حيثيات تغريم مواطن 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف سيدة عبر واتساب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية غيابيا بتغريم متهم بسب سيدة عبر واتساب عشرة آلاف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت إسلام صابر محمد السيد للمحاكمة؛ لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة:
- سب حنان رمضان محمد عبد العال، بأن أرسل إليها رسائل صوتية عبر تطبيق "واتساب" تحوي عبارات سب.
- تعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وتم نظر الدعوى، إلا أن المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه؛ لذا يكون الحكم في حقه غيابيا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وألزمته المصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 9 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- اسلام صابر محمد السيد ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ اسلام صابر محمد السيد - للمحاكمة بوصف أنه في يوم
20/6/2022 بدائرة قسم الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة.
_ سب المجني عليها/ حنان رمضان محمد عبد العال، حيث أسند اليها العبارات والألفاظ المبينة تفصيلاً بالأوراق وكان ذلك بأن أرسل اليها رسائل صوتية عبر تطبيق "واتس آب" تحوي عبارات سب للمجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق.
_ تعمد مضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 306 ، 308 مكرر/1 ،2 والمادتين 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وذلك على سند من قول المجني عليها الوارد بالمحضر المؤرخ 1/7 /2022 والمحرر بمعرفة العقيد/عادل بريقع- الضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات بتضررها من المتهم بصفته زوج شقيقتها لارساله اليها على هاتفها رقم 01069376270 وعبر تطبيق "واتس آب" رسالة صوتية تضمنت عبارات سب واساءة لسمعة أسرتها مستخدمًا في ذلك الرقم 01154907613 وهو ما أضر بها أدبيًا ومعنويًا، وقدمت وقتذاك اسطوانة مدمجة تحوي مضمون الرسالة محل البلاغ.
وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني أن الرقم المار بيانه خاص بالمتهم والمقيم/ شارع محمد صالح- القصيرين- ع 9 – الزاوية الحمراء- القاهرة ويحمل رقم قومي 29911232401151.
وحيث أثبت أمين شرطة / مصطفى عبد السلام بالمحضر المؤرخ 1/8/2022 باستيفاء النيابة تفريغ الاسطوانة المرفقة بالأوراق والتي تحوي مقطع صوتي مدته 33 ثانية به عبارات" والشبشب يا عالم يا شبشب يا ولاد الوسخة الشبشب دة بتاع بنتكم بنت الكلب اللي عندكم يا عالم يا زبالة يا ولاد الكلب الشبشب دة خسارة فيكم الشبشب يااما يتحط في جامع يا اما يقطع بس خسارة تلبسه بنت الكلب الوسخة دة يقطع بس انا مش حقطعه انا أحطه في بوقها وفي بوق العرص ابوها".
وحيث ثبت من استعلام شركة اتصالات أن الرقم المذكور مقيد باسم المتهم بذات بياناته.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها الا أنه لم يمثل بشخصه أوبوكيلا عنه ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن "اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون."
كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه."
كما نصت المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أن "كل من تسبب عمدًا في ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين."
كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أن" كل سب لا يشتمل على اسناد وقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه."
كما نصت المادة 308 مكرر / 1 ،2 من ذات القانون على أن" كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على اسناد وقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306."
كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2- "تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات".
كما قضي بأن"من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التى نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى لا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب ".
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11/9/2021 )
ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن : " الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغيرعن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا: هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى".
( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)
وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك.
(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 )
وهديا بما تقدم واعمالا بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة قد إطمئن وجدانها الى ثبوت الاتهاميَن المسنديَن الى المتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما استقامت الأدلة على صحة ما أبلغت به المجني عليها بتضررها منه لارساله اليها من هاتفه المحمول مقطع صوتي عبر تطبيق واتس آب تضمنت عبارات سب وقذف في حق أسرتها وشقيقتها كونه زوج الأخيرة وهي العبارات التي تم اثباتها بمحضر استيفاء نيابة الزاوية الحمراء الجزئية "والشبشب يا عالم يا شبشب يا ولاد الوسخة الشبشب دة بتاع ستكم بنت الكلب اللي عندكم يا عالم يا زبالة يا ولاد الكلب الشبشب دة خسارة فيكم الشبشب يااما يتحط في جامع يا اما يقطع بس خسارة تلبسه بنت الكلب الوسخة دة يقطع بس انا مش حقطعه انا أحطه في بوقها وفي بوق العرص ابوها".
كما تأيد ذلك بما أورده تقرير الفحص الفني بأن الرقم المرتكب من خلاله الجريمة خاص بالمتهم، فضلا عما أثبته استعلام شركة اتصالات بأن هذا الرقم مقيد ببياناته.
كما وقر في يقين وعقيدة المحكمة ثبوت جريمة الازعاج والمضايقة فى حق المتهم بتعمده إزعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من خلال موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بادانته عملا بالمادة 304 /2 اجراءات جنائية على نحو ماسيرد بالمنطوق.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها."
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.
وقضت محكمة النقض بأن : ــ مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 20205 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 20/10/1999–)
لما كان ما تقدم، وكانت الجريمتين المسندتين إلي المتهم قد ارتكبتا لغرض واحد وتمثل فيما بينهما مشروعًا إجراميًا واحدًا ومن ثم فإنهما مرتبطتين ارتباطًا لا يقبل التجزئة بما لازمه وعملا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط وهي الواردة بالمادة 76/ 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المتهم بها على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: غيابيا :
بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط وألزمته المصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر