أقامت معه علاقة جنسية.. حيثيات حبس وتغريم متهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور مخدشة لشرفها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور مخدشة لشرفها سنة مع الشغل، وتغريمه 100 ألف جنيه، ودفع 50 ألف جنيه تعويضا للمجني عليها في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت نيابة مركز إمبابة الجزئية قدمت المتهم/ محمد صابر محمد قطب أبو عاصي، للمحاكمة؛ بوصف أنه في غضون عام 2021 بدائرة مركز كرداسة - محافظة الجيزة:
- حصل من المجني عليها/ أميرة عبد الحافظ علي عثمان على مبلغ من النقود بأن هددها بافشاء أمور مخدشة لشرفها لإعطائه النقود وحصل منها على النقود بناء على ذلك التهديد.
- استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة المعلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
- تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم، ويكون الحكم غيابيا.
وحكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائة ألف جنيه، وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط، وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني خمسين ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1777 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد صابر محمد قطب أبوعاصي ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تتحصل الوقعة في أن نيابة مركز امبابة الجزئية قدمت المتهم/ محمد صابر محمد قطب أبوعاصي، للمحاكمة بوصف أنه في غضون عام 2021 بدائرة مركز كرداسة _ محافظة الجيزة.
أولاً:- حصل من المجني عليها/ أميرة عبد الحافظ علي عثمان، على مبلغ من النقود بأن هددها بافشاء أمورًا مخدشة لشرفها لاعطائه النقود وحصل منها على النقود بناءً على ذلك التهديد.
ثانيا:- إستخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
ثالثًا:- تعمد ازعاج المجني عليها المار ذكرها باساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 326 /1 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76 /2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمواد 1، 11، 12 ، 27 ، 38 من القانون 175 لسنة 2018.
وذلك على سند من قول المجني عليها بالمحضر المحرر بمعرفة النقيب/محمود القصبي- ضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات بتاريخ 8/8/2021 بتضررها من المتهم لقيامه بالاستيلاء على الحسابيَن الخاصيَن بها وهما:
[email protected]) .amirahafiz)-([email protected]) وقد تمكن إثر ذلك من الاستيلاء على بعض الصور الخاصة بها وهي في أوضاع جنسية متعددة رفقته كونه قد تزوجها بموجب عقد عرفي وقتذاك، وقد تمكن بواسطة هذه الوسيلة من الحصول على مبلغ وقدره خمسين ألف جنيه نظير تهديدها بنشر هذه الصور في حالة عدم الاستجابة لمطلبه، وهو ما أضر بها أدبيًا ومعنويًا.
وبتاريخ 24/8/2021 أضافت المجني عليها أقوالاً أمام الرائد/ عمرو عماد – ضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات مفادها قيام المتهم بتاريخ 23/8/2021 بارسال رسائل تهديد عبر تطبيق الفايبر من الرقم 01061910192 الى هاتفها رقم 01211065819 وقد أرسل بهذه الرسائل صور عارية خاصة بها مقابل الحصول على بعض المبالغ النقدية.
وبتاريخ 12/2/2022 مثلت المجني عليها أمام استيفاء نيابة كرداسة الجزئية وقررت بقيام المتهم باختراق حساباتها الالكترونية والحصول على صور خاصة بها ومراسلة ذويها عن طريق انتحال شخصيتها ونشر الصور العارية خاصتها بغرض الحصول على مبالغ مالية، وقدمت ذاكرة وميضية تحتوي على بعض المقاطع المصورة وعبارات التهديد.
وبسؤال المدعو/ عز الدين أسامة عبد العزيز اسماعيل، استدلالاً أمام استيفاء النيابة فقد قرر أنه صديق لطرفي التداعي وأنه على علم بزواجهما الغير رسمي، فضلاً عن علمه باقتراف المتهم فعل التهديد في حق المجني عليها بنشر الصور والمحادثات التي دارت بينهما.
وبسؤال المدعو/ مهند ماجد محمد كمال عبد القادر، استدلالاً أمام استيفاء النيابة بتاريخ 14/2/2022 فقد قرر بكونه صديق للطرفين، وأن الشاكية كانت تنفق على المتهم وأن الأخير أطلعه على بعض صورها والمقاطع المصورة لها حال تواجده بمنزلها من جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
وبسؤال المدعو/ محمود حسين عباس حسين، فقد قررأنه صديق للمجني عليها وأنها أبلغته بقيام المتهم بالاستيلاء على هاتفها المحمول.
وحيث اطلعت المحكمة على محتوى الذاكرة المقدمة من المجني عليها وقد استبان لها أنها تحوي العديد الملفات بداخلها صور ومحادثات، الا أنها تأخذ بعين الاعتبار بعض الرسائل المذكورة من ملف مسمى"تهديدات بالصور" وهي حديث متبادل بين المجني عليها وهي تلوم المتهم بعبارات:"بص كل دة كوم والمفاجاة اللي فاجئتهالي كوم تاني، ابهرتني بصراحة وتستاهل جايزة انك عرفت تمثل السنين دي كلها، معملتش حساب اني عالجتك وحولتك من واحد بودرجي بيمشي ينش بمنخيره لبنى ادم نص طبيعي، ولاعملت حساب اني بصرف عليك بقالي سنين ومقعداك في بيتي واكل، شارب، نايم، سارق، لاهف كل اللي نفسك فيه". كما وقفت المحكمة على حديث آخر دار بينهما والمدرج بملف مسمى"تهديدات ما بعد 11" وفيه رسائل مرسلة من المتهم مضمونها: "الفلوس دي مش هتكفيني حضري تاني، والصور اللي عملتي بيها البلاغ كلها اتمسحت من على تلفونك، لو ممشتيش عدل وحضرتي مبلغ محترم هرجعلك تحت البيت زي ما شوفتيني حالا، بس المرة الجاية هتبقى بفضيحة ليكي في العمارة، هتشوفيني تحت بيتكم كتير علشان بحتاج الواي فاي بتاعكم."
كما تبين وجود رسائل مرسلة من المتهم للمجني عليها تضمنت حديث" كلمتي بابا وقابلتيه وقولتي اني كنت مجوزك عرفي بس محصلش معاشرة " اللى هو مفتحنيش يا عمو يعني- انتي اتكسفتي يعني تقولي كان بيبات عندي بالايام بس بالحب وبرضاكي وصحابك حنان ورحاب وأماني عارفين.. لا وكمان بتقولي اني سرقت الورقتين العرفي، مشفتش غباء كدا الحقيقة، طب ازاي مش معاكي نسخة من عقد جوازك العرفي ولا حتى صورة على الموبيل طب مين الشهود على العقد، انا مبحبش اقول الكلمة اللي اولها ش انتي عارفة...بس انتي روحتي وضحتي انك كدة فعلا".
كما وقفت المحكمة على رسالة مرسلة للمجني عليها من حساب فتاة مسمى "مشمش" وفيه: بصي بقى يامرمر زي ما انتي طلعتي جدعة انا كمان هنورك- جو كان حكالي عنك وقالي بالنص انكم عطيتوا مع بعض- قالي دي بعد ماعرفتها بشهر قالتلي اتجوزني وهسفرك معايا الكويت تشتغل هناك... دي مجنونة ولا ايه يا مشمش، وقالي انك تعرفي عليه واحد هناك وقالي كمان انك كنتي بتطلعي شقة كدة في الكويت بتضربي وانك معرفة صحاب هناك انك تعرفي واحد اسمه يوسف هيتجوزك بس قالي انه مش هيتجوز واحدة ش، صحيح الكلام دة يا مرمورتي.."
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني أن التحريات الفنية لم تتمكن من تحديد مستخدم الخط المستخدم في الجريمة وذلك بسبب أن موقع " gmail " يبث من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أرفق عدد سبعة ورقات لبعض الصور والمقاطع المصورة من هاتف المجني عليها عبر تطبيق "فايبر" وهم عبارة عن:" ثلاثة صور تم التقاطهم لفتاة" الأولى: وهي مسجاة على أريكة بملابس عارية، والثانية والثالثة:أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، وجميع الصور ارتبطت بحديث يدور بينها والمتهم بشأن هذه العلاقة.
وحيث ثبت من الاستعلام الوارد من شركة فودافون أن الرقم 01061910192 مقيد باسم المتهم منذ تاريخ 31/3/2007.
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات:
وبسؤال المجني عليها فقد شهدت بنشوب علاقة بينها والمتهم في غضون عام 2017 حال تواجدها بالكويت عبر التطبيقات المعلوماتية المختلفة، وأثناء تواجدها بمصر ابان جائحة كورونا التقت به عدة مرات وتزوجت منه عرفيًا ومن ثم نشبت علاقة جنسية بينهما، ثم فوجئت باحتواء جهاز الحاسب الآلي خاصته على بعض الصور الجنسية الخاصة بها والتي كان التقطها خلسة ونظرًا لتهديده اياها بنشر هذه الصور وخوفًا من التشهير بها فقد رضخت لمطلبه وسلمته مبلغ خمسين ألف جنيه على فترات زمنية متعددة.
وبسؤال العقيد/ أحمد محمد حبيب_ ضابط بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فقد شهد بأن تحرياته قد أسفرت عن صحة البلاغ وأقوال المجني عليها وقيام المتهم بتهديدها من خلال استخدام هاتفه رقم 01061910192 في مراسلة المجني عليها على هاتفها عبر تطبيق " فايبر" وتهديدها بنشر صور عارية خاصة بها من أجل الحصول على المال، وقد نجح في ذلك بأن تحصل منها على مبلغ خمسين ألف جنيه.
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة الجزئية ومثلت المجني عليها بشخصها وبرفقتها محام أمام محكمة كرداسة الجزئية بجلسة 26/7/2022 وقدم وكيلها اعلان بالدعوى المدنية والذي طلب في ختامه القضاء بمبلغ وقدره مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة أمهلت الدعوى لجلسة 6/9/2022 للإعلان بالدعوى المدنية، ثم قضت بذات الجلسة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها.
وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة بعد أن قيدت الجنحة بالمواد 326/1 عقوبات
والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة تقنية المعلومات، وبوصف أن المتهم في يوم 8/8/2021 وبتاريخ لاحق عليه، بدائرة قسم كرداسة – محافظة الجيزة.
_ حصل بالتهديد من المجني عليها على اعطائه مبلغًا من النقود على النحو المبين بالأوراق.
_ تعمد إزعاج المجني عليها باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الأفعال المبينة بالوصف بعاليه على النحو المبين بالأوراق.
_ أرسل بكثافة صورًا للمجني عليها تنتهك خصوصيتها دون رضائها عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر تطبيق
(فايبر) على النحو المبين بالأوراق.
وحيث تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيلاً عنه فمن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث إن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر فمن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية.
وحيث إنه بشأن موضوع الدعوى فقد نصت المواد 304 / 2 اجراءات جنائية على أن "اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون."
كما نصت المادة 326من قانون العقوبات على أن "كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين."
كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ............. 2- "تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
وكان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة."
وحيث قضت محكمة النقض بأن مؤدى مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوى فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها كل ذلك بناء على تقييمه لها وليس تحكمًا منه، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسبًا وملائمًا للوصول إلى الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه (د / مأمون سلامة قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005 ص 996 – 997 )
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
ولما كان من المستقر عليه فقهًا أن :"الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي،
أوالمضايقة المتعمدة للغيرعن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا: هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات
أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكببًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى".
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر فى كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثاني فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالممًا بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك.
(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 .)
وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئن وجدانها الى ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما استقامت الأدلة على صحة ما أبلغت به المجني عليها استدلالاً وما شهدت به بالتحقيقات بقيام المتهم بتهديدها بنشر صور فاضحة خاصة بها كان قد تحصل عليها خلسةً أثناء ممارسة العلاقة الجنسية معها وذلك من أجل الحصول على المال وهو ما ثبت من الصور المرفقة بالأوراق والرسائل واللتيَن انتهك من خلالهما خصوصيتها دون رضاها عبر استخدام تطبيق فايبر، والتي من بينها الرسالة الآتية: " الفلوس دي مش هتكفيني حضري تاني، والصور اللي عملتي بيها البلاغ كلها اتمسحت من على تلفونك، لو ممشتيش عدل وحضرتي مبلغ محترم هرجعلك تحت البيت زي ما شوفتيني حالا، بس المرة الجاية هتبقى بفضيحة ليكي في العمارة، هتشوفيني تحت بيتكم كتير علشان بحتاج الواي فاي بتاعكم."_ " كلمتي بابا وقابلتيه وقولتي اني كنت مجوزك عرفي بس محصلش معاشرة " اللى هو مفتحنيش يا عمو يعني- انتي اتكسفتي يعني تقولي كان بيبات عندي بالايام بس بالحب وبرضاكي وصحابك حنان ورحاب وأماني عارفين.. لا وكمان بتقولي اني سرقت الورقتين العرفي، مشفتش غباء كدا الحقيقة، طب ازاي مش معاكي نسخة من عقد جوازك العرفي ولا حتى صورة على الموبيل طب مين الشهود على العقد، انا مبحبش اقول الكلمة اللي اولها ش انتي عارفة."
وحيث عضد من شأن أقوال المجني عليها ما قرره كلا من/ عز الدين أسامة عبد العزيز، مهند ماجد محمد عبد القادر،
محمود حسين عباس، استدلالاً باستيفاء النيابة والتي دارت في فلك واحد بعلمهم طبيعة العلاقة التي تجمع المجني عليها بالمتهم وأنها تقوم بالانفاق عليه، وأن المتهم قام بالتقاط صور جنسية للمجني عليها في غفلةً منها ونشرها
وهو ما وقفت المحكمة على صحته اذ أعلن المتهم طبيعة العلاقة التي جمعت بينه والمجني عليها في محيط أصدقائه ومعارفه آية ذلك ما ورد بالرسالة المرسلة من احدى الفتيات للمجني عليها وهي" بصي بقى يامرمر زي ما انتي طلعتي جدعة انا كمان هنورك- جو كان حكالي عنك وقالي بالنص انكم عطيتوا مع بعض- قالي دي بعد ماعرفتها بشهر قالتلي اتجوزني وهسفرك معايا الكويت تشتغل هناك... دي مجنونة ولا ايه يا مشمش، وقالي انك تعرفي عليه واحد هناك وقالي كمان انك كنتي بتطلعي شقة كدة في الكويت بتضربي وانك معرفة صحاب هناك انك تعرفي واحد اسمه يوسف هيتجوزك بس قالي انه مش هيتجوز واحدة ش، صحيح الكلام دة يا مرمورتي.." وبالنظر الى هذه الرسالة عن كثب فانها تطابق ذات رواية المجني عليها المسطرة بالتحقيقات بنشوب علاقتها مع المتهم حال تواجدها بدولة الكويت وهو الأمر الذي يرسخ معه في يقين المحكمة صحة أقوالها، واذ أيدت تحريات العقيد أحمد محمد حبيب_ ضابط بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات صحة البلاغ وأقوال المجني عليها وقيام المتهم بتهديدها من خلال استخدام هاتفه رقم 01061910192 في مراسلتها على هاتفها عبر تطبيق "فايبر" وتهديدها بنشر صور عارية خاصة بها من أجل الحصول على المال، وقد نجح في ذلك بأن تحصل منها على مبلغ خمسين ألف جنيه، فضلا عما ثبت باستعلام شركة فودافون أن الرقم المستخدم في الجريمة مقيد باسم المتهم منذ عام 2007، كما وقر في يقين وعقيدة المحكمة ثبوت جريمة الازعاج والمضايقة في حق المتهم بتعمده إزعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فايبر" على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، ولما كانت مستندات الدعوى قد زخرت بسياج من الأدلة الدامغة والقرائن اللتان يساندا بعضهما البعض في اقناع المحكمة بصحة وقوع الجرائم بما لايدع مجالاً للشك في ذلك وبالتالي فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بادانة المتهم عملا بالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.
وقضت محكمة النقض بأن : ــ مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
(الطعن رقم 20205 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1999 –)
لما كان ما تقدم، وكانت الجرائم المسندة إلي المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وتمثل فيما بينهم مشروعا إجراميا واحدًا ومن ثم فإنهم مرتبطين ارتباطًا لا يقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المتهم بها على نحو ماسيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني: فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. "
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن : " المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه"
(الطعن رقم 157 - لسنــة 69 ق - تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1999 – )
كما قضي أيضا "أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه".
( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 11/1/1983 )
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت سلفاً بإدانة المتهم في الدعوى الجنائية وفقاً للأسباب المار بيانها وهوالحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية عملا بالمادة 456 من قانون الإجراءات وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حقه من خطأ وضرر لحق بالمدعية بالحق المدني على النحو السالف بيانه مما ألحق بها ضرراً مادياً وأدبياً مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابتها لطلبها الا أنه في مجال تقدير قيمته فانها ترى فيه من المغالاة وتقضي بتعويضا مدنيا مؤقتا قدرته مبلغ خمسين ألف جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه بشأن المصاريف المدنية فإن المحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادتين 313 ، 320 اجراءات جنائية على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابيًا/
بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط وكفالة عشرين ألف جنيه لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وقدره خمسين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية والمدنية.
تابع أحدث الأخبار عبر