أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية 200 ألف جنيه

حيثيات تغريم مسئول ميجا
حيثيات تغريم مسئول ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم العضو المنتدب لشركة ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية مائتي ألف جنيه لمزاولة عملية شراء بالهامش لأحد عملائها المدين لها دون مراعاة الحد الأقصى للدين ودون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

قدمت النيابة العامة قدمت المتهم/ هشام محمد عبد العزيز (العضو المنتدب لشركة ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية) للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في غضون الفترة من 23/۸/2021 وحتى 13/۱۰/2021 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة:

  • لم تلتزم شركته بمزاولة نشاطها وفقا لنظم وقواعد العضوية بالبورصة بأن زاولت عمليات شراء بالهامش لأحد عملائها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة الشراء بالهامش، وذلك بأن قام بإجراء الشراء بالهامش لأحد عملاء الشركة وهو/ محمد خالد عاشور أحمد على الرغم من كونه مدينا للشركة.
  • لم يلتزم بالحد الأقصى لنسبة مديونية عميل الشركة المشار إليه سلفاً التي يجب علـى الشـركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات عند إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش وفقاً للقواعـد والإجراءات الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة الواجب على الشركة محل عمله اتباعها في حالات انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية، أو الضمانات المقدمة من العميل.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بجلسة27/10/2022 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة؛ تأسيسا على ما خلصت إليه المحكمة من انتفاء مسئولية المتهم عن الوقائع موضوع التهمتين الثانية والثالثة، فضلا على انتفاء أركان الجريمة موضوع التهمة الأولى؛ أخذا بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، بأن المتهم زاول عمليات الشراء بالهامش للشاكي بموجب موافقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 8/۳/2009.

فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بتاريخ 3/11/2022

وحكمت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                      رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم                          وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1120 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 650 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- هشام محمد عبد العزيز.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والأطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: -

حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم/ هشام محمد عبد العزيز – للمحاكمة الجنائية بوصف: -

أنه في غضون الفترة من 23/۸/2021 وحتى 13/۱۰/2021      بدائرة قسم العجوزة       محافظة الجيزة.

1-      بصفته العضو المنتدب لشركة ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية لم تلتزم شركته بمزاولة نشاطها وفقاً لنظم وقواعد العضوية بالبورصة بأن زاولت عمليات شراء بالهامش لأحد عملائها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بتقريرها. 

2-      بصفته السابقة لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة الشراء بالهامش وذلك بأن قام بإجراء الشراء بالهامش لأحد عملاء الشركة وهو/ محمد خالد عاشور أحمد على الرغم من كونه مدين للشركة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . 

3-      بصفته سالفة الإيضاح لم يلتزم بالحد الأقصى لنسبة مديونية عميل الشركة المشار إليه سلفاً التي يجب علـى الشـركة عندها مطالبته بتخفيضها، وتوقيتات هذه المطالبات عند إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش وفقاً للقواعـد والإجراءات الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة الواجب على الشركة محل عمله إتباعها في حالات إنخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية، أو الضمانات المقدمة من العميل علي النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وطلبت معاقبته بالمواد 67 ، 68 ، 69/ فقرة 1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ المعدل بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٠٨ والمواد أرقام ۲۹۰ ،۲۹۲ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون .

وذلك علي سند فيما ورد بمذكرة إدارة تحريك الدعوى الجنائية بالهيئة العامة للرقابة المالية المرفق بها طلب رئيس الهيئة المؤرخ  15 مارس سنة 2022 باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من تسفر التحقيقات عن ارتكابه الجريمة أو اشتراكه فيها بشأن المخالفات الواردة بمذكرة الإدارة المركزية للإلزام إدارة تحريك الدعوى الجنائية والمتضمنة فحص الشكوى المقدمة من العميل / محمد خالد عاشور أحمد ضد شركة/ ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية – إدارة المتهم من التلاعب بحسابه لدى الشركة التى يتعامل من خلالها منذ شهر 8/2021 مما أدى لفقد راس ماله المستثمر لدى الشركة المقدر ب 600000 جنيه مصرى والذى أنخفض إلى 1250 جنيه مصرى بنسبة خسائر  في محفظته تجاوزت ال 90%. وحيث أنه وفقاً لكشف الحساب العادي المقدم من الشركة إدارة المتهم تبين قيامها بتنفيذ عمليات شراء من حسابه العادي على الرغم من كون الحساب مدينا منذ بدء التعاقد في 23/۸/2021 وحتى تاریخ ۱۰/۱۳/ ۲۰۲۱. 

وحيث أنه وفقاً لكشف الحساب الهامشي وبيان التقييم الهامشي للشاكي عن كامل الفترة بالحصر" تبين أنه بتاريخ 26/٨/2021 " كانت النسبة الهامشية 68,17% وبتاريخ 29/۸/2021 تم تنفيذ عملية شراء بحساب الشاكي وبعد الشراء بلغت النسبة 63.8%، وتكرر ذلك مرة أخرى بتاريخ 31/۸/2021 بلغت النسبة الهامشية 65.01% وبتاريخ 2/۹/2021 تم تنفيذ عملية شراء بحساب الشاكي وبلغت النسبة الهامشية بعد ذلك الشراء 63.86%. 

الأمر الذي يتبين معه مخالفة الشركة لأحكام الباب التاسع الخاص بتنظيم عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وعلى الأخص المواد ۲۹۲، ۲۹۳، ٢٩٤، ٢٩٥. وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمعاقب عليهم بموجب أحكام المادة (67) من قانون سوق رأس المال. حال كون المتهم هو العضو المنتدب لشركة ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية .

ومحكمة أول درجة قضت  بجلسة 25/5/2022 بندب خبير فى الدعوى للتحقق من عناصرها حسبما جاء بمنطوق ذلك القضاء ، وحيث أودع الخبير تقريرة الذى أنتهى فيه إلى نتيجة مؤداها – أن مسئولية المتهم هي مسئولية الاشراف والتأكد من تحقيق كل ادارة للاهداف الموضوعة لها حيث ان المتهم هو مسئول الادارة الفعلية بالشركة المشكو في حقها و المشرف على الادارة العليا بالشركة.-2-  ان المتهم قد زاول عمليات الشراء بالهامش للشاكي بموجب موافقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 8/۳/2009 وانه لم يلتزم بالحد الاقصى لنسبة المديونية للشاكي طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للراقبة المالية رقم (67) لسنة ٢٠١٤ ولكنه ارسل اخطارات للشاكي للمطالبة بتخفيض المديونية بالبريد على عنوان الشاكي المدون بالعقد و المسئول عن ارتكاب المخالفات هم :- ۱- مروان عبد اللطيف بشارة ( مدير حساب الشاكي بالشركة المشكو في حقها ) -2- ۲- هشام محمد عبد العزيز حقها (عضو منتدب الشركة المشكو في حقها ) مسئول الادارة الفعلية بالشركة المشكو في حقها.

ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة27/10/2022 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبإحالة الاوراق إلى النيابة العامة شئونها – تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من إنتفاء مسئولية المتهم عن الوقائع موضوع التهمتين الثانية والثالثة فضلاً عن إنتفاء أركان الجريمة موضوع التهمة الأولى أخذاً بما انتهي إليها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الي  ان ان المتهم قد زاول عمليات الشراء بالهامش للشاكي بموجب موافقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 8/۳/2009 .

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الأستئناف للثبوت بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2022 

وحيث نظر الأستئناف أمام المحكمة بجلسة اليوم فلم يحضر المتهم رغم إعلانه قانوناً ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الأجراءات الجنائية.

وحيث إنه عن موضوع الأستئناف بالنسبة للجريمة موضوع التهمة الأولى فلما كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم عن هذه التهمة على سند مما ثبت بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ان الشركة إدارة المتهم تزاول عمليات الشراء بالهامش  بموجب موافقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 8/۳/2009  بما تنتفى معه أركان الجريمة موضوع التهمة الأولى فى حق المتهم – فإنها تكون قد ساقت للتدليل على قضاءها هذا أسباباً سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق تشاطرها فيها هذه المحكمة بما يتعين معه القضاء برفض الأستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عن الجريمة موضوع التهمة الأولى – وهو ما تكتفى بذكره فى الأسباب.

وحيث إنه عن الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة – فلما كان من المقرر بنص المادة  292/1 بند أ من قرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 والمعدل بقرار وزير الاستثمار رقم 141 لسنة 2006 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سوق رأس المال "على الشركة الالتزام بما يلي:(أ‌)         بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية في ضوء حالتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية ومصادر التمويل المتاحة لهم والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الشركة عنهم عند التعاقد، وعليها إعادة تقييم حالة العميل كلما رأت ذلك ضروريا وبحد أدنى مرة كل أثني عشر شهريا، ويجب على الشركة إمساك السجلات والمستندات الدالة على ذلك. "

وجرى نص المادة 294 من ذات اللائحة علي انه " على العميل الراغب في الشراء بالهامش أن يسدد للشركة نقدا ما لا يقل عن (50%) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن (20%) بالنسبة للسندات الحكومية، أو أن يقدم للشركة ويضع تحت تصرفها أحد الضمانات المنصوص عليها ..... ، وحيث صدور قرار وزير الاستثمار 22 لسنة 2014 بأستبدال نص المادة  295 من ذات اللائحة  والتى جرى نصها على الشركة أن تعيد تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والأجراءات الواجب على الشركة اتباعها فى حالات انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية او الضمانات المقدمة من العميل وعلى الأخص 1- الحد الأقصى لنسب مديونية العميل التى يجب على الشركة عندها مطالبتة بتخفيضها وتوقيتات هذة المطالبات ...- وحيث نصت المادة الثامنة من قرار مجلس ادارة الهيئة 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الاوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش – على شركة السمسرة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ اعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية واذا تبين نتيجة لأنخفاض القيمة السوقية لهذة الاوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية بسعر الأقفال المعلن من البورصة وجب عليها اخطار العميل بتخفيض هذة النسبة سواء بالسداد النقدى او بتقديم ضمانات اضافية .... ويكون لشركة السمسرة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ اجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونية الى 50% من الأوراق المالية المشتراة بالهامش ....- وحيث أنة لما كان ذلك وكان الثابت بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن واقع كشوف الحساب الخاصة بالحساب الهامشى للعميل/ محمد خالد عاشور لدى الشركة إدارة المتهم تبين من إنه وبتاريخ 25/8/2021  تجاوز نسبة الهامش فى حساب العميل 68% و وحيث قام العميل بتاريخ 29/۸/2021  بعمل إيداع نقدى لملبغ 100000 جنيه مصرى بناء على إخطار الشركة لتنخفض نسبة الهامش إلى حوالى 50.6 % إلا أن الشركة سمحت بتنفيذ عملية شراء أخرى بحساب الشاكي بقيمة 19432476 جنيه دون إيداع النسبة القانونية للشراء بالهامش  حيث بلغت نسبة الهامش   9 63.8%، و  بتاريخ 2/9/2021   قام العميل بزيادة ضماناته لدى الشركة بناء على إخطار الشركة إلا أنه وفى ذات التاريخ  2/۹/2021 سمحت بتنفيذ عملية شراء بحساب الشاكي لعدد 100000 سهم المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة 25510596 جنيه مصرى فى ظل أن العميل لم يودع إلا نسبة 34,14% من قيمة الأسهم المشتراه بقيمة 871095 جنيه مصرى مما نتج عنه أرتفاع نسبة الهامش إلى 60,98% . وذلك بالمخالفة  لنص المادتين 294 ، 295 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وكذا أحكام القرار 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ وعمليات شراء الأوراق بالهامش وقد أدى ذلك النهج  الذى أتبعته الشركة إدارة المتهم فى التعامل على الحساب الهامشى للعميل المشار إليه على ذلك النحو إلى الإضرار بالرصيد الدائن للعميل  ليصل فى نهاية المدة الى مبلغ 1250 جنيه  وذلك حال كون المتهم بحكم منصبه كعضو مجلس الادارة المنتدب للشركة هو  المسئول و المُشرف على الإدارة العليا بالشركة والذى أخل بواجباته تلك بعدم الالتزام بقواعد الشراء فى ظل استمرار الشركة فى إجراء عمليات شراء على الحساب الهامشى للعميل رغم تجاوز نسب المديونية المقررة إنما ينبئ على نهج الشركة فى التعامل على ذلك النحو وإذ تسبب ذلك الإخلال فى قيام الجريمة فتقع عليه المسئولية - على النحو الذى تتوافر معه أركان الجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة فى حق المتهم- وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر بما يتعين معه وبإجماع الاراء القضاء بإلغاءه وبمعاقبة المتهم بمقتضى المادة 67 من القانون 95 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون 123 لسنة 2008 على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الأجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي ألف جنيه عما أسند اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news