أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بسب وقذف وخدش حياء مواطن 10 آلاف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بقذف وسب وخدش شرف آخر عشرة آلاف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئـاســـة الـمسـتـشـــار بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد صبرى أحمد محمد - للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 6/2/2021 بدائرة قسم الشرابية - محافظه القاهرة:

  • قذف المجنى عليه حازم حسام الدين حسن عطية بأن أسند إليه عبر موقع تليجرام أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند بنى وطنه ومخالطيه، وتضمن ذلك خدشاً لشرفه واعتباره وطعناً فى عرضه.
  • سب المجنى عليه بعبارات تتضمن خدشاً لشرفه وطعناً فى عرضه عبر موقع التواصل الاجتماعى تليجرام.
  • تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه باستعمال أجهزة الاتصالات بأن وجه إليه العبارات الطاعنة فى عرضه الخادشة لشرفه.
  • استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية موقع تليجرام؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا في جلسة 27/ 10 /2021 بحبس المتهم لمدة ستة أشهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

وعارض المتهم فى ذلك الحكم بتاريخ 20/12/2021، والمحكمة الأخيرة قضت بجلسة 23/2/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 23/4/2022، وبجلسة نظر الاستئناف لم يحضر المتهم، فقضت المحكمة غيابيا بجلسة 20/6/2022 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 1/12/2022، وبجلسة نظر المعارضة مثل المتهم والدفاع الحاضر معه، وطلب الاستعلام من شركة الاتصالات؛ لبيان المستخدم الفعلى لرقم الهاتف المبلغ عنه، وقدم شهادة طبية تفيد مرض المتهم خلال الفترة من 23/2/2022 وحتى 10/1/2023؛ كدليل عذر عن فوات مواعيد الطعن بالاستئناف، وطلب القضاء ببراءته على أساس انتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم وبطلان الدخول على حساب المتهم قبل استصدار إذن بذلك من القاضى المختص وكيدية الاتهام وتلفيقه.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                              / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                       الرئــيـــس بالمـحــكـــمـــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن                             وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 564 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1735 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد صبرى أحمد محمد.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية و الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد صبرى أحمد محمد - للمحاكمة الجنائية بوصف؛- 

أنه فى 6/2/2021 بدائرة قسم الشرابية محافظه القاهرة.

  1. قذف المجنى عليه حازم حسام الدين حسن عطية بأن أسند إليه عبر موقع تليجرام أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند بنى وطنه ومخالطيه وقد تضمن ذلك خدشاً لشرفه واعتباره وطعناً فى عرضه على النحو المبين بالأوراق.
  2. سب المجنى عليه سالف الذكر بعبارات تتضمن خدشاً لشرفه وطعناً فى عرضه عبر مواقع التواصل الإجتماعى تليجرام على النحو المبين بالأوراق.
  3. تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإستعمال أجهزة الإتصالات بأن وجه إليه العبارات الطاعنة فى عرضه الخادشة لشرفه على النحو المبين بالأوراق.
  4. استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية موقع تليجرام بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166مكرر ، 302/1 ، 303/1، 306، 308مكرر/1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1 بند 3، 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

على سند مما أبلغ به /حازم حسام الدين حسن عطية بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 6/2/2021 من قيام المتهم / احمد صبرى احمد مستخدم الهاتف رقم 01123756696 بإرسال رسائل نصية تضمنت عبارات  سب وقذف على هاتفه رقم 01111850972  عبر تطبيق تلجرام  وعزا ذلك لوجود خلافات سابقة ، وأنتهى تقرير الفحص الفنى المعد بمعرفة قسم المساعدات الفنيه بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية   أن الشريحة مرتكبه الواقعة 01123756696  مستخدمه بمعرفة المتهم / احمد صبرى احمد محمد وأرفق صور لقطات مطبوعة لما توصل إليه الفحص الفنى من الرسائل محل الفحص تضمنت عبارات (ياطرى ياخول ياجعان ، شفت ياطرى ياخول وابوك أخول منك متناك ، بتحب تسمع الكلام ياحرمه ، أمك صحبتى يلا).

وبسؤال المتهم/ احمد صبرى احمد محمد إستدلالاً أنكر ما أسند إليه و قرر بوجود خلافات سابقة مع الشاكى وأضاف بملكيته للهاتف رقم 01123756696 .

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 27/ 10 /2021 -  بحبس المتهم أحمد صبرى أحمد محمد لمدة سته أشهر وكفاله ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرين ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدنى مبلغ خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجرائم موضوع التهم الأولى والثانية والثالثة أخذاً بما ثبت من أقوال المجنى عليه بمحضر الضبط ومن تقرير الفحص الفنى   وعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثالثة بأعتبارها ذات الوصف القانونى الأشد إعمالاً لقواعد الأرتباط المقررة بالمادة 32 من قانون العقوبات.

 عارض المتهم فى ذلك الحكم بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 20/12/2021 والمحكمة الأخيرة قضت بجلسة 23/2/2022   بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية 

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/4/2022 وبجلسة نظر الأستئناف لم يحضر المتهم فقضت المحكمة غيابياً بجلسة 20/6/2022 بعدم قبول الأستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانونى وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2022 ، وبجلسة نظر المعارضة مثل  المتهم  والدفاع الحاضر معه طلب الأستعلام من شركة الأتصالات  لبيان المستخدم الفعلى لرقم الهاتف المبلغ عنه  وقدم شهادة طبية تفيد مرض المتهم خلال الفترة من 23/2/2022 وحتى 10/1/2023  كدليل عذر عن فوات مواعيد الطعن بالاستئناف وطلب القضاء ببراءته على أساس  أنتفاء أركان الجريمة المسندة لللمتهم وبطلان الدخول على حساب المتهم قبل أستصدار إذن بذلك من القاضى المختص وكيدية الأتهام وتلفيقة .

وحيث أن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم فهى مقبولة شكلاً.

وحيث أنه لما كان الثابت أن الدفاع قدم شهادة طبية تفيد مرض المتهم خلال الفترة من تاريخ الحكم المستأنف وحتى تاريخ 10/1/2023 كدليل عذر قبلته المحكمة عن فوات مواعيد الطعن بالاستئناف بإعتبار أن المرض من الأعذار القانونية التى تمنع من تتبع إجراءات المحاكمة بما يتعين معه إلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الأستئناف شكلاً.

وحيث إنه عن موضوع الأستئناف والدفع المبدى ببطلان فحص الحساب الخاص بالمتهم لعدم الحصول على إذن من القاضى المختص فمردود بأن الثابت بتقرير الفحص الفنى أنه قد تم التوصل الى الرسائل محل الشكوى من خلال فحص هاتف المجنى عليه دون أن يمتد الفحص إلى الدخول على الحساب الألكترونى الخاص بالمتهم ويكون ما أثارة الدفاع فى ذلك الشأن غير سديد.

وحيث إنه عن طلب الدفاع الأستعلام من شركة الأتصالات عن مستخدم رقم الهاتف المبلغ عنه – فمردود بما ثبت من أقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11/4/2021 بأنه المستخدم الفعلى لرقم الهاتف 01123756696   .

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المتهم المعارض بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يأت الدفاع بما ينال من سلامة تلك الأسباب على النحو الذى تأخذ بها المحكمة وتحيل إليها كأسباباً مكملة لأسباب قضاءها هذا.

وحيث أن المحكمة وفى مجال تقدير العقوبة المقضى بها تكتفى بتغريم المتهم عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادتين 314 ، 320/1 من قانون الأجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة

بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة الاف جنيه عما أسند إليه والتأييد فيما عدا ذلك والزمته بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news