنظمة (wireless billing meter & air voucher charger)  لاسلكية تعمل على ترددات غير مسموح بها خاصة بشبكات التليفون المحمول ومن ثم تعد حيازتها او استخدامها أو استيرادها بدون موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مخالفة , وبالنسبة لوحدات التخزين ومجموعة بوردات وكروت خاصة بأجهزة الحاسب الالى لا تخص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات , وأجهزة ربط شبكات داخلية وأجهزة نقل بيانات تتعدى نطاق حدود الاستخدام الشخصى المنزلى الطبيعى . فضلا عن أن المتهم  لم يحضر بالجلسات المحددة لمحاكمته رغم إعلانه وفق صحيح القانون ولم يدفع الإتهامات المنسوب إليه بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها و وقرت في وجدانها . 

ولما كان ما سلف سرده و أن الشركة التي تستثمر في قطاع الاتصالات في مصر عن طريق تقديم خدمة الاتصالات الدولية تسدد للدولة الملايين بل المليارات من الجنيهات مقابل هذا الترخيص بالإضافة لسدادها رسوما سنوية مقابل انتفاعها بهذا الترخيص وبالتالي يلزم حماية هذه الاستثمارات والدفاع عنها والتصدي لأي محاولة لتقديم هذه الخدمة بطريقة عشوائية غير منظمة وغير منضبطة وقد استقامت الأدلة علي ثبوت الاتهامات الثلاثة قبل المتهم ثبوتا كافيا للقضاء بإدانته اخذا بما ساقته المحكمة من اسباب فإنه يتعين معاقبته عما اقترفه من جرم ، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف عاليه بركنيها المادي والمعنوي ،.

ولما كانت الجرائم المسندة الي المتهم جرائم مرتبطة وتشكل مشروعا اجراميا واحدا فمن ثم وعملا لنص المادة 32/1 من قانون العقوبات فالمحكمة تقضي بمعاقبة المتهم بنص المادة 72 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الأتصالات، بإعتبارها الجريمة الاشد عملا لنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة غيابيا : 

بتغريم المتهم / جورج فاروق ناشد حنا  مبلغ مائة ألف جنيهاً عن جميع التهم للإرتباط ، ومصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة , وألزمته بأن يؤدي للشركة المصرية للاتصالات تعويضاً يعادل قيمة المكالمات التليفونية الدولية التي قام المتهم بتمريرها والتي كانت سوف تتقاضاها الشركة المصرية للاتصالات ، وألزمته بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news