حيثيات تأييد تغريم متهم بقذف شخص وممارسة الصحافة دون قيده بالنقابة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية تأييد تغريم متهم بقذف شخص وممارسة الصحافة دون قيده بالنقابة عشرين ألف جنيه، منها عشرة للمدعي بالحق المدني، في جلستها يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
كانت النيابة العامة اتهمت مسعد حلمي سيد شاهين، وقدمته للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في تاريخ 2 /2/ 2018 بدائرة قسم شرطة الجيزة - محافظة الجيزة:
- قذف المجنى عليه / طارق محمد العوضى بأن أسند إليه بواسطة النشر أمورا لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره لدى بنى وطنه.
- عمل بالصحافة دون أن يكون مقيدا فى جداول النقابة، وحاصل على موافقة الجهات المختصة.
- أنشأ موقعا إلكترونيا إخباريا قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 27-10-2022 حضوري توكيل:
أولا: بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن الاتهام الأول وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عشرة آلاف جنيه وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.
ثانيا:- بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه عن الاتهام الثاني، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثالثا:- براءة المتهم مما أسند إليه بشأن الاتهام الثالث.
وقرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 1-11-2022، وحدد لنظره جلسة 11-12-2022 أمام هذه المحكمة، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى بالحق المدني، وطلب تأييد الحكم المستأنف، كما حضر وكيل المتهم، ودفع ببطلان الحكم المستأنف؛ لمخالفة القانون والخطأ فى التطبيق والفساد فى الاستدلال وعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للتهمة الأولى، وانتفاء جريمة القذف؛ لكون الخبر منقولا، ولأن المتهم ليس ناشر الخبر، وتوافر حسن النية؛ لكون النشر كان بهدف المصلحة العامة، وبانتفاء جريمة العمل بالصحافة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1001 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1259 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- مسعد حلمي سيد شاهين
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1259 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 27-10-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / مسعد حلمى سيد شاهين ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية
لأنه فى تاريخ 2 /2/ 2018 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة .
قذف المجنى عليه / طارق محمد العوضى بأن أسند إليه بواسطة النشر أمورا لو صحت لأوجبت عقابه وإحتقاره لدى بنى وطنه على النحو المبين بالأوراق .
عمل بالصحافه دون أن يكون مقيدا فى جداول النقابه وحاصل على موافقة الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق .
أنشأ موقع إلكتيرونى إخبارى قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 171/5 ، 302/1 ، 303/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 65 ، 66 ، 115/1 من القانون رقم 76 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 93 لسمة 1995 والمواد 1، 59/1 ، 105 من القانون رقم 180 لسنة 2018 .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 27-10-2022 حضورى توكيل :
أولا: بتغريم المتهم عشرة ألاف جنيه عن الإتهام الأول وبالزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة ألاف جنيه والزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة .
ثانيا :- بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه عن الاتهام الثانى والزمته بالمصاريف الجنائية .
ثالثا:- براءة المتهم مما أسند إليه بشأن الإتهام الثالث .
وحيث قد قرر المتهم بالاستئناف الماثل على القضاء الاخير بموجب تقرير مورخ 1-11-2022 وحدد لنظرة جلسة 11-12-2022 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة زطلب تاييد الحكم المستانف 0 كما حضر وكيل المتهم ودفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفة القانون والخطا فى التطبيق والفساد فى الاستدلال وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون بالنسبة للتهمة الاولى وانتفاء جريمة القذف لكون الخبر منقول ولان المتهم ليس ناشر الخبر وتوافر سبب الاعفاء وهو حسن النية ولكون النشر كان بهدف المصلحة العامة وبانتفاء جريمة العمل بالصحافة وقدم مذكرة صمم فيها على دفوعة ودفاعة السابق وطلب فيها براءة المتهم وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا وقد استوفى اوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بشان عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون بالنسبة للتهمة الاولى
فمردود علية بانة قد سبق وان طرح ذلك الدفع امام محكمة اول درجة وتم الرد علية بما يتفق مع صحيح الواقع والقانون 0 ولاينال من ذلك ما قررة وكيل المستانف من ان شكوى المجنى علية للنيابة العامة والمورخة 14-2-2018 قد خلت من اية اشارة تفيد بانة هو من تقدم بها 0 كما انة قد دون اسفل عبارة مقدمة لسيادتكم عبارة ( عنة هيثم محمد حافظ)
وذلك كلة مردود علية بان عبارة مقدمة لسيادتكم كتب اسفلها مباشرة توقيع للمجنى علية باسمة كتابة بطريقة واضحة ومقروئة وفوق خاتمة المدون علية اسمة طارق محمد العوضى المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا وعنوانة وارقام هواتفة0 وعلية تكون شكوى المجنى علية واضحة وصريحة فى التعبير عن شخصة وارادتة لتحريك شكواة والدعوى العمومية ضد المتهم وذلك من واقع توقيعة على شكواة وفقا لما تقدم والذى لم يطعن علية باية مطعن كما تضمنت شكواة تحديد الوقائع المكونة للجريمة التى اسندها لمتهم 0
الامر الذى تنتهى معة المحكمة لرفض ذلك الدفع لمخالفتة صحيح الواقع والقانون اكتفاءا بايراد ذلك باسباب الحكم دون المنطوق
وحيث أنه عن باقى اوجة دفاع المتهم فهو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلتها التي أوردها هذا الحكم 0 والحكم المستانف ومن ثم، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الاوجة أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً بما يضحى معه هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث انة عن موضوع الاستئناف فإنة من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهم واستندت فى ذلك لاسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمتين فى حق المتهم كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع المستأنف بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهى إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً بتوكيل /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر