حيثيات تغريم مسئول إيمكو مصر 200 ألف جنيه لعدم إتمام التنازل عن وحدة سكنية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول إميكو مصر مائتي ألف جنيه؛ لعدم إتمام التنازل عن وحدات عقارية لسيدة ومطالبتها برسوم إضافية في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
قدمت النيابة العامة المتهم/ سليمان سليمان عامر طعيمة للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في تاريخ 6/3/2022 بدائرة قسم الدقي - محافظة القاهرة.
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة إميكو:
- لم يلتزم بتعديل الوضع وإزالة المخالفة المنوه عنها بالأوارق بأن امتنع خلال المدة المقرره قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بحقه وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك.
كانت ماجدة عبد الرازق العشري اشتكت شركة مصر للتنمية السياحية "إميكو مصر" لتضررها من عدم إتمام إجراءات التنازل عن الوحدات العقارية محل الشكوى، ومطالبتها برسوم إضافية لإنهاء تلك الإجراءات.
وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ومثل المتهم بوكيل عنه، وطلب البراءة لانتفاء صفة المتهمة، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الجنحة رقم 1397 لسنة 2022 جنح الشيخ زايد، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتغريم المتهم مائتي ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1714 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- سليمان سليمان عامر طعيمة ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ سليمان سليمان عامر طعيمة - للمحاكمة الجنائية بوصف. لأنه في تاريخ 6/3/2022 بدائرة قسم الدقي محافظة القاهرة.
بصفته رئيس مجلس ادارة شركة اميكو
لم يلتزم بتعديل الوضع وازالة المخالفة المنوه عنها بالاوارق بان امتنع خلال المدة المقرره قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بحقه وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالاوراق.
- وطلبت عقابه بالمواد 1/(2، 3) 52 ، ،56/1 , 64/1 ، 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية
- على سند مما جاء بالشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك بتاريخ 6/3/2022 والتي تحمل رقم 749192 والمقدمة من الشاكية ماجده عبد الرازق العشري ضد شركة مصر للتنمية السياحية " اميكو مصر" والتي يتضررا فيها من انه باتمام اجراءات التنازل عن الوحدات العقارية محل الشكوي بالشركة المشكو فى حقها طالبتها برسوم اضافية لانهاء تلك الاجراءات.
- وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وبمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكوى للعمل على على إزالة اسبابها واتمام اجراءات التنازل دون تحميل المستهلك اي رسوم اضافية تقاعست الشركة عن اداء التزاماتها .
وبناء عليه اصدر مجلس ادارة الجهاز بجلسته المؤرخة 27/4/2022 قرارا بالزام رئيس مجلس ادارة شركة شركة مصر للتنمية السياحية " اميكو مصر" باتمام اجراءات التنازل دون تحميل المستهلك اي رسوم اضافية الا ان المشكو فى حقه امتنع عن تنفيذ قرار الجهاز.
- وبناء على ذلك وحيث أن الشركة المشكو فى حقها لم تقم بإزالة أسباب الشكوى فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد / المتهم بصفته مدير شركة مصر للتنمية السياحية " اميكو مصر"
- وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور.
- وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر مثل خلالها المتهم بوكيل عنه محام وطلب البراءه لانتفاء صفه المتهم ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بموجب الجنحة رقم 1397 لسنة 2022 جنح الشيخ زايد وقدم اربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة والمت بهم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
- وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ومثل بوكيل عنه و من ثم يكون الحكم حضوريا في مواجهته عملا بنص المادة 239 إجراءات جنائية .
-وحيث انه وعن دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بموجب الجنحة رقم 1397 لسنة 2022 جنح الشيخ زايد فلما كان من المقرر بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون."
- وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أنه " لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين.
" ( الطعن530 سنــة 69 ق جلسة 5/10/2002 مكتب فني53 ص 936)
وحيث انه عن ذلك الدفع وبانزال ما سبق على وقائع هذه الجنحة يتبين للمحكمة بانه لم يصدر فى موضوع الجنحة الماثله حكما نهائيا بالادانة او البراءة حتى يقال انه حاز حجية الشيئ المحكوم فيه بل ان ذلك الحفظ الذي الذي يستند اليه محام المتهم هو امر اداري صادر من النيابة العامة لا يترتب عليه الفصل نهائيا فى موضوع الشكوي المقدمة اليها بل ان القانون يتطلب صدور امر بالا وجه تحصن نهائيا بفوات مواعيد العدول عنه او بصدور حكم نهائي نهائي عقب احالتها الى القضاء ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي جاء غير صحيح ويتعين رفضه.
- وحيث أنه عن موضوع الجنحة..-
-
لما كان من المقرر بنص المادة 56/1 من القانون 181 لسنة 2018 انه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".
كما نصت المادة 15 من ذات القانون على انه " لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية ، او التعاقد علي بيعها ، او بيع الأراضي المعدة للبناء او تقسيمها ، الا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لاحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولا يجوزا ان يتضمن التعاقد اي شرط بتقاضي البائع او خلفه نسبه او رسوما او عمولة من ثمن تصرف المشتري الوحدة العقارية او مقابل هذا التصرف ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك "
- كما انه من المقرر بنص المادة 64 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3 ، 4 ،5 ،6 ، 7 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/ فقرة اولي وثانية ، 55 ، 56/ فقرة اولي ، 62 فقرة اخيرة) من هذا القانون ، ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة 33/ فقرة اولي من هذا القانون ، وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الالكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )
كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "
( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )
كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )
- وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد أطمئنت الي صحة نسبة الاتهام للمتهم آية ذلك ما جاء بالشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك بتاريخ /3/2022 والتي تحمل رقم 749192 والمقدمة من الشاكية ماجده عبد الرازق العشري ضد شركة مصر للتنمية السياحية " اميكو مصر" والتي يتضرر فيها من انه باتمام اجراءات التنازل عن الوحدات العقارية محل الشكوي بالشركة المشكو فى حقها طالبتها برسوم اضافية لانهاء تلك الاجراءات.
- وايد بانه بمباشرة جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وبمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكوى للعمل على على إزالة اسبابها واتمام اجراءات التنازل دون تحميل المستهلك اي رسوم اضافية تقاعست الشركة عن اداء التزاماتها والذي بناء عليه اصدر مجلس ادارة الجهاز بجلسته المؤرخة 27/4/2022 قرارا بالزام رئيس مجلس ادارة شركة شركة مصر للتنمية السياحية " اميكو مصر" باتمام اجراءات التنازل دون تحميل المستهلك اي رسوم اضافية الا ان المشكو فى حقه امتنع عن تنفيذ قرار الجهاز.
ولا ينال من ذلك دفاع المتهم السالف سرده من انتفاء صلة المتهم بالواقعة تاسيسا على تعيين اخر بدلا منه بادارة الشركة حيث ان المادة 74 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية حقوق المستهلك افادت بان المسئول عن الادارة الفعليه للشخص الاعتباري المخالف يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا افادت في نهايتها بان المخالفة يمكن ان تقع من احد العاملين باسم الشخص الاعتباري او لصالحه فضلا عن نص المادة 120 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده رقم 159 لسنة 1981 حين حديثها عن ادارة الشركات ذات المسئولية المحدودة على انه " يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم. ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين أجل. ويعتبر المديرون المعينون فى عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو غيرهم دون بيان أجل معلوم، معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك. ومفاد ذلك انه يمكن ان يكون للشركة اكثر من مدير فى تعاملاتها مع الغير فضلا عن ان السجل التجاري الذي يستند اليه المتهم ورد به اضافة مديرا اخر الى الشركة والذي لا يعني خروج المتهم من ادارتها وحيث أن أوجه الدفاع تلك المثارة من المتهم، في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة، ولما كان ما استخلصته المحكمة من ادلة الثبوت التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
- وبناء على ذلك وحيث أن الشركة المشكو فى حقها لم تقم بإزالة أسباب الشكوى فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد / المتهم بصفته مدير شركة مصر للتنمية السياحية " اميكو مصر" الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابت في حق المتهم لاسيما و أن المتهم لم يحضر بالجلسات أو يقدم ما يفيد بإزالة أسباب الشكوى ، الأمر الذي يستقر معه بوجدان المحكمة ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم من أنه وهو بصفته المسئول عن شركة مصر للتنمية السياحية " اميكو مصر" امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية بتاريخ 27/4/2022 بالزامه باتمام التنازل عن الوحدات السكنية الخاصة بالشاكية وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لتلك الجريمة ، بما يوجب معاقبته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بالمادة 64/1 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن الاتهام وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق
وحيث انه وعن عقوبة الرد المنصوص عليها بموجب نص المادة 74 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك فان الاوراق لم يبين بها عما اذا كان المستهلك قد سدد ثمة رسوم او مصاريف للمتهم من عدمه وذلك لكي تتمكن القضاء بردها مما يتعذر معه اعمال نص المادة سالفة الذكر .
وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمة تقضى بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم طبقا لنص المادة 75 من القانون 181لسنة 2018.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 313 إجراءات جنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: حضوريا:
بتغريم المتهم مبلغ مائتي ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم والزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر