حيثيات تغريم صاحب مركز صيانة تكييف 200 ألف جنيه ورد قيمة الجهازين للمستهلكين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب مركز صيانة أجهزة تكييف مائتي ألف جنيه، ورد قيمة الجهازين لاثنين مستهلكين؛ لوجود عيوب فيهما، في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
وكانت النيابة العامة قدمت المتهم / حسين سالم محمود عبد الغفار للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 20/7/2020 بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة، وهو مورد:
- ارتكب سلوكاً خادعاً قِبل المستهلك / محمد موجى رأفت صالح وذلك بأن أعلن عن تقديمه خدمة صيانة التكييف وخدمات ما بعد البيع دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
- لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك المار ذكره رغم وجود عيب ونقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى.
- ارتكب سلوكاً خادعاً قِبل المستهلك / جميل سليمان إبراهيم وذلك بأن أعلن عن تقديمه خدمة صيانة التكييف وخدمات ما بعد البيع دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
- لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك رغم وجود عيب ونقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى.
- لم يلتزم بموافاة جهاز حماية المستهلك بما طلبه من المستندات اللازمة لممارسة اختصاصه.
وبجلسة 25/2/2021 قضت محكمة أول درجة غيابيا:- بتغريم المتهم مائة ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية على نفقته وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وطعنت النيابة العامة على ذلك القضاء بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 1/3/2021 للخطأ فى تطبيق القانون.
وطعن المتهم بالمعارضة بموجـب تقرير بتاريخ 6/4/2022، وبجلسة 29/6/2022 قضت محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يحضر المستـأنف ضده أو من ينوب عنه قانونا، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بتعديل الحكم المستأنف بجعل الغرامة المقضي بها تتعدد بتعدد المجني عليهما، وإضافة عقوبة الرد لقيمة المنتج المعيب لكل من المجني عليهما، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعضـوية السـيدة المستـشـارة / حــــنــــــــان جــــمـــــــــــال دحـــــــــــــروج الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 205 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 63 لسنة 2021 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- حسين سالم محمود عبد الغفار
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢٥/٢/٢٠٢١ ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / حسين سالم محمود عبد الغفار للمحاكمة الجنائية.
لأنه بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٠ بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة.
- وهو مورد :-
١- ارتكب سلوكاً خادعاً قِبل المستهلك / محمد موجى رأفت صالح وذلك بأن أعلن عن تقديمه خدمة صيانة التكييف وخدمات ما بعد البيع دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق.
٢- لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك المار ذكره رغم وجود عيب ونقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى.
٣- ارتكب سلوكاً خادعاً قِبل المستهلك / جميل سليمان إبراهيم وذلك بأن أعلن عن تقديمه خدمة صيانة التكييف وخدمات ما بعد البيع دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
٤- لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك رغم وجود عيب ونقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى.
٥- لم يلتزم بموافاة جهاز حماية المستهلك بما طلبه من المستندات اللازمة لممارسة اختصاصه.
وطلبت عقابه عملاً بالمواد ١ ، ٩ ، ٢٥ ، ٥٤ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧/ بند ٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ فى شأن حماية المستهلك , والمادة ٨ بند ١٥ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٢ لسنة ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وذلك على سند مما جاء بالشكاوى المثبتة بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ ٢٠/٧/٢٠٢٠ والثابت به تضرر الشاكيين من المدعو / حسين سالم محمود صاحب مركز صيانة أجهزة تكييف يُدعى المركز الرئيسى - مركز الخدمة والصيانة - لإصلاحه أجهزة تكييف معيبة إلا أن العيوب ما زالت قائمة.
وحيث باشر الجهاز إجراءات فحص الشكاوى وبالانتقال لمكان المركز تبين أن المشكو فى حقه يمارس نشاطه بدون ترخيص ويمارس نشاطه فى أوقات غير منتظمة تهرباً من الجهات الرقابية وتم إبلاغه أكثر من مرة بالاتصال به تليفونياً لإزالة أسباب الشكاوى وتقديم المستندات الدالة على الترخيص الخاص بالمركز إلا أنه لم يستجب.
- وبجلسة ٢٥/٢/٢٠٢١ قضت محكمة أول درجة غيابياً:- بتغريم المتهم / حسين سالم محمود عبد الغفار مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية على نفقته وألزمته بالمصاريف الجنائية.
- وحيث لم ترتضِ النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ ١/٣/٢٠٢١ للخطأ فى تطبيق القانون لكون الحكم المطعون فيه قد أدان المتهم عن الواقعة وقضى بالعقوبة المقررة للجريمة إلا أنه لم يقضِ بالعقوبة التبعية المقررة بنص المادة ٧٣ من القانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
كما لم يصادف ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة بموجـب تقرير اودع لم كتاب المحكمه بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢.
وبجلسة ٢٩/٦/٢٠٢٢ قضت محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف لم يحضر المستـأنف ضده او من ينوب عنه قانونا فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر قضاءً أن إستئناف النيابة العامة ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة اطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضمنه النيابة العامة في تقرير إستئنافها أو تبديه في الجلسة من طلبات.
ولما كان من المقرر بنص المادة ٢٥ من قانون حمايه المستهلك يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
وكان المقرر بنص المادة ( ٧٣ ) من ذات القانون علي انه " فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم.
ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة
لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم عن الواقعه المنسوبه اليه بالاوراق والمؤثمه بالماده ٦٥ من قانون حمايه المستهلك علي النحو المبين اول درجه دون ان تضمن الحكم عقوبه رد قيمه الخدمات المعيبه وهي عقوبه تكميليه وجوبيه تقضي بها المحكمه في حاله الحكم بالادانه.
كما ان الحكم قضي بمعاقبه المتهم بعقوبه واحده عن جميع التهم للارتباط في حين ان الثابت ان الاتهام المسند للمتهم ليس في حقيقته تهمه واحده وانما تهم متعدده نشأت عن جرائم متعدده فيما وقع من المتهم في حق كل من المجني عليهما وعدم رد مقابل الخدمه المقدمه لا يشكل جريمه واحده وانما جرائم متعدده تتعدد بتعدد المجني عليهما وقد خالف الحكم المطعون عليه ذلك النظر يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويتعين تعديله.
كما خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي بإدانه المستأنف ضده دون الحكم بالعقوبه التكميليه وهي رد قيمه الخدمات المعيبه وهي عقوبه تكميليه وجوبيه تقضي بها المحكمه في حاله الحكم بالادانه. و كذا بمعاقبه المتهم بعقوبه واحده عن جميع التهم للارتباط بالرغم من كونها جرائم متعدده فقد جانبه الصواب ويتعين تعديله. وتقضي معه المحكمه وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبه المحكوم بها تتعدد بتتعدد المجني عليهما وبإضافه عقوبه رد قيمه االمنتج المعيب او الخدمه ( صيانه تكييف) لكل من المجني عليهما والمقدره بمبلغ ٣٢٥٠ جنيه للمجني عليه الاول / محمد موجي رأفت صالح ومبلغ ٣٠٠٠ جنيه للمجني عليه الثاني/ جميل سليمان ابراهيم والتأييد فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة غيابيا :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً : وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بجعل الغرامة المقضي بها تتعدد بتعدد المجني عليهما واضافه عقوبة الرد لقيمه المنتج المعيب لكل من المجني عليهما والمبينة بأسباب هذا الحكم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده المصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر