أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تأييد براءة متهم من تهديد وسب وقذف وإزعاج مواطن 

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد براءة متهم بتهديد وسب وقذف وإزعاج مواطن في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023 برئاسة المستشار ســامي كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ سعيد محمد محيى الدين جمال الدين إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 11/7/2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - محافظة القاهرة:

  • هدد المجني عليه / باسل على علوي عبد الغفور كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالسجن المشدد، وهي هتك عرض بالقوة، دون أن يكون التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
  • قذف المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه عن طريق رسائل نصية مرسلة على هاتفه المحمول.
  • سب المجني عليه بطريق التليفون بأن أرسل إليه عبارات تضمنت خدشا للشرف والاعتبار وطعنا في عرضه وخدشا لسمعة عائلة عن طريق رسائل نصية مرسلة على هاتفه المحمول.
  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أرسل إليه العديد من الرسائل النصية على هاتفه المحمول.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 25/6/2022 ببـراءة المتهم ورفض الدعوي المدنية، وإلـزام رافعها بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 3 /7/ 2022 للثبوت، ولدى نظر الاستئناف مثل المدعي بشخصه وبوكيل عنه، ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا؛ مما يجوز الحكم في غيبته.

ولما كانت محكمة أول درجة قد استندت في القضاء ببراءة المتهم إلى أسباب صحيحة ومقبولة في العقل والمنطق، فإن المحكمة تأخذ بهذه الأسباب، خاصة أن استئناف النيابة العامة لم يقدم ما هو جديد؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 785 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 678 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- سعيد محمد محي الدين جمال الدين

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / سعيد محمد محى الدين جمال الدين الى المحاكمة الجنائية 

 بوصف لأنه بتاريخ 11/7/2021           بدائرة قسم شرطة التجمع الأول        محافظة القاهرة

- هدد المجني عليه / باسل على علوي عبد الغفور، كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالسجن المشدد-هتك عرض بالقوة دوت أن يكون التهديد مصحوب بطلب أو بتكليف بأمر على النحو المبين بالأوراق. 

- قذف المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أسند إليه أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه عن طريق رسائل نصية مرسلة على هاتفه المحمول على النحو المبين بالأوراق.

- سب المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل غليه عبارات تضمنت خدشا للشرف والاعتبار وطعنا في عرضه وخدشا لسمعة عائلة عن طريق رسائل نصية مرسلة على هاتفه المحمول على النحو المبين بالأوراق.

- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أرسل إليه العديد من الرسائل النصية على هاتفه المحمول على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت عقابه بالمادتين: - 166مكرر، 302/1، 303/1، 306، 308/1، 308مكررا، 327/2,1 من قانون العقوبات. والمادتين: - 70، 76/2 من قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 25/6/2022 ببـراءة المتهم مما اسند اليه من اتهامات، وبـرفض الدعوي المدنية، وإلـزام رافعها بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب محاماة.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 /7/ 2022 للثبوت وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.

ولدي نظر الاستئناف مثل المدعي بشخصه وبوكيل عنه ولم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

   حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت في القضاء ببراءة المتهم إلى أسباب صحيحة ومقبولة في العقل والمنطق فإن المحكمة تأخد بهذه الأسباب ولاسيما أن استئناف النيابة العامة لم يُقدم ما هو جديد يمكن أن يُغير وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: غيابيا: 

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news