حيثيات إلزام مديرة شركة إيتكو للتجارة بدفع أرباح مساهم في شركة السلوى للتجارة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام مديرة شركة إيتكو للتجارة والاستثمار بأداء سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيها أرباحا لمساهم في شركة السلوى للتجارة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
المـرفــوعـة مــن نبيل بن معروف جان عارف ضد:
- سميحة محمود حسين بدوي مديرة شركة إيتكو للتجارة والاستثمار.
- حسن مصطفي محمد المحاسب القانوني (مراقب حسابات الشركة).
- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلي لرئيس مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.
- رئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار.
وفي صحيفة التصحيح و الإدخال المرفوعة من نبيل بن معروف جان عارف مالك ومدير شركة السلوى السعودية للاستثمار و تطوير المشاريع المحدودة ضد:
- سميحة محمود حسن بدوي مديرة شركة السلوى العالمية للخدمات الهندسية والبتروكيماوية S.I.C سابقا وحاليا شركة إيتكو للتجارة و الاستثمار.
- خالد محرم عباس شريك مساهم في شركة السلوى العالمية للخدمات الهندسية والبتروكيماوية S.I.C سابقا وحاليا شركة إيتكو للتجارة و الاستثمار.
- فاطمة محرم عباس شريكة مساهمة في شركة السلوى العالمية للخدمات الهندسية والبتروكيماوية S.I.C سابقا وحاليا شركة إيتكو للتجارة و الاستثمار.
- حسن مصطفى محمد المحاسب القانوني (مراقب حسابات الشركة).
- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لرئيس مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة.
- رئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار.
وأقام المدعي دعواه بتاريخ 29\12\2016، طلب فيها:
أولا: ندب خبير حسابي للاطلاع علي جميع دفاتر وسجلات الشركة المدعى عليها الأولى من تاريخ تاسيس الشركة في 11\8\2008 حتى آخر سنة مالية في الشركة وقت ممارسة الخبير لمأموريته وذلك لحساب قيمة أرباح الشركة، بالإضافة للعوائد والمصاريف وحصر موجودات وممتلكات الشركة و أصولها المتداولة والثابتة وبيان قيمة المفقودات والمبالغ التي صرفت دون وجه حق من حسابات الشركة المدعى عليها الأولي، واحتساب نصيب الطالب من تلك المبالغ والقيم والأرباح.
ثانيا: إلزام المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها بالتضامن بأداء المبلغ المقدر من الخبير الذي سيتم ندبه للمدعي من تاريخ تأسيس الشركة حتى آخر سنة مالية فيها والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ استحقاق تلك الأرباح للمدعي حتى تمام السداد .
تم تأسيس شركة السلوى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب عقد تأسيس مؤرخ 6\8\2008 لمدة عشر سنوات، تنتهي في 10\8\2018 للغرض المنشأة من أجله، و تم تسجيلها بالسجل التجاري بين الطالب والمدعى عليها الأولى وآخرين، ويكون نصيب الطالب 58.44% كنسبة مشاركة في الشركة، وتم تعيين المدعى عليها الأولى مديرا للشركة، ولم يتمكن الطالب من الحصول على حقه في أرباح الشركة حسب نسبة مشاركته حتى الآن بالرغم من مطالبته للمدعي عليها الأولى بأرباحه بكافة الطرق؛ مما حدا به لإقامة دعواه.
وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل فيها المدعي والمدعى عليه الأول كل بوكيل عنه، ومثل المدعى عليهم الثالث والرابع بصفتهم، وطلب الأول إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وقدم المدعى عليه الأول صورة ضوئية من إخطار توقف نشاط الشركة مؤرخ 15\10\2014، ودفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ لعدم إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوما.
وبجلسة 16\1\2018 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير، وقرر أن المدعي مساهم في الشركة بعدد 135 سهما بقيمة إجمالية أربعون ألفا وخمسمائة جنيه مصري، وأن الأرباح التي حققتها الشركة منذ نشأتها حتى تاريخ توقف النشاط الجزئي هي ستة وأربعون ألفا وثمانمائة جنيه نصيب المدعي فيها سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها واثنان وتسعون قرشا، ولم يتم صرفها للمدعي.
وحكمت المحكمة :
بالنسبة لطلب المدعي ندب خبير في الدعوى بانتهاء الدعوى في شأن ذلك الطلب.
وبالنسبة للطلب الثاني بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي له سبعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيها واثنين وتسعين قرشا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمتها بالمصروفات ومائة جنية أتعاب محاماة.
وبالنسبة لطلب المدعي في صحيفة الإدخال بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها من غير ذي صفة.
وبالنسبة للطلب العارض بعدم قبوله شكلا، وألزمت المدعي بالمصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 1005 لسنة 8 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / نبيل بن معروف جان عارف – المقيم مدينة الجبيل ص.ب 6191الظهران 31261- المملكة العربية السعودية ومحله المختار مكتب الأستاذ / علاء الدين علي عبد المجيد المحامي بالنقض 65 شارع استديو مصر المريوطية الهرم الجيزة.
ضـــــــد
1- السيدة / سميحة محمود حسين بدوي عن نفسها وبصفتها مديره شركة ايتكو للتجارة والاستثمار ( ش.ذ.م.م) عن نفسها تعلن علي محل إقامتها بالعقار رقم 1 شارع محمد سامي – برج فرست بالاس – الهرم محافظة الجيزة ( والدة السادة / خالد وفاطمة محرم عباس ).
وبصفتها مديرة شركة ايتكو للتجارة والاستثمار ( ش.ذ.م.م) وتعلن علي مقر الشركة بالعقار رقم (12) شارع محمود شكري امام جامع جمال عبد الناصر – كوبري القبة – قسم حدائق القبة – القاهرة .
2- السيد الأستاذ / حسن مصطفي محمد المحاسب القانوني ( مراقب حسابات الشركة ) ويعلن في 48 شارع الحجاز – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
3- السيد الأستاذ / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بالهيئة العامة للاستثمار الكائن في 3 شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة .
4- السيد الأستاذ / رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلي لرئيس مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بجهاز الداخلية الكائن 4 طريق النصر – تقاطع مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة .
5- السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في المنطقة الحرة بحي السفارات – مدينة نصر – القاهرة .
و في صحيفة التصحيح و الإدخال المرفوعة من :
السيد / نبيل بن معروف جان عارف – عن نفسه و بصفته مالك و مدير شركة السلوي السعودية للاستثمار و تطوير المشاريع المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة و محله المختار مكتب الأساتذة / اكرامي محمود حسين ، الخطيب محمود حسين ، خالد علي قاسم ، الحسين ياقوت عبد الفتاح ، عصام منصور محمد ، مشيرة فاروق حسن ، محمد إبراهيم مرسي ، صالح مرسي إبراهيم المحامون 55 ش 26 يوليو – بولاق أبو العلا – القاهرة .
ضـــــــد
1- السيدة / سميحة محمود حسن بدوي عن نفسها و بصفتها مديرة شركة السولي العالمية للخدمات الهندسية و البتروكيماويةS.I.C شركة مساهمة مصرية سابقا و حاليا شركة ايتكو للتجارة و الاستثمار ( ش.ذ.م.م ) و تعلن علي مقر الشركة بالعقار رقم 12 شارع محمود شكري أمام جامع جمال عبد الناصر – كوبري القبة – قسم الوايلي – القاهرة .
2- السيد / خالد محرم عباس عن نفسه و بصفته شريك مساهم في شركة السلوي العالمية للخدمات الهندسية و البتروكيماوية S.I.C شركة مساهمة مصرية سابقا و حاليا شركة ايتكو للتجارة و الاستثمار ( ش.ذ.م.م ) و يعلن علي مقر الشركة بالعقار رقم 12 شارع محمود شكري أمام جامع جمال عبد الناصر – كوبري القبة – قسم الوايلي – القاهرة .
3- السيدة / فاطمة محرم عباس عن نفسها و بصفتها شريكة مساهمة في شركة السلوي العالمية للخدمات الهندسية و البتروكيماوية S.I.C شركة مساهمة مصرية سابقا و حاليا شركة ايتكو للتجارة و الاستثمار ( ش.ذ.م.م ) و تعلن علي مقر الشركة بالعقار رقم 12 شارع محمود شكري أمام جامع جمال عبد الناصر – كوبري القبة – قسم الوايلي – القاهرة .
4- السيد / حسن مصطفي محمد المحاسب القانوني ( مراقب حسابات الشركة ) و يعلن 48 شارع الحجاز – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
5- السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصفته – و يعلن سيادته بمقر عمله بالهيئة العامة للاستثمار الكائنة في 3 شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة .
6- السيد / رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته الرئيس الاعلي لرئيس مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة بصفته – و يعلن سيادته بمقر عمله بجهاز تنمية التجارة الداخلية الكائن 4 طريق النصر – تقاطع شارع مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة .
7- السيد / رئيس قطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار بصفته – و يعلن سيادته بمقر عمله الكائن في المنطقة الحرة – بحي السفارات – مدينة نصر – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق و المداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29\12\2016 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم اولا : بندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع علي جميع دفاتر و سجلات الشركة المدعي عليها الاولي من تاريخ تاسيس الشركة في 11\8\2008 حتي اخر سنة مالية في الشركة وقت ممارسة الخبير لمأموريته وذلك لحساب قيمة ارباح الشركة بالاضافة للعوائد و المصاريف بالاضافة لحصر موجودات و ممتلكات الشركة و اصولها المتداولة و الثابتة و لبيان قيمة المفقودات و المبالغ التي صرفت دون وجه حق من حسابات الشركة المدعي عليها الاولي , و بالنتيجة احتساب نصيب الطالب من تلك المبالغ و القيم و الارباح بما في ذلك المصاريف التي اجرتها المدعي عليها الاولي دون وجه حق وصولا الي المبلغ الحقيقي المستحق للمدعي في كل ما سبق مع التصريح للخبير المنتدب في سبيل اجراء ذلك الانتقال الي اي جهة حكومية او غي حكومية للاطلاع علي ما لديها من سجلات او دفاتر يري لزوم الاطلاع عليها و كشوف الحساب و كافة المستندات التي تتعلق بالارباح خلال فترة النزاع و سماع اقوال الطرفين و من يري لزوما لسماع اقوال بدون حلف يمين. ثانيا : الزام المدعي عليها الاولي عن نفسها و بصفتها بالتضامن بان ئؤدي للمدعي المقدر من الخبير الذي سيندب في الدعوي نصيب المدعي من الارباح من تاريخ تاسيس الشركة في 11\8\2008 حتي اخر سنة مالية في الشركة و الفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ استحقاق تلك الارباح للمدعي حتي تمام السداد مع الزامها بالمصاريف و اتعاب المحاماة. و ذلك علي سند من القول انه بموجب عقد تاسيس مؤرخ 6\8\2008 تم تاسيس شركة السلوي للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة لمدة عشر سنوات تنتهي في 10\8\2018 للغرض المنشأة من اجله و تم تسجيلها بالسجل التجاري بين الطالب و المدعي عليها الاولي و اخرين ويكون نصيب الطالب 58.44% كنسبة مشاركة في الشركة و تم تعين المدعي عليها الاولي مديرا للشركة و حيث ان الطالب لم يتمكن من الحصول علي حقه في ارباح الشركة حسب نسبة مشاركته الثابته بعقد الشركة حتي الان بالرغم من مطالبتة للمدعي عليها الاولي بارباحه في الشركة بكافة الطرق الا انها امتنعت مما حدا به اقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته المبينة بختام الصحيفة . و قدم سندا لدعواه علي مدار الجلسات اربعة حوافظ مستندات طويت علي 1- صورة ضوئية من عقد تاسيس شركة السلوي المحدودة للتجارة و محضر تصديق 2- صورة ضوئية و مستخرج رسمي من السجل التجاري الخاص بالشركة سالفة الذكر 4- شهادة تحركات للمدعي صادرة من مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية. و قدم امام الخبير ثالثة حوافظ مستندات احاطت بها المحكمة من بين ما طويت عليه 1- صورة ضوئية من عقد ابتدائي لشركة السلوي للخدمات الهندسية و البتروكيماوية 2- صورة ضوئية من محضر اجتماع للشركة سالفة الذكر 3- صور ضوئية من حوالات نقدية من شركة السلوي السعودية للاستثمار و تطوير المشاريع لشركة السلوي للخدمات الهندسية و البتروكيماوية.
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المدعي و المدعي عليه الاول كل بوكيل عنه محامي و مثل المدعي عليهم الثالث و الرابع بصفتهم و طلب الاول اخراجه من الدعوي بلا مصاريف و قدم المدعي عليه الاول بصفته صورة ضوئية من اخطار توقف نشاط الشركة مؤرخ 15\10\2014 و دفع باعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم اعلان صحيفة الدعوي خلال تسعين يوما . و بجلسة 16\1\2018 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير في الدعوي لاداء المامورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء و الذي نحيل اليه منعا للتكرار و حيث اودع الخبير تقريره منتهيا الي ان العلاقه بين المدعي و المدعي عليه علاقة تعاقدية بموجب عقد الشركة ذات مسئولية محدودة المؤرخ 6\8\2008 و ان المدعي مساهما في الشركة بعدد 135 سهم بقيمه اجمالية 40500 اربعون الفا و خمسمائة جنيها مصريا. و ان الارباح التي حققتها الشركة من ناشئتها حتي تاريخ توقف النشاط الجزئي هو 46800 ستة و اربعون الفا و ثمانمائة جنيها نصيب المدعي فيها 27349.92 سبعة و عشرون الفا و ثلاثمائة و تسعة و اربعون جنيها و اثنان و تسعون قرشا و لم يتم صرفها للمدعي .
و حيث تداولت الدعوي بالجلسات مثل فيها المدعي و المدعي عليه الاول بصفته و بجلسة 15\10\2018 قام المدعي بتصحيح شكل الدعوي ليصدر الحكم له عن نفسه و بصفته مالك و مدير شركة السلوي السعودية للاستثمار و تطوير المشاريع المحدوده و بادخال خصوم جدد في الدعوي هي المدعي عليها الاولي في صحيفة الادخال عن نفسها و بصفتها مديرة شركة السلوي العالمية للخدمات الهندسية و البتروكيماوية شركة مساهمه مصرية و الثاني و الثالثة بصفتهما شركاء و مساهمين في الشركة السالفة و في ذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
و حيث انه عن الدفع المدي من المدعي عليها الاولي باعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم اعلان صحيفة الدعوي خلال تسعين يوما و حيث تنص المادة ماده 70 من قانون المرافعات علي انه يجوز بناء على طلب المدعى عليه ، إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .و لما كان من المستقر قضائا انه " لما كان المشرع قد استلزم توافر شرطين لتوقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن, وهما أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي, وألا يوقع إلا بناء على طلب المدعى عليه, وجعل ذلك جوازياً للمحكمة, ولما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً لحكم المادة 70 مرافعات, إذ لم تر استعمال سلطتها في إيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة, فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقبول" و لما كان ذلك و كان المدعي قد اودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29\12\2016 و بجلسة 14\3\2017 قدم المدعي اعلان باصل الصحيفة للمدعي عليها الاولي بصفتها معلن بتاريخ 26\2\2018 ورد عليه اجابة ان المطلوب اعلانه ترك العقار و المحمكة امهلته مهلة للتحري و حددت جلسة 13\6\2017 للاعلان و هو الامر الذي يكون خارجا عن فعل المدعي و يكون معه الدفع قد اقيم علي غير سند من الواقع و القانون و تقضي معه المحكمة برفضه و تكتفي بايراد ذلك بالاسباب دون النص عليه في المنطوق.
و حيث انه عن طلب ادخال خصوم جدد في الدعوي فمن المقرر وفقا لنص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 . ومفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة، ويترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك وكان المدعى قد قدم صحيفة ادخال نفسه و بصفته مالك و مدير شركة السلوي السعودية للاستثمار و تطوير المشاريع المحدوده و بادخال خصوم جدد في الدعوي هي المدعي عليها الاولي في صحيفة الادخال عن نفسها و بصفتها مديرة شركة السلوي العالمية للخدمات الهندسية و البتروكيماوية شركة مساهمه مصرية و الثاني و الثالثة بصفتهما شركاء و مساهمين في الشركة السالفة كخصوم جدد فى الدعوى، وكانت تلك الصحيفة قد استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت قانونا ومن ثم يكون الادخال مقبولا شكلا ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
و حيث انه عن طلب المدعي بندب خبير حسابي في الدعي تكون مهمته الاطلاع علي جميع دفاتر و سجلات الشركة المدعي عليها الاولي من تاريخ تاسيس الشركة في 11\8\2008 حتي اخر سنة مالية في الشركة وقت ممارسة الخبير لمأموريته وذلك لحساب قيمة ارباح الشركة بالاضافة للعوائد و المصاريف بالاضافة لحصر موجودات و ممتلكات الشركة و اصولها المتداولة و الثابتة و لبيان قيمة المفقودات و المبالغ التي صرفت دون وجه حق من حسابات الشركة المدعي عليها الاولي , و بالنتيجة احتساب نصيب الطالب من تلك المبالغ و القيم و الارباح بما في ذلك المصاريف التي اجرتها المدعي عليها الاولي دون وجه حق وصولا الي المبلغ الحقيقي المستحق للمدعي في كل ما سبق مع التصريح للخبير المنتدب في سبيل اجراء ذلك الانتقال الي اي جهة حكومية او غي حكومية للاطلاع علي ما لديها من سجلات او دفاتر يري لزوم الاطلاع عليها و كشوف الحساب و كافة المستندات التي تتعلق بالارباح خلال فترة النزاع و سماع اقوال الطرفين و من يري لزوما لسماع اقوال بدون حلف يمين و لما كانت المحكمة بجلسة 16\1\2018 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير في الدعوي لاداء المامورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء و الذي نحيل اليه منعا للتكرار و حيث اودع الخبير تقريره منتهيا الي النتيجة المبينة بصدر ذلك القضاء و هو الامر الذي تكون المحكمة قد اجابت المدعي لطلبه و تقضي معه بانتهاء الدعوي في شان ذلك الطلب علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن طلب المدعي الزام المدعي عليها الاولي عن نفسها و بصفتها بالتضامن بان ئؤدي للمدعي المقدر من الخبير الذي سيندب في الدعوي نصيب المدعي من الارباح من تاريخ تاسيس الشركة في 11\8\2008 حتي اخر سنة مالية في الشركة و الفائدة القانونية 5 % سنويا من تاريخ استحقاق تلك الارباح للمدعي حتي تمام السداد.
وحيث تنص المادة 40 من القانون 159 لسنة 1981 المعدل علي انه "الارباح الصافية هى الارباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الارباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء اى توزيع بأى صورة من الصور ويجنب مجلس الادارة من صافى الارباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الاقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى القانونى اذا بلغ ما يساوى نصف راس المال ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة راس المال ويجوز ان ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الارباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لاغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة او على المساهمين كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطات اخرى ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الارباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه بشرط الا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة حصولها الى ما كانت عليه او شراء اصول ثابتة جديدة كما تنص المادة 121من القانون ذاته ان "يكون لمديرى الشركة سلطة كاملة فى تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين او بتغييرهم بعد قيدها فى السجل التجارى لا يكون نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ اثباته فى هذا السجل .وتسرى الاحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة فى المواد من 53-58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها . ان يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المديرين واذا عهد بالادارة الى شخص واحد وجب عليه ابلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة فى اى عملية من العمليات التى يزمع اجراؤها للترخيص بالعملية او لاتخاذ ما تراه الجمعية من اجراء " و حيث تنص المادة 34 من عقد تاسيس الشركة علي انه توزع ارباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات و التكاليف ...."
وحيث أنه لما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسألة التي يستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها, ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير لإقتنناعها بصحة أسبابه متي كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق و تؤدي إلي ما رتبه عليه .
و لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير - الذى تطمئن اليه وتأخذ به محمولا على أسبابه التى بنى عليها لكفايتها ان العلاقه بين المدعي و المدعي عليه علاقة تعاقدية بموجب عقد الشركة ذات مسئولية محدودة المؤرخ 6\8\2008 و ان المدعي مساهما في الشركة بعدد 135 سهم بقيمه اجمالية 40500 اربعون الفا و خمسمائة جنيها مصريا. و ان الارباح التي حققتها الشركة من ناشئتها حتي تاريخ توقف النشاط الجزئي هو 46800 ستة و اربعون الفا و ثمانمائة جنيها نصيب المدعي فيها 27349.92 سبعة و عشرون الفا و ثلاثمائة و تسعة و اربعون جنيها و اثنان و تسعون قرشا و لم يتم صرفها للمدعي. و هو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليها الاولي بصفتها بان تؤدي للمدعي مبلغ سبعة و عشرون الفا و ثلاثمائة و تسعة و اربعون جنيها و اثنان و تسعون قرشا علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب الزام المدعى عليه بالفوائد القانونية فالمحكمة تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة (226) من القانون المدنى من أنه اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها . ومفاد ذلك أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير.
وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت على نحو ما أسلفنا أن الفوائد القانونية عن التأخير هى فى حقيقتها تعويضا للمدعى عن تأخير المدعى عليه فى سداد المبالغ النقدية الملزم بها قبل المدعى فى الميعاد المتفق عليه بينهما من قبل ،و كان الثابت ان البلغ المستحق عنه تلك الفائد لم يكن محدد المقدار عند الطلب و من ثم يكون قد افتقر لشرط من شروط تحقق الفائدة و هو الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن طلب المدعي الزام المدعي عليهم في صحيفة الادخال بصفتهم شركاء مساهمين في شركة السلوي للخدمات الهندسية و البتروكيماوية بالزامهم بان يؤدوا نصيب المدعي من الارباح من تاريخ تاسيس الشركة في 11\8\2008 حتي اخر سنة مالية في الشركة و الفائدة القانونية 5 % سنويا من تاريخ استحقاق تلك الارباح للمدعي حتي تمام السداد .
وحيث تمهد المحكمة لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " فالدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . والمقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتى تبدى قبل التكلم فى الموضوع من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . والدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى فى رفعها هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، وتستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى الموضوع . كما أن بحث توافر أو إنعدام صفة المدعى عليه فى الإلتزام بالحق موضوعى الدعوى هو من مسائل الواقع الذى تستقل به المحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق.
وحيث تنص المادة 121من القانون 159 لسنة 1981 ان "يكون لمديرى الشركة سلطة كاملة فى تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين او بتغييرهم بعد قيدها فى السجل التجارى لا يكون نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ اثباته فى هذا السجل
و لما كان ذلك و كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعي امام الخبير بتاريخ 16\4\2008 انها طويت علي صورة من عقد تاسيس شركة السلوي العالمية للخدمات الهندسية و البتروكيماوية مؤرخ 20\11\2008 و ان شركة السلوي المحدودة للتجارة شريكا مساهما بها – وهي الشركة التي يساهم فيها المدعي كشريك- و حيث ان المنوط بتمثيل الشركة الاخيرة امام القضاء هو المدير و هي الصفة التي لم تثبت للمدعي و من ثم يكون قد اقام طلبه من غير ذي صفة و هو الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذي صفة. .
وحيث أنه وعن الطلب العارض الموجه الى الخصموم المدخلين من المدعي بصفته صاحب ومدير شركة السلوي السعودية للاستثمار و تطوير المشاريع الزام المدعي عليهم في صحيفة الادخال بصفتهم شركاء مساهمين في شركة السلوي للخدمات الهندسية و البتروكيماوية بالزامهم بان يؤدوا نصيب المدعي من الارباح من تاريخ تاسيس الشركة في 11\8\2008 حتي اخر سنة مالية في الشركة و الفائدة القانونية 5 % سنويا من تاريخ استحقاق تلك الارباح للمدعي حتي تمام السداد فقد أعطت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى 2) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة 3) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله 4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتى 5)ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي . ويعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض. و لما كان ذلك وكان المدعى قد قدم صحيفة ادخال خصم جديد فى الدعوى وهم المساهمين في شركة السلوي العالمية للخدمات الهندسية و البتروكيماوية ووجه اليهم طلبات غير تلك التى أوردها بصحيفة افتتاح الدعوى ووجها الى المدعى عليها بصفتها ابتداءا ، وقد اختلف الطلبان فى موضوعهما وسببهما الأمر الذى يكون معه الطلب العارض غير مقبول شكلا وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها عليه الاولي بالنسبة للطلبين الاول و الثاني و المدعي بالنسبة للطلبين الثالث و الرابع عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا: بقبول الإدخال شكلا .
ثانيا : وبالنسبة لطلب المدعي ندب خبير في الدعوي بانتهاء الدعوي في شان ذلك الطلب .
ثالثا: و بالنسبة للطلب الثاني بإلزام المدعي عليها الأولي بصفتها بان تؤدي للمدعي مبلغ سبعة و عشرون الفا و ثلاثمائة و تسعة واربعون جنيها واثنان وتسعون قرشا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمتها بالمصروفات و مائة جنية أتعاب محاماه .
رابعا : بالنسبة لطلب المدعي في صحيفة الإدخال بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .
خامسا : وبالنسبة للطلب العارض بعدم قبوله شكلا والزمت المدعي بالمصروفات ومائة جنية أتعاب محاماه .
تابع أحدث الأخبار عبر