حيثيات تغريم مصري وسورية ما يعادل 18 ألف يورو لتهريب الأموال مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مصري وسورية ما يعادل 18 ألف يورو؛ لاتهامهما بتهريب أموال للخارج مع إيقاف التنفيذ، ومصادرة المبلغ المضبوط في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء 17/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد السبكي.
قدمت النيابة العامة المتهمين: محمد أحمد محمد أحمد السنطاوي، وسعاد يحيى عويس (سورية الجنسية) للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهما بتاريخ 25/9/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:
- حملا حال سفرهما من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها عشرين ألف دولار أمريكى وثمانية عشر ألف يورو.
- لم يفصحا للسلطات الجمركية حال مغادرتهما للبلاد عن حقيقة ما يحملانه من النقد الأجنبي رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.
وقضت محكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 27/10/2022 بتغريم المتهمين ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وقدره عشرة آلاف دولار أمريكى وثمانية عشر ألف يورو بالسعر السائد بالبنك المركزى وقت الواقعة الحاصل في 25/9/2022، ومصادرة المبالغ محل الجريمة وبنشر ملخص الحكم الصادر في صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للخطأ فى تطبيق القانون بتاريخ 3/11/2022، كما طعن المتهمان بطريق الاستئناف بتاريخ 10/11/2022 بالنسبة للمتهمة الثانية، وبتاريخ 22/12/2022 بالنسبة للمتهم الأول.
وعند نظر الاستئناف أمام المحكمة بجلسة اليوم حضر مدافع عن المتهمين المستأنفين، وطلب القضاء ببراءتهما على أساس عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى كل منهما لعدم التوقيع على الإقرار المعد للأفصاح، وقدم شهادة طبية تفيد بمرض المتهم الأول منذ تاريخ صدور الحكم المستأنف وحتى تاريخ التقرير بالاستئناف كدليل عذر عن فوات مواعيد الطعن.
وحكمت المحكمة بقبول كل من استئناف النيابة العامة والمتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثانية وبراءتهما عنها، وتعديل الحكم المستأنف في التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ما يعادل ثمانية عشر ألف يورو بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن في البنك المركزي المصري في تاريخ الواقعة عما أسند إليهما، وبمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكـــمـــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أبــــــــــــــو بـــــكـــــــــــر عـــــمـــــــــــاد وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1128 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1336 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
1- محمد أحمد محمد أحمد السنطاوى.
2- سعاد يحى عويس.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت كل من المتهمين 1- محمد أحمد محمد أحمد السنطاوى -2- سعاد يحى عويس (سورية الجنسية) للمحاكمة الجنائية بوصف:-
أنهما بتاريخ 25/9/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة.
1- حملا حال سفرهما من البلاد أوراق نقد أجنبى تجاوز العشرة ألاف دولار أمريكى إذ بلغ مقدارها عشرون ألف دولار أمريكى و ثمانية عشر ألف يورو على النحو المبين بالتحقيقات.
2- لم يفصحا للسلطات الجمركية حال مغادرتهما من البلاد عن حقيقة ما يحملانه من النقد الأجنبى محل الإتهام آنف البيان رغم تجاوزه الخمسة ألاف دولار أمريكي وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما بالمواد ٢١٣/2، ٢٣٣/4،3، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وبالمادتين ١٢/١، ١٤ مكرراً 1 من القانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 36 لسنة 2014، 17 لسنة 2020 والمادة ١٤/فقره 1 بندى 2 ، 4 من اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال والمعدلة بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457 لسنة 2020 .
وذلك على سند مما أثبته المقدم / كريم حمدى - الضابط بالإدارة شرطة ميناء القاهرة الجوى والذى أثبت ورود مذكرة إدارة تأمين الركاب المحرر بمعرفة العقيد / هشام نور مشرف صالة السفر مبنى الركاب (2) بمحضره المؤرخ 226/9/2022 من إنه وحال إنهاء إجراءات سفر كل من المتهم الأول / محمد أحمد محمد أحمد السنطاوى ، وزوجته المتهمة الثانية/ سعاد يحى عويس - المغادرين البلاد على متن طائرة خطوط الشرق الأوسط رحله رقم 307 والمتجهة الى لبنان عثر بحوزتهما على مبالغ مالية قدرها عشرين ألف دولار أمريكى ، ثمانية عشر ألف يورو وبمواجهتهما قرارا بملكيتهما للمبالغ المضبوطة وعليه قام بتسليم كل متهم مبلغ خمسة ألاف دولار أمريكى الحد المسموح له بحمله حال مغادرة البلاد وتحفظ على باقى المبالغ المضبوطة .
وبإستجواب المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة أنكرا ما أسند إليهما من إتهام وأضافا بأن المبالغ المضبوطة كانت بحوزتهما حال السفر خارج البلاد.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 27/10/2022 بتغريم المتهمين / محمد أحمد محمد أحمد السنطاوى و سعاد يحى عويس ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وقدره عشرة ألاف دولار أمريكى ومبلغ ثمانية عشر ألف يورو وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزى وقت الواقعة الحاصل في 25/9/2022 ، ومصادرة المبالغ محل الجريمة وبنشر ملخص الحكم الصادر في صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية. تاسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجريمتين المسندتين للمتهمين أخذاً بما أثبته ضابط الواقعة بمحضر الضبط ومن إقرار المتهمين أمامه ، وعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية بأعتبارها ذات الوصف القانونى الأشد إعمالاً لقواعد الأرتباط المقررة بالمادة 32 من قانون العقوبات.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الأستئناف للخطأ فى تطبيق القانون بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2022 ، كما طعن كل من المتهمين الأول والثانية على ذلك الحكم بطريق الأستئناف بموجب التقرير أمام قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/2022 بالنسبة للمتهمة الثانية وبتاريخ 22/12/2022 بالنسبة للمتهم الأول .
وحيث نظر الأستئناف أمام المحكمة بجلسة اليوم فحضر مدافع عن المتهمين المستأنفين وطلب القضاء ببراءتهما على أساس عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى كل منهما لعدم التوقيع على الأقرار المعد للأفصاح وقدم شهادة طبية تفيد مرض المتهم الأول منذ تاريخ صدور الحكم المستأنف وحتى تاريخ التقرير بالأستئناف كدليل عذر عن فوات مواعيد الطعن .
وحيث أن الاستئناف المقام من النيابة العامة والمتهمة الثانية قد أستوفيا كافة أوضاعهما الشكلية فمن ثم فهما مقبولين شكلاً.
وحيث إنه عن الأستئناف المقام من المتهم الأول فلما كان الثابت أن دفاع المتهم قدم شهادة طبية تفيد مرض المتهم منذ تاريخ صدور الحكم المستأنف وحتى تاريخ التقرير بالأستئناف كدليل عذر قبلته المحكمة عن فوات مواعيد الطعن بأعتبار أن المرض من الأعذار القانونية التى تمنع من تتبع إجراءات المحاكمة وقد أستوفى الأستئناف كافة أوضاعة الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الأستئناف بالنسبة للجريمة موضوع التهمة الثانية فلما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بوصف الأتهام ثانياً عدم إفصاحهما للسلطات الجمركية حال مغادرتهما البلاد عن حقيقة ما يحملاه من نقد أجنبى رغم تجاوزه ما يعادل الخمسة ألاف دولار أمريكى وطلبت عقابهما بالمواد 12/1 ، 14 مكرراً /1 من القانون 80 لسنة 2002 ..بشأن مكافحة غسل الأموال المعدل . وحيث أنه لما كان الركن المادى لهذه الجريمة يقوم على سلوك مادى يتمثل فى الإخلال بالواجب الذى يفرضه القانون على كل مغادر من البلاد الإبلاغ أو الإفصاح عما يحوزه من نقد أجنبى يزيد عن الحد المسموح به قانوناً وهذا السلوك يتم ارتكابه بطريق الامتناع فهو سلوك سلبى تقع به الجريمة - شريطة بأن يكون نموذج الإفصاح متاحاً له أو قُدم إليه ولم يُحرره على نحو يستخلص منه ثبوت نيته فى عدم الإفصاح، وكان ما نص عليه قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات الإفصاح عما يحمله المسافر من نقد أجنبى والأدوات المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها من ضوابط وإجراءات بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويُوقع عليه بشخصه موظف الجمرك المختص وإلزام تلك الجهة بتوفير هذا النموذج فى أماكن محددة وظاهرة فى صالات السفر و الوصول بالمنافذ المختلفة - وكان البين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا من إثبات تسليم المتهمين لنموذج الإفصاح المُشار إليه - فى ظل أن الإفصاح الذى تطلبه المشرع مرهون دائماً بإتاحة النموذج المعد لذلك فإذا لم يكن متاحاً فلا تقوم نية المسافر فى عدم الإفصاح – بما تنتفى معه أركان هذه الجريمة فى حق المتهمين - وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغاءه فى شقه هذا وببراءة المتهمين من الجريمة موضوع التهمة الثانية.
وحيث إنه عن موضوع الأستئناف بالنسبة إلى الجريمة موضوع التهمة الأولى وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 213/2 من القانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.... = وكان المشرع لم يوجب لتحقق اركان هذه الجريمة تحقق السلوك السلبى للجانى والمتمثل فى عدم الافصاح بل جرم مجرد حمل المغادر من البلاد مبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً - وكان واقع الحال فى الدعوى أنه وحال إنهاء أجراءات سفر المتهمين المغادرين البلاد على متن طائرة خطوط الشرق الأوسط والمتجهة الى لبنان عثر بحوزتهما على مبالغ مالية قدرها عشرين ألف دولار أمريكى ، ثمانية عشر ألف يورو وهو ما يجاوز المبلغ الذى يسمح بحمله حال مغادرة البلاد وهو عشرة ألاف دولار لكل متهم فان ذلك ما تقوم به أركان الجريمة المسندة للمتهمين فى حدود مبلغ الثمانية عشر ألف يورو. بما يتعين معه معاقبتهما بمقتضى نص المواد ٢١٣/2، ٢٣٣/ 3، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المبلغ المالى محل الجريمة وقدرة 18000 يورو فالمحكمة تقضى بمصادرته وجوباً عملاً بالمادة 233/4 من القانون 194 لسنة 2020 .
وحيث أن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعـث على الاعتقاد بأن المتهمين لن يعـودا إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55/1 , 56/1 من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بالمادة 314 من قانون الأجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول كل من استئناف النيابة العامة والمتهمين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثانية وببراءتهما عنها وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ما يعادل مبلغ ثمانية عشر ألف يورو بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن في البنك المركزي المصري في تاريخ الواقعة عما أسند إليه وبمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر