أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات شطب دعوى استقالة مؤسس آر أند دي تك للتحكم الآلي

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية باعتبار دعوى قبول استقالة أحد مؤسسي شركة آر أند دي تك للتحكم الآلي كأن لم تكن، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

دعوى قبول استقالة أحد مؤسسي شركة آر أند دي تك للتحكم الآلي

رفع جمال محمد محمد علي عزام دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة آر أند دي تك للتحكم الآلي، بموجب صحيفة أودعت بالمحكمة بتاريخ 1/11/2017، وطلب بتخارجه من الشركة مع إلزام المدعى عليه بالتأشير بذلك بالسجل التجاري وصحيفة الاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومصروفات تقع على عاتق الشركة، وبراءة ذمة المدعي من الشركة وتصفية حصته في رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها لآخر ميزانية لها.

وكان المدعي عضوا مؤسسا للشركة بموجب عقد مؤرخ 16/8/2016؛ بغرض إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع نظم التحكم الآلي وخلافه.

ونظراً لظروف طارئة قدم المدعي استقالة شفوية وكتابية أكثر من مرة للمدعى عليه، ولكنه رفضها دون إبداء أسباب، فقدم استقالته على يد محضر بموجب الإنذار رقم 21107 بتاريخ 9/8/2017.

لم يحضر أحد

وعند تم تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وبجلسة 9/1/2018 لم يحضر أحد من الخصوم، فقررت شطب الدعوى، ثم جدد المدعي الدعوى من الشطب بموجب صحيفة بتاريخ 1/4/2018، وتحدد لنظرها جلسة 8/5/2018، وبجلسة 29/5/2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وأحالتها لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن

وبجلسة 13/9/2018 حضر المدعى عليه شخصيا، ولم يحضر المدعي أو من ينوب عنه، ودفع المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء 16/10/2018.

وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 640 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد / جمال محمد محمد علي عزام و المقيم شارع المستثمر الصغير بالدور الثاني بجوار السلم – الشيح و محله المختار مكتب الأستاذ / سامي عبد الباقي عبد المجيد المحامي بالنقض و الأستاذ / احمد سعيد مصطفي المحامي و الأساتذة / احمد سامي عبد الباقي و مصطفي منصور و عبير شعيب المحامون و الكائن في 21 شارع ترعة السواحل من شارع السودان .

ضـــــــد

 السيد / عمرو محمد محمود راسم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ار اند دي تك للتحكم الالي و يعلن بالقطعة رقم 1 بالمنطقة الصناعية الثانية – مدينة بدر – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم 3111 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة أمام الدائرة الابتدائية الصادر بجلسة 29/5/2018والذي تحيل إليه المحكمة وتعتبره جزأ لا يتجزأ ومكمل لقضائها إل أن المحكمة توجز الوقائع في أن المدعي أقامها  بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 1/11/2017 أعلنت للمدعى عليه بصفته قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً: بتخارج المدعي من الشركة المبينة بالأوراق مع إلزام المدعى عليه بصفته بتأشير بذلك بالسجل التجاري وصحيفة الاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومصروفات تقع على عاتق الشركة . ثانياً: براءة ذمة المدعي من الشركة موضوع التخارج وتصفية حصته في رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها لآخر ميزانية لها مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول أنه بموجب عقد شركة مؤرخ 16/8/2016 تم تأسيس شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 تحت اسم ( شركة آر آند دي تم للتحكم الآلي) بغرض إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع نظم التحكم الآلي وخلافه والمسجلة برقم 96289 سجل تجاري استثمار القاهرة وأن مركز الشركة الرئيسي الثابت بعقد التأسيس هو 14 عمارات العبور صلاح سالم شقة 147 بالقاهرة وقد تم تغيير هذا المقر المذكور إلى عنوان آخر القطعة رقم 1 المنطقة الصناعية الثانية مدينة بدر القاهرة .

ولما كان المدعي هو عضو مؤسس في ومكتتب ومساهم فيها بحصته برأس مال الشركة الثابت بعقد التأسيس ونظراً لظروف طارئة حدثت بعد التأسيس للشركة فإنه قام بتقديم استقاله شفوية وكتابية أكثر من مرة للمدعى عليه بصفته والذي رفضها دون إبداء أسباب ورغبة من المدعي في عدم الاستمرار بعضوية الشركة فإنه قام بتقديم استقالته رسمياً على يد محضر بموجب الإنذار رقم 21107 بتاريخ 9/8/2017 محضرين القاهرة الجديدة مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة.   

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 9/1/2018 لم يحضر احد من الخصوم فقررت شطب الدعوى ثم قام المدعي بتجديد الدعوى من الشطب بموجب صحيفة أعلنت للمدعى عليه بتاريخ 1/4/2018 وتحدد لنظرها جلسة 8/5/2018 وبجلسة 29/5/2018 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة وأبقت الفصل في المصاريف.

 ونفاذاً لهذا القضاء قيدت الدعوى برقمها الحالي وعرضت على هذه المحكمة.

وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/9/2018 حضر المدعى عليه شخصياً ولم يحضر المدعي أو من ينوب عنه ودفع المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وطلب حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلما كان المقرر بنص المادة 82/1 مرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" .

كما وأن المقرر أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات .

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه وبجلسة 9/1/2018 لم يحضر احد من الخصوم فقررت  المحكمة الابتدائية شطب الدعوى ثم قام المدعي بتجديد الدعوى من الشطب بموجب صحيفة أعلنت للمدعى عليه بتاريخ 1/4/2018 وتحدد لنظرها جلسة 8/5/2018 وبجلسة 13/9/2018 حضر المدعى عليه شخصياً ولم يحضر المدعي أو من ينوب عنه ودفع المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن ومن ثم يكون المدعي قد قام بإعلان صحيفة التجديد من الشطب بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ شطبها كما أنه لم يحضر بالجلسة الأخيرة أو من يمثله قانونا الأمر الذي تكون معه الدفع قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كـأن لم تكن على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادتين 184/1من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 81 المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة  2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news