أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول لشركة مصر للأسمنت – قنا 200 ألف جنيه لعدم صرف أرباح لورثة مساهم

تغريم مسئول لشركة
تغريم مسئول لشركة مصر للأسمنت – قنا 200 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت – قنا 200 ألف جنيه لعدم صرف أرباح لورثة مساهم في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف ضده/ طارق طلعت أحمد عبد الفتاح للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 15/3/2022 بدائرة قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة، بصفته العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت – قنا:

امتنع عن صرف توزيعات الأرباح النقدية الناتجة عن حصة المورث محمد عبادي حسين في أسهم الشركة لورثته رغم استحقاقهم إياها بإتمامهم الوفاء بالأقساط المستحقة عن اكتتاب مورثهم في أسهم الشركة وصدور قرار الجمعية العامة للشركة بتوزيعها على المساهمين، وذلك عن الفترة من تاريخ بيعها للأسهم وتاريخ إعادة شرائها ثانية لصالح الورثة جبرا لخطأ الشركة ببيعها لتلك الأسهم دون وجه حق.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 16/7/2022 بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 18/7/2022، وقدمت مذكرة بالخطأ في تطبيق القانون بقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جريمة من الجرائم المستمرة.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 875 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 897 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- طارق طلعت أحمد عبد الفتاح 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:

حيث تخلص واقعات الاستئناف في أن النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف ضده/ طارق طلعت احمد عبد الفتاح للمحاكمة الجنائية أنه بتاريخ 15/3/2022 بدائرة قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة – بصفته العضو المنتدب لشركة مصر للاسمنت – قنا - امتنع عن صرف توزيعات الارباح النقدية الناتجة عن حصة المورث محمد عبادي حسين في اسهم الشركة (مصر للأسمنت - قنا) لورثته رغم استحقاقهم اياها بإتمامهم الوفاء بالأقساط المستحقة عن اكتتاب مورثهم في اسهم الشركة المار بياناها وصدور قرار الجمعية العامة للشركة بتوزيعها على المساهمين وذلك عن الفترة من تاريخ بيعها لاسهم سالف الذكر وتاريخ اعادة شراءها ثانية لصالح الورثة جبرا لخطأ الشركة ادارته ببيعها لتلك الاسهم دون وجه حق على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وطلبت عقابه بالمادة 67 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانونين رقمي 123 لسنة 2008، 17 لسنة 2018، والمادة 85 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية، والمادة 33/1 فقرة ج من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، والمادتين 44، 163/5 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، والمادة 197 من قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 195 لسنة 1981. 

فقضت محكمة أول درجة بجلسة 16/7/2022 حضورياً: بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة، وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وارجأت الفصل في مصاريفها. 

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/2022، وقدمت مذكرة بأسباب استئنافها طالعتها المحكمة وألمت بفحواها نعت خلالها على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون بقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جريمة من الجرائم المستمرة.

وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل كل من المتهم المستأنف ضده والمدعي بالحق المدني كل بوكيل عنه – محام وطلب الحاضر عن المستأنف ضده بتأييد الحكم المستأنف، وقدم مذكرتين بدفاعه طالعتهما المحكمة دفع خلالهما بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة لكونه لم يكن يشغل منصب العضو المنتدب للشركة وقت وقوع الفعل موضوع الجريمة المسندة اليه، وعدم انطباق القيد والوصف لعدم وجود نص قانوني منظم لعملية القيد والشطب بالبورصة المصرية آنذاك، وبالتقادم الخمسي للأرباح المطالب بها، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة 9/1/2023. 

وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن موضـوع الاستئناف، لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المستأنف ضـده بوصف أنه امتنع عن صرف توزيعات الارباح النقدية الناتجة عن حصة المورث/ محمد عبادي حسين الى ورثته في أسهم الشركة (مصر للأسمنت - قنا). الأمر المعاقب عليه وفقاً للمادة 67 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سـوق رأس المال. ومحكمة أول درجة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصـل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سـواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، إما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تســتمر آثاره الجنائية في أعقابه. لما كان ذلك، وكانت جريمة الامتناع عن صـرف توزيعات الارباح النقدية الناتجة عن حصة المورث/ محمد عبادي حسين في أسهم الشركة (مصر للأسمنت - قنا) – التي رفعت بها الدعوى على المستأنف ضـده – تقوم على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً فإنها تدخل في عداد الجرائم المستمرة – وكان الحكم المستأنف قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضـي مدة تزيد على ثلاث ســـــنوات منذ تاريخ ارتكاب الواقعة. دون أن يعني ببحث ما إذا كان المستأنف ضـده قد أوفى بالتزامه بصـرف توزيعات الارباح النقدية الناتجة عن حصـة المورث/ محمد عبادي حسين في أسهم الشركة والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان – من عدمه. فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون، بما يعيبه موجباً إلغائه حسبما سيرد بالمنطوق. 

وحيث أنه عن موضوع الدعوى حسبما استقرت وقائعها في عقيدة المحكمة واطمأن اليه وجدانها أن المتوفي الى رحمة الله تعالى/ محمد عبادي حسين قام بالاكتتاب في أسهم شركة مصر للأسمنت - قنا - بعدد (5000) سهم بتاريخ 29/7/1996 ولاعتقاد الشركة الأخيرة بعدم سداده الأقساط المستحقة عن تلك الأسهم قامت وبتاريخ 29/11/2004 ببيعها عن طريق الخطأ من جانبها بعدم تحريها سداد الأقساط المستحقة، وبعد أن ثبت للشركة وفاة صاحب الحق في تلك الأسـهم وانحصـار ارثه الشـرعي في (الأم، والزوجة، وعدد 2 ابنه، وعدد 2 ابن)، وتأكد لها سـبق سـداد الأقساط المستحقة عن تلك الأسـهم من واقع صـورة طلب الاكتتاب المقدم من الورثة وايصالات سداد الأقساط ومراجعة البنك الأهلي المصري بهذا الشأن قامت وبناء على اخطار لها من شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية بإعادة شـراء تلك الأسـهم لصـالح الورثة في غضـون الفترة من 13/8/2015وحتى 17/8/2015 وهو ما ثبت من خطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الوارد الى الهيئة العامة للرقابة المالية وما أكدته الشـركة، وهو ما يستحق معه للورثة توزيعات الأرباح خلال الفترة من (2003 وحتى 2013) الا أن الشركة امتنعت عن سدادها دون وجه حق رغم اخطارها من قبل الإدارة المركزية للإلزام، والإدارة المركزية لحوكمة الشركات بضـرورة تسليم الورثة كافة توزيعات الأرباح أو الكوبونات عن تلك الفترة.

وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها أخذا بما ثبت من تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، وما تضمنه من مضـمون بلاغ الشـــاكي، ومذكرة الإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات المؤرخة 2022/3/15، ومذكرة الإدارة المركزية لحوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 5/12/2016، وتعقيب شركة مصـر للمقاصة والايداع المركزي بتاريخ 26/10/2015.

فقد ثبت بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أنه ورد بتاريخ 18/4/2022 لإدارة تحريك الدعاوي الجنائية بالإدارة العامة لتحريك ومتابعة الدعاوى الجنائية بالإدارة المركزية للإلزام مذكرة الدراسـة المعدة بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات المؤرخة 15/3/2022، ومذكرة الإدارة المركزية لحوكمة الشـركات الصــــادرة بتاريخ 2016/12/5، وتعقيب شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي بتاريخ 26/10/2015 ، تضرر الشاكي/ أحمد محمد عبادي حسين عن نفسه وبصفته وكيل عن بعض ورثة/ محمد عبادي حسين بصفتهم جميعاً مساهمين بإحدى الشركات المصدرة من قيام شركة مصر للأسمنت - قنا – المشكو في حقها ببيع عدد 5000 سهم المملوكة لوالده المتوفي عن طريق الخطأ من جانبها بزعم عدم سداد الأقساط المستحقة وبعد أن تأكد لها عدم صحة ذلك قامت بإعادة شراء تلك الأسهم مرة أخرى الا أنها امتنعت عن تسليمهم توزيعات الأرباح خلال الفترة من (2003 وحتى 2013) منذ تاريخ البيع حتى إعادة الشــراء، وبفحص تلك الشكوى بمعرفة الإدارة المركزية للشكاوى بعد مطالعتها المستندات المقدمة من الشاكي تبين أن والده المتوفي الى رحمة الله تعالى/ محمد عبادي حسین قام بالاكتتاب في أسهم شركة مصر للأسمنت - قنا – بعدد (5000) سهم بتاريخ 29/7/1996 ولعدم وجود ما يفيد سداده القسط الثاني المستحق لدى الشركة عن تلك الأسهم قامت وبتاريخ 29/11/2004 ببيعها ضمن أسهم المساهمين الذين لم يقوموا بسداد جميع الأقساط، فتقدم الورثة بصـورة طلب الاكتتاب، وايصالات سداد في 7/2011 وبعد أن ثبت للشركة وفاة صاحب الحق في تلك الأسهم وانحصار ارثه الشرعي في (الأم، والزوجة، وعدد 2 ابنه، وعدد 2 ابن)، وتأكد لها سبق سداد الأقساط المستحقة عن تلك الأسهم من واقع صـورة طلب الاكتتاب المقدم من الورثة وايصالات سداد الأقساط ومراجعة البنك الأهلي المصري بهذا الشأن، قامت وبناء على اخطار لها من شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية بإعادة شراء تلك الأسهم لصالح الورثة في غضون الفترة من 13/8/2015 وحتى 17/8/2015 وهو ما ثبت من خطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الوارد الى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 26/10/2015 وما أكدته الشركة، وهو ما يستحق معه للورثة توزيعات الأرباح خلال الفترة من (2003 وحتى 2013) ورغم اخطار الشركة من قبل الإدارة المركزية لحوكمة الشـركـات وفقاً للدراسـة المعدة بمعرفتها بتاريخ 5/12/2016، والإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 2021/11/9  وحتى 12/12/2021 بضرورة تسليم الورثة كافة توزيعات الأرباح أو الكوبونات عن تلك الفترة الا أنها امتنعت عن ســــــدادها دون وجه حق، وثبت بتعقيب شـركة مصـر للمقاصـة والايداع المركزي بتاريخ 2015/10/26  مسئولية شركة مصر للأسمنت - قنا - عن الواقعة وأحقية الورثة في أرباح الأسهم الموزعة. 

وحيث قد أرفق بالأوراق كتاب رئيس الهيئة والمتضمن طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من تسفر التحقيقات عن ارتكابه الجريمة أو اشتراكه فيها.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة لكون المستأنف ضده لم يكن يشغل منصب العضو المنتدب وقت وقوع الفعل محل التجريم، فإنه في غير محله ذلك أن جريمة الامتناع عن صرف توزيعات الارباح النقدية الناتجة عن الأسهم لأصحاب الحق عليها هي من عداد الجرائم المستمرة حسبما أوضحنا فيما تقدم، ومن ثم فإنه ولئن كان المستأنف ضده لم يكن يشغل منصب العضو المنتدب للشركة وقت وقوع الفعل المجرم وانما شغله منذ تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 15/6/2019 - بفرض صحته – الا أنه امتنع عن صرف توزيعات الأرباح سالفة البيان لدى توليه هذا المنصب منذ ذلك التاريخ، ومازال ممتنعاً رغم اخطار الشركة رئاسته من قبل الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة صرفها منذ تاريخ 2021/11/9  وحتى 12/12/2021 وهي لاحقة على توليه ذلك المنصب وهو ما لا يماري فيه المستأنف ضده، مما يكون دفعه جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.  

وحيث أنه لا جدوى من النعي بعدم وجود نص قانوني منظم لعملية القيد والشطب بالبورصة المصرية طالما أن هذه النصوص كانت موجودة قبل تولي المستأنف ضده منصب العضو المنتدب للشركة، ويكون معه دفاعه بهذا الشأن ظاهره البطلان تلتفت عنه المحكمة. 

وحيث أنه عن الدفع بالتقادم الخمسي للأرباح فمرود عليه بأنه ولئن كانت الأرباح تتقادم بمرور خمس أعوام على استحقاقها لكونها من ضمن الحقوق الدورية المتجددة التي وردت بالفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني الا أن شريطة ذلك ثبوت اهمال المستحق لها عن المطالبة بها، وعدم وجود مانع من صرفها، وعدم الامتناع عنه فور المطالبة به والتي نظمتها الفقرة الثانية من ذات المادة، ولما كان الثابت بالأوراق أن شركة مصر للأسمنت - قنا - قد قامت ببيع تلك الأسهم – بخطأ منها – بتاريخ 29/11/2004 وقامت بإعادة شرائها خلال الفترة من 2015/8/13  وحتى 17/8/2015 وقد استحق عنها أرباح خلال الفترة من (2003 وحتى 2013) امتنعت الشركة عن صرفها رغم مطالبة الورثة أصحاب الحق عليها لها منذ ذلك الحين بدلالة تقدمهم بشكوى بهذا الشأن عقب إعادة شرائها بتاريخ 29/9/2015 الى الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم لم يكن هناك أسهم للمطالبة بأرباحها ذلك أن من البداهة أن الشيء لا يتقادم الا في حالة وجوده، وهو ما يكون معه هذا الدفع أيضاً قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً رفضه. 

وحيث أنه لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم طارق طلعت احمد عبد الفتاح بتاريخ2022/3/15  بصفته العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت - قنا – امتنع عن صرف توزيعات الارباح النقدية الناتجة عن حصة المورث/ محمد عبادي حسين في اسهم الشركة (مصر للأسمنت - قنا) لورثته رغم استحقاقهم اياها بإتمامهم الوفاء بالأقساط المستحقة عن اكتتاب مورثهم في اسهم الشركة المار بياناها وصدور قرار الجمعية العامة للشركة بتوزيعها على المساهمين وذلك عن الفترة من تاريخ بيعها للاسهم سالف الذكر وحتى تاريخ اعادة شراءها لصالح الورثة جبرا لخطأ الشركة ادارته ببيعها لتلك الاسهم دون وجه حق. وهو ما يتعين معه وبإجماع وحيث الجنائية. الأراء إدانته بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لما سيرد بالمنطوق.

أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المستأنف ضده بها إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءات .

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا : 

بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف ، وبإجماع الاراء بتغريم المتهم مائتي الف جنيه عما أسند اليه ، والزمته بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news