حيثيات براءة متهم من سب وقذف والطعن في عرض زوجته عبر واتساب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم بسب وقذف زوجته عبر واتساب، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
وأحالت النيابة العامة المتهم/ حسام عبد الرحمن أبو المعاطي أبو عوف (زوج المجني عليها) للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 17/8/2022 بدائرة قسم الوراق – محافظة الجيزة:
- قذف علانية المجني عليها/ أنغام محمد عبد الحافظ محمد، بأن أسند اليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" أمورًا تضمنت طعنًا في عرضها وخدشًا لسمعتها والتي من ِشأنها الحط من قدرها والإساءة إليها واحتقارها عند بني وطنها.
- سب علانية بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه لها عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي" واتس آب " والمتاح لكافة المسجلين عليه عبارات وألفاظا تتضمن طعنًا في عرضها وخدشًا لسمعتها وسمعة عائلتها على النحو المبين بالأوراق.
- تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الفعل محل الاتهام السابق.
وقدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، وتم نظر الدعوى، إلا أن المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه؛ ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا.
وحيث إن المحكمة وبمطالعتها سائر أوراق الدعوى قد تشككت في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم حيث إن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة غير مؤيدة بأي دليل فني يقيني يمكن أن تطمئن إليه؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 75 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- حسام عبد الرحمن أبو المعاطي أبو عوف ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ حسام عبد الرحمن أبو المعاطي أبو عوف - للمحاكمة بوصف أنه في يوم 17/8/2022 بدائرة قسم الوراق – محافظة الجيزة.
_ قذف علانية المجني عليها/ أنغام محمد عبد الحافظ محمد، بأن أسند اليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي
"واتس آب" أمورًا تضمنت طعنًا في عرضها وخدشًا لسمعتها المبين وصفها بالأوراق والتي من ِشأنها الحط من قدرها والاساءة اليها واحتقارها عند بني وطنها على النحو المبين بالأوراق.
_ سب علانية بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه لها عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي" واتس آب " والمتاح لكافة المسجلين عليه عبارات وألفاظ تضمن طعنًا في عرضها وخدشًا لسمعتها وسمعة عائلتها على النحو المبين بالأوراق.
_ تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن آتى الفعل محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 171/3 ، 302/1 ،303/1 ، 306 ، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادة 76/1 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وذلك على سند من قول المجني عليها الوارد بالمحضر المؤرخ 17/8 /2022 والمحرر بمعرفة المقدم/أحمد الدالي- الضابط بقسم تكنولوجيا المعلومات بتضررها من المتهم بصفته زوجها لقيامه بنشر حالة على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" عبر هاتفه رقم 01016555553 تتضمن صورة من محادثة تدعي أنها خاصة بها وشقيقاتها مصحوبة بايحاءات اساءة لسمعتها والتشهير بها كونه ذكر بهذا المنشور كلمة بلبل وهو إسم شهرتها مما أضر بها معنويًا وأدبيًا.
وحيث ثبت من التحريات الفنية أن مستخدم الرقم المار بيانه هو المتهم والمقيم/ 2 ح أبو عوف من ترعة السواحل – وراق الحضر – الجيزة.
وحيث أرفق بتقرير الفحص ورقة مطبوعة من تطبيق الواتس آب من صفحة المتهم ورد بها عبارات" مش بتفهم في الغيرة كمان- انتي هتتجوزي وهسيبها هي سنجل- نشوفلها خول يتجوزها- ايوة وحتخشي وهي برة- قصة جديدة
(الشراميط والمظاهر الخداعة) هنبدا حكاية 3 اخوات ولاد حرام حرقو قلب ابوهم ورموه فالقطر يموت فيه وامهم بيتهموها فشرفها وهما اصلا ملعوب فيهم ع السلالم وبلبل بطلة القصة كانت مرافقة واحد وبتصرف عليه وبتبعتله صورها عريانة انتظروا القصة وكل يوم حكاية.
وحيث ثبت من استعلام شركة فودافون أن الرقم المذكور مقيد بإسم المتهم منذ 19/7/2017 .
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها الا أنه لم يمثل بشخصه أوبوكيلا عنه ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسًا من أجل هذه الوقعة وحدها."
كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه".
وحيث إن المستقر عليه في قضاء النقض" أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ، فإذا كانت قد تعرضت ـ بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح ـ الى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها ـ وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم ـ فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها، لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه".
( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 س 10 ص 528 )
كما قضي أيضا بأن " ويكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبب".
(طعن رقم 47لسنة 42ق جلسة 5/3/1972 )
وحيث إن المحكمة وبمطالعتها سائر أوراق الدعوى قد تشككت في صحة اسناد الاتهام إلى المتهم آية ذلك وبرهانه أن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة غير مؤيدة بأي دليل فني يقيني يمكن أن تطمئن إليه، فقد حملت لواء الاتهام قبل المتهم على سند أنه ذكر كلمة "بلبل" بالحالة المنشورة على حسابه باعتبار أنه إسم شهرتها، وهو ما لايمكن معه والحال كذلك التعويل عليه في ادانة الأشخاص، ولا يقدح في ذلك ما أوردته التحريات الفنية بأن المتهم هو مستخدم الرقم المرتكب من خلاله الوقعة إذ إن المحكمة لاتفحص مستخدم الرقم وحسب بل تقف أيضًا عند ماهية الكلمات التي تم نشرها وصلتها بالطرف الشاكي حتى يتسنى لها تحديد وجهة الشخص المقصود بها، وبالتالي أصبح الدليل على نحو ما تقدم قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية في ادانة المتهم ومن ثم تقضي معه المحكمة ببراءته عملا بالمادة 304/1 إجراءات جنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابيا :-
ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات.
تابع أحدث الأخبار عبر