«مصر العالمية» للسياحة والعقارات تقاضي «كيو أن بي الأهلي».. اعرف القصة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد ومحمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي حنا، في الدعوى المقيدة برقم 649 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة مـن شركة مصر العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية، ضد شركة “كيو أن بي الأهلي” للتأجير التمويلي، باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تفاصيل الدعوى
أقامت شركة مصر العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية، دعوى ضد شركة “كيو أن بي الأهلي” للتأجير التمويلي، مطالبة بندب خبير حسابي، لبيان المبالغ التي تسلمتها منها، وتصفيه الحساب بين الطرفين، وذلك بموجب عقد تأجير تمويلي، تعاقدت به مع الشركة المدعي عليها، لتأجير العقار المملوك لها، نظير قيامها بسداد أقساط إيجارية، محل عقود التأجير التمويلي، وأنه رغم قيامها بسداد الأقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها، فوجئت بها تطالبها بالوفاء بها، فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد التأجير التمويلي.
حيثيات الحكم
في الجلسة المحددة، مثل محام عن شركة مصر العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية، وطلب التأجيل لورود أصل صحيفة تجديد الدعوى من الشطب، ومثل محام عن الشركة المدعي عليها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 273 لسنة 10ق اقتصادية القاهرة، والذي قضى ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها.
وحيث أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 7/3/2019، إلا أن الطرفين لم يحضرا هذه الجلسة بشخصهما، أو من ينوب عنهما قانونا، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وبما أنه من المقرر وفقا لنص المادة 82/1 من قانون المرافعات، أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فإذا انقضى ستين يومًا، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفين، بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
وكان الثابت بالأوراق أن الطرفين لم يحضرا بجلسة 9/10/2018، فقررت المحكمة شطب الدعوى فقامت الشركة المدعية بتجديدها من الشطب والسير فيها، إلا أن الطرفين لم يحضرا بجلسة 7/3/2019، بعد السير في الدعوى، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، عملا بالمادة 82/1 مرافعات، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر