أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم باستيراد أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على ترخيص 25 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم باستيراد أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على ترخيص 25 ألف جنية في جلستها يـوم السبت 14/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / إيهاب سمير عبد الحميد علي للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 16/3/2021 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • استورد أجهزة اتصالات لاسلكية بغرض تسويقها في الداخل دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  • حال كونه من المسافرين أخفى ما في حيازته من بضائع أجنبية والممنوع استيرادها عن أعين موظفي الجمارك بقصد تهريبها والاتجار بها.
  • استورد البضاع الأجنبية موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد.
  • استورد البضائع موضوع الاتهام السابق دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الموردين.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 26/1/2022 بعدم قبول الدعوي الجنائية عن الاتهام الثالث؛ لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وتغريم المتهم مائة ألف جنيه عن باقي الاتهامات، ودفع ثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفا وأربعمائة جنيه قيمة التعويض المستحق للجمارك بواقع مثلي الضرائب المستحقة للبضائع، ومصادره المضبوطات، ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأخبار وبالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وألزمته بالمصاريف.

وعارض المتهم في ذلك الحكم أمام محكمة أول درجة، وقضت بجلسة 26/5/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 27/11/2022، وعند نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة حضر مدافع عن المستأنف، وقدم شهادة طبية تفيد بمرض المتهم خلال الفترة من 26/5/2022 إلى 26/11/2022 كدليل عذر حال بين المتهم والطعن بالاستئناف في الميعاد، وطلب إعادة تقييم المضبوطات من هيئة الجمارك للتصالح.

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة وعشرين ألف جنيه عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                              / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                       الرئــيـــس بالمـحــكـــمـــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن                             وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1104 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 25 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- ايهاب سمير عبد الحميد علي.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً: -

حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / ايهاب سمير عبد الحميد علي للمحاكمة الجنائية بوصف: -

أنه فى 16/3/2021 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. 

1- استورد اجهزه اتصالات لاسلكية بغرض تسويقها في الداخل دون لحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

2- حال كونه من المسافرين اخفي ما في حيازته من بضائع اجنبيه و الممنوع استيرادها المبينة وصفا و قيمه بالأوراق عن اعين موظفي الجمارك بقصد تهريبها و الاتجار بها علي النحو المبين بالأوراق. 

3- استورد البضاع الأجنبية موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعمليه الاستيراد والمقررة قانونا علي النحو الملين بالأوراق.

4- استورد البضائع موضوع الاتهام السابق دون ان يكون اسمه مقيدا بسجل الموردين علي النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1، 44/1 ، 48/1 77 / فقره 1 بند 1 ، الفقرة الأخيرة من القانون رقم 10 اسنه 2003 بشان تنظيم الاتصالات و بالمواد 1/33، 12/1 ، 58 ، 77/1 ، 78/ فقرات 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 207 لسنه 2020 بإصدار قانون الجمارك و المادتين رقمي 1/1 ، 15 من القانون 118 لسنه 1975 بشان الاستيراد و التصدير و المواد 1، 8/1، 12  من القانون رقم 121 لسنه 1982 بشان سجل المستوردين المعدل بالقانون 7 لسنه 2017 .

على سند ما اثبته احمد عاطف - مدير اداره بالجمارك و المشرف علي العمل بالصاله الخضراء – بمحضر الضبط الجمركي انه حال انهاء الاجراءات الجمركية علي المتهم القادم الى البلاد على متن طائرة مصر الطيران القادمة من دبي و بسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء تستحق عنها رسوم جمركيه اجاب بالنفي و بفحص الحقائب خاصته عثر علي ساعات يد و كميه من الهواتف المحمولة و بتفتيشه ذاتيا عثر معه علي كميه من الهواتف المحمولة.

ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بجلسة 26/1/2022 بعدم قبول الدعوي الجنائية عن الاتهام الثالث لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون و بتغريم المتهم مائه الف جنيه عن باقي الاتهامات لارتباط مع الزامه بأداء قيمه التعويض المستحق للجمارك و قدره ثلاثمائة و تسعه و ثلاثون الف و أربعمائة جنيها قيمه التعويض المستحق للجمارك بواقع مثلي الضرائب المستحقة للبضائع و مصادره المضبوطات و بنشر الحكم علي نفقته بجريده الاخبار و بالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و الزمته بالمصاريف

عارض المتهم فى ذلك الحكم بموجب تقرير في قلم الكتاب أمام محكمه اول درجة والمحكمة الأخيرة قضت بجلسه 26/5/2022 قبول المعارضة شكلا و في الموضوع برفضه و تأييد الحكم المعارض فيه و الزمت المتهم بالمصاريف و اتعاب المحاماة. 

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/2022 .

وحيث نظر الأستئناف أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحضر مدافع عن المستأنف و قدم حافظه مستندات طويت علي شهاده طبيه تفيد مرض المتهم خلال الفترة من 26/5/2022 الي 26/11/2022 - كدليل عذر قد حال بين المتهم والطعن بالاستئناف في الميعاد و طلب اعاده تقييم المضبوطات من هيئه الجمارك للتصالح 

حيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان الثابت أن المستأنف قدم شهادة طبية تفيد مرض المتهم وملازمته للفراش خلال الفترة من   26/5/2022 الي 26/11/2022 - كدليل عذر عن فوات الميعاد القانوني للتقرير بالأستئناف - قبلته المحكمة باعتبار أن المرض من الأعذار القانونية التى تمنع من تتبع إجراءات المحاكمة وقد أستوفى الاستئناف كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان الثابت للمحكمة ان الحكم المستأنف قد ساق للتدليل على قضاءة بإدانة المتهم المستأنف أسباباً سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن المحكمة تعتنق ذات أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباباً لقضائها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما وأن المستأنف لم يأت بما ينال من سلامة تلك الأسباب.

وحيث أن المحكمة وفى مجال تقدير العقوبة المقضي بها تكتفى بتغريم متهم خمسه وعشرين ألف جنيه عما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضورياً / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسه وعشرين ألف جنيه عما أسند اليه والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news