حيثيات تغريم متهم بتهريب 10 آلاف دولار و11 ألف درهم إماراتي مثل قيمتها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب 10 آلاف دولار و11 ألف درهم إماراتي مثل قيمتها ومصادرة المبالغ المضبوطة، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / عبد اللطيف السعيد محمد الأشرم إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 7/11/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:
- حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي، وهي عشرة آلاف دولار أمريكى وأحد عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون درهما إماراتيا.
- ـ لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي رغم تجاوزه ما يعادل الخمسة آلاف دولار أمريكي.
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات، ولم يمثل فيها المتهم بشخصه أو بوكيل، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، ومصادرة المبلغ المضبوط، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته المصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 71 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- عبداللطيف السعيد محمد الأشرم ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :-
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / ـ عبداللطيف السعيد محمد الأشرم إلى المحاكمة الجنائية .
لأنه بتاريخ 7/11/2022 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة
ـ حمل حال سفرة من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي ، عشرة الاف دولار أمريكى وأحد عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون درهم اماراتى علي النحو المبين بالتحقيقات.
ـ لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الإتهام آنف البيان , رغم تجاوزه ما يعادل الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 213/2،3 , 233/3،4 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 , والمادتين 12/1 , 14 مكرراً / 1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقوانين رقمي 36 لسنة 2014 و بالقانون رقم 17 لسنة 2020 ، والمادة 14 / فقرة 1بندي4,2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراْ رقم 951 لسنة 2003 و المعدلة بموجب القرار 457 لسنة 2020 .
حيث أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالأوراق تخلص فيما أثبته العقيد / أحمد العزازى ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة و التهرب ـ بمحضره المؤرخ 8/11/2022 من انه اثناء مرورة بصالة السفر مبنى الركاب رقم 3 حال رصد انهاء اجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران المتجهى الى الشارقة رحلة رقم 966 ، حيث إشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب بوجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب عبداللطيف السعيد محمد ، وبتفتيش الحقيبة تبين وجود(مبلغ عشرة الاف دولار أمريكي ومبلغ احدى عشر الف وثمانمائة وخمسة وثلاثون درهم اماراتى) ، وعليه تم ضبطه وذلك لإخفائه مبالغ مالية أكثر من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامه بالإفصاح عنها ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بملكيته لتلك المبالغ المالية وأنه نظير بيع وايجار سيارات بمدينة الشارقة ، وتم تسليم المتهم مبلغ وقدره خمسة آلاف دولار أمريكي قيمة الحد المسموح به للخروج من البلاد طبقاً لقانون النقد المصري بالإيصال اللازم ، وتم تحريز مبلغ مالي قدره خمسة الاف دولار أمريكي و احدى عشر الف وثمانمائة وخمسة وثلاثون درهم اماراتى المضبوطين بحوزة المتهم ، وتم إيداع الحرز بخزينة الإدارة لحين تصرفات النيابة ، هذا والمحضر مرفق به تذكرة السفر الخاصة باراكب ، وإقرار استلام المتهم الحد المسموح به قانونا .
وإذ باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات :ـ
وبإستجواب المتهم/ ـ بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من إتهام ، واقر بحملة وحيازته للمبلغ المضبوط وأن تلك المبالغ حصيلة تجارتة فى ايجار وبيع السيارات فى الامارات .
وبسؤال / العقيد احمد العزازى – بإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الجوى بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة : قرر بذات مضمون ما اثبتة بمحضر الضبط .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، حيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 21/1/2023.
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ولم يمثل فيها المتهم بشخصة او بوكيلا عنة ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، و حيث ان المتهم لم يحضر ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهته غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث انه عن موضوع الدعوى الجنائية :
فلما كان من المقرر بنص المادة 213 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 انه : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . " .
كما انة من المقرر بنص المادة 233 من ذات القانون :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
كما نصت المادة 236 من ذات القانون على انة : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .
ولما كان من المقرر بنص المادة (١٢) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على انة : إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى* أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها
كما انة من المقرر بنص المادة "14" مكرر 1 من ذات القانون : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12" من هذا القانون .
وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
ومن المقرر فقهاً :" إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها ." .
(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 104)
وأن : " مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه "".
(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .
(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)
وأن : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)
وأنه :" لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .
(طعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها وأحاطتها بها علماً وبحثاً أن الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في حمل المتهم لمبالغ مالية من النقد الأجنبي إلى خارج البلاد وهى عبارة عن (مبلغ عشرة الاف دولار أمريكي ومبلغ احدى عشر الف وثمانمائة وخمسة وثلاثون درهم اماراتى) , وحيث إطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وإرتاح وجدانها وإستقر في عقيدتها قيام المتهم بإرتكاب الجرم المنسوب له ، وإستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق وما أُثبت بها من أقوال العقيد/ أحمد العزازى ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة و التهرب ـ بمحضره المؤرخ 8/11/2022 من انه اثناء مرورة بصالة السفر مبنى الركاب رقم 3 حال رصد انهاء اجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران المتجهى الى الشارقة رحلة رقم 966 ، حيث إشتبه أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب بوجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب عبداللطيف السعيد محمد ، وبتفتيش الحقيبة تبين وجود(مبلغ عشرة الاف دولار أمريكي ومبلغ احدى عشر الف وثمانمائة وخمسة وثلاثون درهم اماراتى) ، وعليه تم ضبطه وذلك لإخفائه مبالغ مالية أكثر من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامه بالإفصاح عنها ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بملكيته لتلك المبالغ المالية وأنه نظير بيع وايجار سيارات بمدينة الشارقة ، فضلاً عن أنه بإستجواب المتهم / " بتحقيقات النيابة العامة أقر بحملة وحيازته للمبلغ المضبوط , وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الإطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بإرتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأدانته عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الإتهام في حق المتهم إذ تحقق الركن المادي بتواجده داخل الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وحمله للمبالغ المضبوطة بحوزته حال سفره إلي خارج البلاد ، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغاً مالياً كبيراً يجاوز المسموح به قانوناُ وانة قام بإخفاءة ولم يظهرة الا عند تفتيشة مما يوفر فى حقة نية عدم الإفصاح عما بحوزتة من مبالغ مالية أجنبية ، وهو الأمر الذى تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الإتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه ، بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان .
واذ تنوه المحكمة الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
كما انة من المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .
(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)
ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بنص المادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان ، وبالعقوبة التبعية المقررة بالمادة 236 من ذات القانون ، وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة (غيابياً) :ـ
بتغريم المتهم /عبداللطيف السعيد محمد الأشرم ـ مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ، ومصادرة المبلغ المضبوط ، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم ، وألزمته المصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر