أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات عدم جواز الاستئناف على براءة متهمين بالسب والقذف وإزعاج مواطن

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم جواز الاستئناف على براءة خمسة متهمين بالسب والقذف وإزعاج مواطن؛ وذلك لقلة النصاب في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة الـمسـتـشـــار أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم

أقام المدعي بالحق المدني/ محمد السعيد أحمد محسن دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة ادعاء مباشر، وأعلنت المتهمين:

  1. هشام جمال الدين محمد.
  2. تامر محمد عصام الدين محمد.
  3. محمد سيد هنداوي.
  4. عبد الفتاح الصديق حسين.
  5. حسن محمود عزت توفيق.

وطلب الحكم عليهم بأقصى عقوبة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي أربعين ألف وواحدا جنيها على سبيل التعويض المؤقت؛ جبرا لما أصابه من أضرار أدبية ومادية؛ لأنهم فى يوم 2/9/2021 تعمدوا إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال برنامج الواتساب من خلال التليفونات المحمولة خاصتهم، وذلك بسبه وخدش اعتباره مع سوء القصد والعلم بذلك، مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 26/6/2022 حضوريا للأول والثاني والرابع والخامس وحضوريا اعتباريا للثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريف دعواه المدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

واستأنف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية بموجب تقرير استئناف مؤرخ 6/7/2022.

وعند نظر الاستئناف مثل المستأنف والمستأنف ضدهم كل منهم بوكيل عنه، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بعدم جواز استئناف الدعوى المدنية؛ لقلة النصاب، وألزمت المستأنف بمصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 738 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 601 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

1- هشام جمال الدين محمد

2- تامر محمد عصام الدين محمد

3- محمد سيد هنداوي

4-عبد الفتاح الصديق حسين

5- حسن محمود عزت توفيق

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 26/6/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن المدعي بالحق المدني/ محمد السعيد أحمد محسن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة إدعاء مباشر أودعت قلم الكتاب وأعلنت للمتهمين 1- هشام جمال الدين محمد 2- تامر محمد عصام الدين محمد 3- محمد سيد هنداوي 4-عبد الفتاح الصديق حسين 5- حسن محمود عزت توفيق ، وطلب فى ختامها الحكم عليهم باقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ أربعون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبرا لما أصابه من أضرار أدبية ومادية لأنهم فى يوم 2/9/2021 تعمدوا إزعاجه ومضايقته بإساءة إستعمال برنامج الواتس أب من خلال أجهزة الإتصالات (التليفونات المحمولة خاصتهم ) وذلك بسبه وخدش إعتباره على النحو المبين بالأوراق مع سوء القصد والعلم بذلك مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/6/2022 حضوريا للأول والثاني والرابع والخامس وحضوريا إعتباريا للثالث: ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريف دعواه المدنية وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة                                         

والمدعي بالحق المدني إستأنف الحكم الصادر في الدعوي المدنية بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 6/7/2022.

وإذ تداول نظر الإستئناف أمام المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، ومثل المستأنف والمستانف ضدهم أمام المحكمة كلا منهم بوكيل عنه – محام، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسؤول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكانت محكمة أول درجة من المحاكم الابتدائية والتي يبلغ النصاب الانتهائي لها طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات مائة ألف جنيه وكانت قيمة الدعوى المدنية المستأنفة بالاستئنـــــاف الماثل هي مبلغ أربعين ألف جنيه وواحد وهو ما يقل عن النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة بما لازمه القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات، والمادة 82 من القانون رقم 17 لسنة 1983.

فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: - 

بعدم جواز إستئناف الدعوي المدنية لقلة النصاب وألزمت المستأنف بمصروفات الإستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news