حيثيات براءة متهم من تهديد سيدة وإزعاجها عبر واتساب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم بـ تهديد سيدة وعدم جواز نظر الاستئناف المقام منها، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 6/2/2021 بدائرة قسم شرطة 15 مايو - محافظة القاهرة:
- هدد المجني عليها كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس، ولم يكن ذلك التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
- تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
- أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب.
بعد تهديد سان جيرمان.. الهلال السعودي يجهز عرض الـ «مليار يورو» لخطف مبابي
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/11/2022 بالتالي:
- براءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
- رفض الادعاء المدني المقابل والمقام من المدعية، وإلزامها بمصروفاته وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
السجن 4 سنوات لعاطل سرق فتاة تحت تهديد السلاح ببولاق الدكرور
طعن النيابة على البراءة
وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5/12/2022.
كما طعنت المدعية بالحقوق المدنية على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 6/12/2022.
الحكم النهائي
وقضت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعية بالحقوق المدنية، وألزمتها بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 33 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1339 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد طارق سعيد سيد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد طارق سعيد سيد الى المحاكمة الجنائية
بوصف لأنه في يوم 6/2/2021 بدائرة قسم شرطة 15 مايو _ محافظة القاهرة.
أولا: هدد المجني عليها/ هبة قاسم حسن مرسي، كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس ولم يكن ذلك التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
ثانيا: تعمد ازعاج المجني عليه المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصفين الأول والثالث على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية للمجني عليها المار ذكرها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب " على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 327 /1 ،2 من قانون العقوبات والمادة 76 /2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 27/11/2022 ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
- برفض الادعاء المدني المقابل والمقام من / هبة قاسم حسن مرسي - وألزمتها مصروفاته ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2022 للثبوت وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.
طعنت المدعية بالحقوق المدنية على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة في 6/12/2022.
وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يمثل المتهم او وكيلا عنه ومثلت المستأنفة في الشق المدني بشخصها.
وحيث ان المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة ولم يرسل وكيلاً عنه رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث أن الاستئناف المقام من النيابة العامة قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الاستئناف المقام من النيابة العامة فإنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت في القضاء ببراءة المتهم إلى أسباب صحيحة ومقبولة في العقل والمنطق فإن المحكمة تأخد بهذه الأسباب ولاسيما أن استئناف النيابة العامة لم يُقدم ما هو جديد يمكن أن يُغير وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه بشأن الاستئناف المقام من المدعية بالحق المدني فالمحكمة تمهد لقضائها بأنه:
من المقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 146 لسنة 2019 والخاص بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على:
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2. قانون سوق رأس المال.
3. قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6. قانون التمويل العقاري.
7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8. قانون تنظيم الاتصالات.
9. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
13. قانون التجارة البحرية.
14. قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
15. قانون حماية المستهلك.
16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17. قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
19. قانون الاستثمار.
20. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكانت محكمة أول درجة من المحاكم الابتدائية والتي لم يبلغ التعويض المطالب به امامها من المدعى بالحق المدني النصاب الانتهائى لها، حيث ان قيمة الدعوى المدنية المستأنفة بالاستئناف الماثل وفقا لمبلغ التعويض المطالب به والثابت بالأوراق هو مبلغ 40001 جنيه وهو ما يقل عن النصاب الانتهائى لمحكمة أول درجة الاقتصادية بما لازمه القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المستأنفة في الشق المدني عملاً بنص المادة 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا :
أولا: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف .
ثانيا: بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعية بالحقوق المدنية والزمتها المصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر