أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة متهم بالسب والقذف للتشكك في ثبوت الأدلة اليقينية

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم بالسب والقذف؛ لتشككها في ثبوت الأدلة في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى أدهم.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / حسين محمد محمود إسماعيل للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في غضون شهر 8/2020 بدائرة قسم البساتين - محافظة القاهرة:

  • قذف بطريق التليفون المجني عليه/ وائل سمير صدقى بدر بأن أرسل اليه عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتساب عبارات وألفاظ تضمنت إسنادا لأمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه.
  • تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة عاليه.
  • أرسل بكثافة لمجنى عليه العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتساب، تضمنت الأمور محل البند (1)، وكان ذلك دون رضائه.

وقضت مـحــكــمة أول درجـة بجــلـســــة 30/1/2022 بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

وطعن المتهم على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 13/8/2022، وتم تداول الدعوى بالجلسات، مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محامٍ، وقدم تقارير طبية وأشعة لابنة المتهم وخطاب من نقابة الأطباء يفيد بتقديم المتهم شكوى ضد المجني عليه، والمحكمة لاحظت على المتهم آثار المرض، وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه من المقرر قانونا أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنَى على الجزم واليقين، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامي؛ لذا حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 847 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- حسين محمد محمود اسماعيل

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 30/1/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / حسين محمد محمود اسماعيل للمحاكمة الجنائية

بوصف أنه غضون شهر 8/2020 بدائرة قسم البساتين-محافظة القاهرة. 

1- قذف بطريق التليفون المجني عليه/ وائل سمير صدقى بدر بأن ارسل اليه عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتس اب عبارات وألفاظ تضمنت اسنادا لامور لو صحت لاوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند اهل وطنه علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

2- تعمد مضايقة المجني عليه المذكور سلفا بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات بأن اتى الافعال المبينة عاليه علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

3- ارسل بكثافة للمجنى عليه سالف الذكر العديد من الرسائل الالكترونية عبر تطبيق التواصل الاجتماعى واتس اب تضمنت الامور محل البند (1) وكان ذلك دون رضائه علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

- وطلبت عقابه بالمواد 302/1 ، 303/1 ، 308 مكررا/1 من قانون العقوبات ، والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 25 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

- على سند مما ابلغ به المجني عليه/ وائل سمير صدقى بدر بالمحضر المؤرخ 6/8/2020 من قيام المتهم/ حسين محمد محمود اسماعيل مستخدم الهاتف رقم (01029559880) بارسال عدة رسائل له على هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس اب مما ادي مضايقته وازعاجه، وقدم ثمانى صور ضوئية لتلك الرسائل تم ارفاقها بأوراق المحضر. 

وحيث باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق وبسؤال المجنى عليه/ وائل سمير صدقى بدر شهد بذات مضمون ما قرره استدلالا، وقدم هاتفه المحمول الى السيد وكيل النيابة المحقق والذى تبين له ورود رسائل عبر تطبيق الواتس اب من الهاتف رقم (01029559880) وهى ذات الرسائل المقدمة بالصور الضوئية المرفقة بالأوراق.

وحيث ثبت بخطاب شركة فوادافون مصر ان خط الهاتف المحمول رقم (01029559880) مسجلا بقاعدة بيانات العملاء بالشركة بإسم/ حسين محمد محمود اسماعيل – المقيم فى 21 شارع محمد شحته عبد الحميد - القاهرة.

وثبت بالصور الضوئية المطبوعة للرسائل المرفقة بالأوراق والمقدمة من المجني عليه منها (انا بقى هقلبها راى عام وهخليك انت اللى تدور عليه)، (انت درست الحالة دى ازاى قبل ما تقرر العملية ؟ وشخصت ايه ؟ ولا اعتمدت على تقرير الاشعة ؟ اللى انت وصفتو بانو ضعيف)، (بص اصل انا مش هسيبك كده تفلت الله واعلم اكيد عملت كده فاطفال كتير)، (انا صاحب حق ليا عندك حق)، (انت لقيت ورم ودلست علية واصلا شخصت غلط)، (مشيتنا فى سكة المشرط)، (واحنا كان المفروض نجرى على 57357)، (رفضوها بسبب الجراحة اللى فيها)، (متعملش نفسك مش فاهم بقا)، (حق البنت دى عندك وانا بطلبوا بكل ادب واخلاق)، (المواقع الاخبارية بتحب النوع ده من المشاكل).

وبجــلـســــة 30/1/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريا: بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط والزمته بالمصروفات الجنائية.

وحيث طعن المتهم على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 13/8/2022.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محام وقدم أربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم طويت على تقارير طبية واشعات لإبنة المتهم الطفلة كرمة حسين محمد محمود وخطاب من نقابة الاطباء يفيد تقديم المتهم شكوى ضد المجني عليه والمحكمة لاحظت على المتهم آثار المرض وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كانت المحكمة لاحظت على المتهم آثار المرض وتأخذ به دليل عذر عن عدم الإستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الإستئناف قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الموضوع فمن المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. 

كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.

ولما كانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها تطمئن إلى ان المتهم لم يقصد الإساءة للمجني عليه وأن العبارات التي وردت بالأوراق لم تحمل سوى عبارات لوم وتطمئن المحكمة إلى إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم مما تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام للمستأنف، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المستأنف فإنه يتعين إلغائه والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أُسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضى به المحكمة.

فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: حضورياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news