أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تأييد تغريم سيدة 20 ألف جنيه لقذف وخدش شرف طليقها

تغريم سيدة 20 ألف
تغريم سيدة 20 ألف جنيه لقذف وخدش شرف طليقها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم سيدة عشرين ألف جنيه بتهمة قذف وخدش شرف طليقها في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة الـمسـتـشـــار أدهم فهيم يحيى فهيم.

النيابة العامة قدمت المتهمة / رانية حسام الدين محمد إبراهيم؛ لأنها في 3/9/2019 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة:

  • قذفت المجني عليه / سامح علي صادق (طليقها) بأن أسندت له أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره بين بني وطنه عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال صفحتها الخاصة والمسمى RANIA ATTOUT المتاحة للكافة.
  • سبت المجني عليه بأن وجهت له عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر الفيس بوك.
  • استخدمت حسابا خاصا على شبكة معلوماتية مسمى RANIA ATTOUT على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يهدف إلى ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين.

وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الراهنة، ولم يمثل المتهم أو وكيل عنه، ونوهت المحكمة بأنها قامت بتعديل القيد والوصف دون لفت نظر المتهمة؛ لأن التعديل لم ينطوِ على أي تشديد بحقها، وهو: تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه باستخدام إحدى وسائل الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

وبجلسة 27/4/2021 قضت محكمة أول درجة غيابيا بالنسبة للاتهام الثالث ببراءة المتهمة، وبالنسبة لباقي الاتهامات بتغريم المتهمة عشرين ألف جنيه مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.

وطعنت النيابة العامة على ذلك القضاء بالاستئناف المؤرخ 5/5/2021.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 7/12 /2022، وبتلك الجلسة تبين للمحكمة ورود مذكرة تفيد وجود استئناف للمتهمة، وعليه قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة؛ لنظرها مع أخرى مرتبطة، وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم استئناف المتهمة لاستئناف النيابة؛ للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ولم تحضر المتهمة المستـأنفة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا برفض الاستئنافين من حيث الموضوع وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 424 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 682 لسنة 2021 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- رانيه حسام الدين محمد إبراهيم

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/4/2021 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار تُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهمة / 

رانيه حسام الدين محمد إبراهيم.

لأنها في ٣/٩/٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة.

1- قذفت المجني عليه / سامح علي صادق بأن أسندت له أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره بين عند بني وطنه والموصوفة بالأوراق عبر إحدى موقاع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال صفحتها الخاصة والمسمى RANIA ATTOUT المتاحة للكافة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- سبت المجني عليه المذكور، بأن وجهت له عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، والموضوفة بالأوراق عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال صفحتها الخاصة والمسمى RANIA ATTOUT المتاحة للكافة مطالعتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- استخدمت حساب خاص على شبكة معلوماتية مسمى RANIA ATTOUT على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - يهدف إلى ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين، المعاقب عليهما قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت عقابها بالمواد ١٧١/٥ ، ٣٠٢/١ ، ٣٠٣/١ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات , والمادتين ١ ، ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حيث تخلص الواقعة فيما جاء استدلالاً حيث أبلغ المجني عليه / سامح علي صادق الملاح لتضرره من المدعوة / رانيه حسام الدين إبراهيم طليقته لقيامها بسبه وقذفه بمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتتهمه بتلك المنشورات أنه نصاب ومريض نفسي ويقوم بتهديدها بالسلاح واستغلال نفوذه كونه ضابط شرطة باستخدام حسابها الشخصي المسمى rania attout.

وحيث جاء التقرير الفني بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات يفيد أنه بتتبع الحساب المسمى Rania Attout فنياً تبين أنه مربوط برقم الهاتف ٠١١٥٦٩٦١٦٦٦ وتم إرفاق صورة ضوئية من المنشور محل الشكوى والذى تضمن عبارات مثل (أنا تلقيت تهديدات كثير وتوعد من الشخص ده كير .. وعمرى ما توقعت الشر يوصل للدرجة دى وللتزوير وكم القذارة دى .. وهو اللي سرق عربيتي وشبكتي من زوجي الحالي وتوكيل عربيتي وأوراق خاصة جداً.. مارضيتش أأذيه علشان أبو العيال).

وحيث ورد الاستعلام من شركة الاتصالات عن رقم الهاتف ٠١١٥٦٩٦١٦٦٦ تبين أنه مسجل باسم المتهمة / رانيه حسام الدين محمد إبراهيم عطعوط رقم قومي ٢٧٨٠١٢٧٠١٠٣٨٠٩ والمقيمة في ٩٠ شارع النيل الأبيض - ميدان لبنان - المهندسين.

وحيث تم إحالة الدعوى إلى المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى ولم يمثل المتهم أو وكيلاً عنه والمحكمة تود أن تنوه أنها قد قامت بتعديل القيد والوصف دون لفت نظر المتهمة كون التعديل المشار إليه سلفاً لم ينطوى على ثمة تشديد بحقها بإضافة المادتين ٧٠ ، ٧٦/٢ من قانون الاتصالات ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وبوصف :- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه باستخدام إحدى وسائل الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

وبجلسة 27/4/2021 قضت محكمة أول درجة غيابياً:- بالنسبة للاتهام الثالث: ببراءة المتهمة مما أُسند إليها من اتهام, بالنسبة لباقي الاتهامات بتغريم المتهمة / رانيه حسام الدين محمد إبراهيم مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه مع إلزامها بالمصاريف الجنائية.

وحيث لم ترتضِ النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مؤرخ 5/5/2021 للخطأ في تطبيق القانون.

وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف قررت المحكمه حجز الدعوي للحكم لجلسه 7/12 /2022 وبتلك الجلسه تبين للمحكمه ورود مذكره من قلم الكتاب تفيد وجود استئناف للمتهمه وعليه قررت المحكمه اعاده الدعوي للمرافعه لنظرها مع اخري مرتبطه وبذات الجلسه قررت المحكمه ضم استئناف المتهمه لاستئناف النيابة للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ولم تحضر المتهمه المستـأنفه فقررت المحكمه حجز الدعوي للحكم لجلسه اليوم 

وحيث أنه عن شكل الإستئنافين ولما كان قد أقيما مستوفياً أوضاعها وشرائطهما الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهما مقبولين شكلاً.

وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.

وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بهما مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنفه بوصفها المحكوم عليها عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: غيابياً: - 

بقبول الإستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفه بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news