أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئولة شركة رشا نافع للأثاث 200 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئولة شركة رشا نافع للأثاث 200 ألف جنيه، ورد 109 آلاف و500 جنيه قيمة المنتج للمجني عليه، وأداء عشرين ألف جنيه تعويضا للمدعي بالحق المدني في جلستها المنعقدة يوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمة/رشا نبيل حسنين نافع بصفتها المسئولة عن الإدارة الفعلية لشركة رشا نافع للمحاكمة؛ بوصف أنها في يوم 25/9/2021 بدائرة قسم شرطة كرداسة - محافظة الجيزة:

  • لم تلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بشأن بيع منقولات للمستهلك المجني عليه/ مجدي أحمد محمد زينة. 
  • قدمت خدمة بيع المنقولات المبينة بها نقص، وامتنعت عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها للمستهلك وفقا لشروط التعاقد والعرف التجاري.
  • لم تلتزم بتعديل أوضاعها وازالة المخالفة المنوه عنها بالاتهاميَن السابقيَن بأن امتنعت خلال المدة المقررة قانونا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بالزامها بإزالة أسباب الشكوى آنفة الذكر دون أي تكاليف إضافية على الشاكي.
  • امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 26/1/2022.

كان المدعي تعاقد مع معرض السمري للأثاث على شراء غرفة نوم، وغرفة طعام، وأريكة؛ نظير 115 ألف جنيه، سدد منها 109 آلاف و500 جنيه قيمة هذا التعاقد، إلا أن المعرض لم يلتزم بميعاد التسليم، ولم يحرك ساكنا نحو إيجاد سبيل لتسوية الخلاف، الأمر الذي حداه لإقامة هذه الشكوى.

وعند تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة لم تمثل المتهمة بشخصها أو بوكيل عنها، ومثل المجني عليه بوكيل، وقدم إعلانا بالدعوى المدنية، طلب فيها القضاء له بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ عشرين ألف وواحد جنيه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا: بتغريم المتهمة 200 ألف جنيه عن كافة الاتهامات، ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتها، وألزمتها برد قيمة المنتج وقدره 109 آلاف و500 جنيه للمجني عليه، وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتها بمصروفات الدعوى المدنية والجنائية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1406 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

-  رشا نبيل حسنين نافع ............... متـهـــــــمة

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة حسبما استبان من مطالعة سائر جنباتها في أن النيابة العامة قدمت المتهمة/رشا نبيل حسنين نافع _ للمحاكمة بوصف أنها في يوم 25/9/2021 بدائرة قسم شرطة كرداسة _ محافظة الجيزة.

بصفتها المسئولة عن الادارة الفعلية لمنشأة " شركة رشا نافع "

أولاً: بصفتها السابقة: لم تلتزم بتجنب سلوكًا خادع انصب على شروط التعاقد المبرم بشأن بيع المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق قبل المستهلك المجني عليه/ مجدي أحمد محمد زينة، على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.

ثانيًا: بصفتها السابقة: قدمت خدمة بيع المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق وجد بها نقص، امتنعت عن رد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها الى المستهلك المجني عليه سالف الذكر وفقًا لشروط التعاقد عليه والعرف التجاري رغم صدور قرار ملزم لها من جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.

ثالثًا: بصفتها السابقة: لم تلتزم بتعديل أوضاعها وازالة المخالفة المنوه عنها بالاتهاميَن السابقيَن بأن امتنعت خلال المدة المقررة قانونًا عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بالزامها بازالة أسباب الشكوى آنفة الذكر دون أي تكاليف اضافية على الشاكي على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.

رابعًا: بصفتها السابقة: امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 26/1/2022 على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابها بالمواد 9 ، 20 ، 25 ، 52 ، 56/1 ،63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وذلك على سند من قول المجني عليه الوارد بالشكوى رقم 658360 والمؤرخة   25/9/2021 أمام جهاز حماية المستهلك والتي تضرر بموجبها من معرض السمري للأثاث الكائن – الكيلو 28  طريق اسكندرية الصحراوي – داندي مول – الطابق الثاني – الوحدة 248 - لكونه تعاقد معه على تصنيع قطع أثاث منزلي " غرفة نوم، غرفة طعام، أريكة " نظير اجمالي مبلغ مائة وخمسة عشر ألف جنيه سدد منه مائة وتسعة ألف وخسمائة جنيه قيمة هذا التعاقد _  الا أن المعرض لم يلتزم بميعاد التسليم ولم يحرك ساكنًا نحو ايجاد سبيل لتسوية الخلاف، الأمر الذي حداه لإقامة هذه الشكوى، وقد أرفق بها صور ضوئية لايصالات استلام نقدية صادرة من الشركة المشكو في حقها بتسلم مبلغ وقدره مائة وتسعة ألف وخمسمائة جنيه من المدعوة/ فرح مجدي أحمد أمين – نجلة الشاكي وذلك نظير تصنيع وشراء قطع أثاث منزلي، والمؤرخة 11/2 ، 15/3 ، 16/3 ، 17/6 ، 17/7 ، 6/10 من عام 2021.

وإذ باشر جهاز حماية المستهلك اجراءات فحص البلاغ وبمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها وذلك من خلال تقديم الخدمة أو رد المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي فقد تقاعست عن أداء التزاماتها الواردة بنصوص القانون وبناء على ذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بجلسة 26/1/2022 بإلزام المسئول عن شركة / السمري للأثاث : برد المبالغ المدفوعة محل الشكوى للشاكي خلال خمسة أيام من تاريخ استلام هذا الاخطار ودون تحمله أي تكاليف اضافية. 

 وحيث إن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز سالف البيان فتم عرض الأوراق على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية.

- وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق للمحاكمة وكلفت المتهمة بالحضور.

- وحيث تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ولم تمثل المتهمة بشخصها أو بوكيلاً عنها، ومثل المجني عليه بوكيل وقدم اعلان بالدعوى المدنية والذي طلب في ختامه القضاء له بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ وقدره عشرين ألف وواحد جنيه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 

26/11/2022 . 

وحيث إن المتهمة أعلنت قانوناً ولم تحضر فمن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهتها عملا بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية.

وحيث تقدم وكيل المجني عليه ابان فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لفتح باب المرافعة مرفق به اعادة اعلان المتهمة بالدعوى المدنية والمحكمة أجابته لطلبه وأعادت الدعوى للمرافعة، وقد مثل وكيل المجني عليه وقدم الاعلان المار بيانه والمحكمة أمهلته لجلسة 8/1/2023 لاعلان المتهمة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بجلسة اليوم.

- وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. "

 كما نصت المادة 9/1 ، بند 7 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك على أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:     شروط التعاقد واجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان"

كما نصت المادة 20 من ذات القانون على أنه " يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها."

كما نصت المادة 25 من ذات القانون على أنه " يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف."

كما نصت المادة 52 من ذات القانون على أن" في الاحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يحال الأمر الى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن، وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا اليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي أو برد القيمة السوقية للسلعة وذلك كله وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون".

كما نصت المادة 56/1 من ذات القانون على أنه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات."

كما نصت المادة 64 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسمائة الف جنية أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14  ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي 62 فقرة أخيرة )من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة  نفاذًا لحكم المادة( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة أو الصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر. "

كما نصت المادة 65 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون."

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون". 

كما نصت الماده 73 من ذات القانون على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة فى هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة".

كما نصت المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه."

كما نصت المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليًا فى موقعه الالكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم".

وحيث قضت محكمة النقض بأن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك."

                                  ( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئنت الى صحة اسناد الاتهامات للمتهمة بعدما اطمئنت لأقوال المجني عليه الواردة بالشكوى المقدمة بجهاز حماية المستهلك رقم 658360 والمؤرخة 25 /9 /2021 والتي تضرر بموجبها من معرض السمري للأثاث كون المتهمة المسئولة عن ادارته، وذلك  لكونه تعاقد معه على تصنيع قطع أثاث منزلي " غرفة نوم ، غرفة طعام ، أريكة " نظير اجمالي مبلغ مائة وخمسة عشر ألف جنيه سدد منه مائة وتسعة ألف وخمسمائة جنيه قيمة هذا التعاقد - الا أن المعرض لم يلتزم بميعاد التسليم ولم يحرك ساكنًا نحو ايجاد سبيل لتسوية الخلاف، الأمر الذي حداه لإقامة هذه الشكوى، وعضد من شأن أقواله بتقديم صور ضوئية لايصالات استلام نقدية صادرة من الشركة المشكو في حقها بتسلم مبلغ وقدره مائة وتسعة ألف وخمسمائة جنيه من نجلته المدعوة/ فرح مجدي أحمد أمين –والمؤرخة في 11/2 ، 15/3 ، 16/3 ، 17/6 ، 17/7 ، 6/10 من عام 2021. ولما كان جهاز حماية المستهلك قد واجه الشركة المشكو فى حقها بالشكوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها من خلال تقديم الخدمة أو رد المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي الا أنها تقاعست عن أداء التزاماتها الواردة بنصوص القانون وهو ما تأكد باصداره قرار بجلسة 26/1/2022 بإلزام المسئول عن شركة / السمري للأثاث: برد المبالغ المدفوعة محل الشكوى للشاكي خلال خمسة أيام من تاريخ استلام هذا الاخطار ودون تحمله أي تكاليف اضافية، الا أنها لم تحرك ساكنًا، وبالتالي تكون الاتهامات المسندة الى المتهمة ثابتة في حقها الأمر الذي يستقر معه بوجدان ويقين المحكمة والحال كذلك توافر الركن المادي للجرائم وتعمدها القيام بذلك واتجاه إرادتها الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي لها بما يوجب ادانتها عملا بالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها".

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

مما مفاده أن الافعال المادية التي اقترفتها المتهمة نتج عنها عدة جرائم وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضها  ارتباطًا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف إذ أنها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه بمعاقبتها بعقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 66 من  القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن جميع الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق، كما تقضي برد قيمة الخدمة المقدمة للمجني عليه وذلك عملاً لنص المادة 73 من القانون 181 لسنة 2018.

كما تقضي بنشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهمة طبقا لنص المادة 75 من القانون 181لسنة 2018.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهمة بها عملا بالمادة 313 اجراءات جنائية.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني: فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أن  "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. " 

  وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن : " المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه"

(الطعن رقم 157 -  لسنــة 69 ق  - تاريخ الجلسة 15 / 06 / 1999 – )

  كما قضي أيضا " أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه". 

( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 11/1/1983 )

  وحيث إنه من المقرر فقهًا أنه " يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني وهو دائمًا التزام ببذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم على عنصرين الأول (مادي) وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد - وهو معيار موضوعي - ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثاني (معنوي) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو الأصل كما أن عديم التمييز يسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطأ إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر يثبت من إلحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالمضرور ."

(الوجيز فى شرح القانـون المدني - عبد الرازق السنهورى - الجزء الأول - الطبعة الثانية 1997 ص 336 ، 337)

وحيث إن المحكمة قد قضت سلفًا بإدانة المتهمة في الدعوى الجنائية وفقاً للأسباب المار بيانها وهوالحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية عملا بالمادة 456 من قانون الإجراءات وكان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حقها من خطأ وضرر لحق بالمدعي بالحق المدني على النحو السالف بيانه مما يُلحق به ضرراً مادياً  ومعنويًا مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابته لطلباته وتقضي بتعويضًا مدنيًا مؤقتًا قيمته عشرين ألف جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث إنه بشأن المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المتهمة بهما عملا بالمادتين 313 ، 320 اجراءات جنائية والمادتين 184/1 مرافعات , 187 /2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 147 لسنة2019 على نحو ماسيرد بالمنطوق.               

                                              فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: غيابيا: 

بتغريم المتهمة/ رشا نبيل حسنين نافع- مبلغ مائتي ألف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتها وألزمتها برد قيمة المنتج وقدره مائة وتسعة ألف وخمسمائة جنيه للمجني عليه/ مجدي أحمد محمد زينة، وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني سالف الذكر مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها مصروفات الدعوى المدنية والجنائية وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news