حيثيات تأييد تغريم متهم بقذف وإزعاج مواطن خمسة آلاف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم متهم بقذف وإزعاج مواطن خمسة آلاف جنيه في جلستها يوم الأربعاء 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / عبد العليم خضر محمود خضر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة؛ بوصف أنه وبتاريخ سابق على 26/10/2021 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة:
- قذف المجني عليه/ السعيد عبد الحميد محمد علي قورة بأن أسند إليه عبارات وألفاظ تتضمن أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه، ولو صحت لأوجبت احتقاره.
- تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الأفعال محل الوصف السابق.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/6/2022 غيابيا بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه عن الاتهامين، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وأبقت الفصل في مصروفاتها.
وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 4/7/2022، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/10/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف.
فطعن المتهم بطريق الاستئناف بتاريخ 1/11/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه، ومثل المجني عليه بشخصه، ودفع وكيل المستأنف بانتفاء القصد الجنائي لديه وباستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم، فقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 976 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 792 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- عبد العليم خضر محمود خضر
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بجلستي 29/6/2022 ، 27/10/2022 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منهما بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / عبد العليم خضر محمود خضر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف أنه وبتاريخ سابق علي 26/10/2021 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول-محافظة القاهرة
1- قذف المجني عليه/ السعيد عبد الحميد محمد علي قورة بأن اسند الية عبارات والفاظ تتضمن أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه - والمبينة تفصيلاً بالأوراق المرفقة - ولو صحت لأوجبت احتقاره على النحو المبين بالأوراق.
2- تعمد ازعاج المجني عليه سالف البيان بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن ارتكب الافعال محل الوصف السابق على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت معاقبته بمقتضي مواد الإتهام : 302/1 ، 303/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بند3 70 ، 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
حيث تخلص وقائع الدعوى في البلاغ المقدم من المجني عليه ضد المتهم بمحضر جمع الإستدلالات المؤرخ 9/11/20210 المحرر بمعرفة العقيد/ علي شديد الضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لقيام المتهم مستخدم الهاتف رقم 01002990472 بأرسال رسائل له عبر تطبيق الواتس آب وكذا تطبيق التليجرام تضمنت عبارات سب وقذف واساءة في حق الشاكي وإتهامه بالتزوير والإستيلاء بدون وجه حق علي فيلا بهليوبوليس الجديدة مثل (لما يبقي واحد مزور زوجته بنت عمه من كرها ليه خلعته في 2004 بعد اللي شافته منه من قله الضمير ، انت بتقول ياسعيد اني كنت مكروه والله انت كداب في وشك وطبعاً انت عارف من المكروه الحقيقي) وذلك لإعتراض الشاكي علي قانونية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمنتفعين بكمبومند هليوبوليس دون حضوره مما تسبب له في اضرار معنوية وادبية جسيمة وطلب اتخاذ اللازم قانوناً ، وبفحص البلاغ فنياً وبأجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين ان الشريحة رقم 01002990472 خاصة بالمتهم ، وبسؤال وكيل الأخير بمحضر إستيفاء النيابة العامة قرر أن الرسائل عبارة عن محادثات عادية مع المبلغ وأنهما كانا يتبادلان العتاب فيما بينهما الا أن المبلغ هو من تطاول بالألفاظ على المتهم .
والمجني عليه إدعي مدنيا ضد المتهم أمام محكمة أول درجة بمبلغ أربعين ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/6/2022 غيابياً بتغريم المتهم مبلغ خمسة ألاف جنيهاً وذلك عن الإتهامين المسندين إليه للإرتباط مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ، وأمرت بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.
والمتهم طعن علي الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير معارضة مؤرخ 4/7/2022 .
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/10/2022 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف.
والمتهم طعن علي الحكم بطريق الإستئناف بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 1/11/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه محام ، ومثل المجني عليه بشخصه ، ودفع وكيل المستأنف بإنتفاء القصد الجنائي لديه وبإستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم ، والمحكمة قررت حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أن الإستئناف قد إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف ، ولما كانت الواقعة المسندة إلي المستأنف حسبما وقر في يقين المحكمة وإستقر في وجدانها ثابتة قبله ثبوتا يقينيا أخذا بما ورد بأقوال المجني عليها ، وما ثبت من تقرير الفحص الفني المتقدم بيانه
آنفا ، وكان من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
وحيث أنه عن أوجه الدفاع المثارة من المستأنف التي تقوم على إستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم وإنتفاء القصد الجنائي لديه ، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ، ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه ، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وحيث أنه ولما كان من المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المستأنف وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها وتجعل اسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من إقتناع المحكمة بما إنتهى إليه حكم أول درجة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر