أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات وقف استئناف تغريم مسئولي شركة مصر للتجارة والاستثمار 20 ألف جنيه لبيع غسالة معيبة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية وقف الاستئناف تعليقيا على تغريم متهمين عشرين ألف جنيه لكل منهما؛ لبيع غسالة معيبة أرد مقابل الخدمة أو ما يجبر النقص فيها لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: عمران عوضين عبد الرحمن، وأشرف عمران عوضين عبد الرحمن للمحاكمة الجنائية؛ بوصف لأنهما في غضون شهر سبتمبر عام 2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الساحل - محافظة القاهرة، حال كون الأول رئيس مجلس الإدارة والثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتجارة والاستثمار:

  • بصفتهما موردين لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع انصب على بيان التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان الخاص بالمنتج بأن امتنعا ولا يزالان ممتنعين عن تقديم ضمان الخاص بسلعة وهي (غسالة) للمجني عليه إبراهيم عبد المحسن سليمان.
  • لم يلتزما بضمان السلع المعمرة (غسالة) ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المجني عليه سالف الذكر للسلعة، ولا يزالان ممتنعين عن تقديم ذلك.
  • لم يلتزما برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بإعادة تقديمها إلى المستهلك.
  • حال ثبوت مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك وعلى النحو السابق ذكره لم يلتزما بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة خلال الفترة المحددة لهما من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 غيابيا:

أولا: ببراءة المتهمين من الاتهام الثالث.

ثانيا: بتغريم كل متهم من المتهمين عشرين ألف جنيه عن باقي الاتهامات، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، مع إلزامهما بالمصاريف.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بتاريخ 3/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يمثل المستأنف ضدهما أو وكيل عنهما؛ مما يجوز الحكم في غيبتيهما.

وحيث إنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائما، وحيث إن الحكم المستأنف صدر غيابيا؛ ومن ثم فهو ما زال قابلا للطعن فيه بالمعارضة، وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المستأنف ضده الأول لشخصه بالحكم الغيابي المستأنف أو علمه بحصول ذلك الإعلان؛ مما يكون باب المعارضة في ذلك الحكم الغيابي ما زال مفتوحا أمامه ، وكان المستأنف ضده الثاني عارض وحدد له جلسة 9/2/2023 لنظر المعارضة، والتي يتوقف على الحكم الصادر فيها مصير الاستئناف المطروح إذا ما قضت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله؛ لذا قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقيا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوي.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1092 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 179 لسنة 2020 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  1. عمران عوضين عبد الرحمن
  2. أشرف عمران عوضين عبد الرحمن

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهمين / 1-عمران عوضين عبد الرحمن، 2- أشرف عمران عوضين عبدالرحمن للمحاكمة الجنائية بوصف

لأنهما في غضون شهر سبتمبر عام 2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الساحل    محافظة القاهرة                               حال كون الأول رئيس مجلس الإدارة والثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتجارة والاستثمار: -

اولا: -بصفتهما موردين لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع انصب على بيان التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان الخاص بالمنتج بأن امتنعا ولا يزال ممتنعان عن تقديم ضمان الخاص بسعلة وهي (غسالة) للمجني عليه إبراهيم عبد المحسن سليمان على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق. 

ثانيا: - بصفتهما السابقة لم يلتزما بضمان السلع المعمرة (غسالة) ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المجني عليه سالف الذكر للسلعة ولا يزالا ممتنعين عن تقديم ذلك على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

ثالثا: بصفتهما السابقة لم يلتزما برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بإعادة تقديمها إلى المستهلك وذلك طبقا لما قرره جهاز حماية المستهلك وذلك على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق. 

رابعا: - بصفتهما السابقة حال ثبوت مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك وعلى النحو السابق ذكره لم يلتزما بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة خلال الفترة المحددة له من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

وطلب عقابهما بالمواد 1 /1، 2، 4 ،5، 7، 10، 9 /1 بند 7، 22/1، 2، 25، 56/1، 63، 64، 65، 66، 73، 74، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك. 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/10/2022 غيابيا:

اولا/ ببراءة المتهمين عمران عوضين عبد الرحمن، أشرف عمران عوضين عبد الرحمن مما أسند إليهما بشأن الاتهام الثالث.

ثانيا / بتغريم كل متهم من المتهمين عمران عوضين عبد الرحمن، أشرف عمران عوضين عبد الرحمن غرامة مالية مقدارها عشرين ألف جنيه عن باقي الاتهامات للارتباط وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار مع الزامهما بالمصاريف.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2022 للخطأ في تطبيق القانون وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يمثل "المستأنف ضدهما أو وكيلاً عنهما مما يجوز الحكم في غيبتيهما عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائماً.

وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر غيابياً بإدانة المتهمين ومن ثم فهو ما زال قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منه وكانت أوراق الاستئناف قد خلت مما يُفيد إعلان المستأنف ضده الأول لشخصه بالحكم الغيابي المستأنف الصادر من محكمة أول درجة أو علمه بحصول ذلك الإعلان مما يكون باب المعارضة في ذلك الحكم الغيابي ما زال مفتوحاً أمامه ، وكان المستأنف ضده الثاني قد عارض وحدد له جلسة 9/2/2023 لنظر المعارضة والتي يتوقف على الحكم الصادر فيها مصير الاستئناف المطروح إذا ما قضت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله، فيكون من الأوفق التربص حتى تستنفد محكمة أول درجة ولايتها على موضوع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في المعارضة في الحكم الغيابي المستأنف أو فوات مواعيدها قانوناً مع إبقاء الفصل في المصروفات وفقاً لما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة

وقف الاستئناف تعليقيا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها للفصل في موضوع الدعوي .

تابع أحدث الأخبار عبر google news