حيثيات وقف دعوى تعويض مؤلف من مكتبة النهضة المصرية لبيعها كتبه بدون إذنه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى تعويض مؤلف من مكتبة النهضة المصرية؛ لبيعها كتبا له بدون إذنه، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
كان الدكتور محمود أحمد سند عبد الرحمن أقام دعوى ضد الممثلين القانونيين لمكتبة النهضة المصرية، طالب فيها بإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا له عشرة ملايين جنيها مصريا تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء بيعها لمؤلفاته الفكرية ونشرها بعدة مواقع عربية وأجنبية دون علمه.
وكان المدعي قد عهد إلى المدعى عليهما بطباعة ونشر أربعة كتب من مؤلفاته، إلا أن المدعين نشرا الكتب، ووزعاها على مواقع عربية وأجنبية دون الحصول على موافقته منذ عام 2004؛ مما دفعه للإبلاغ عن تلك الواقعة، وبتاريخ 19/5/2014 أصدرت الدائرة الثانية جنح مستأنف بالمحكمة الاقتصادية في الجنحة 224 لسنة 2014 مستأنف والمقيدة برقم 846 لسنة 2013 جنح اقتصادي حكما غيابيا بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيها، ونشر ملخص الحكم في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وبجلسة 10/4/2018 أصدرت المحكمة حكما بوقف الدعوى تعليقيا لحين صيرورة الحكم في الجنحة 224 لسنة 2014 مستأنف والمقيدة برقم 846 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة نهائيا وباتا.
وقام المدعي بتجديد دعواه من الوقف بموجب صحيفة معلنة بتاريخ 10/6/2018، وبجلسة 13/9/2018 مثل المدعي بوكيل، وقدم حافظة مستندات تفيد بأن المتهم فيها لم يعارض استئنافيا حتى تاريخه، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة يوم الثلاثاء 16/10/2018.
وحكمت المحكمة بإعادة الدعوى للوقف التعليقي الصادر بجلسة 10/4/2018 لحين صيرورة الحكم في الجنحة 224 لسنة 2014 مستأنف والمقيدة برقم 846 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة نهائيا وباتا، وأبقت الفصل في المصروفات.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 496 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
الدكتور / محمود احمد سند عبد الرحمن – المقيم الشراونة – مركز ادفو – اسوان – و محله المختار مكتب الأستاذ / جمعة سال سليم الكائن 3 برج المروه – طريق اللبيني – الهرم – جيزة .
ضـــــــد
1- السيد / محمود حسن محمد .
2- السيد / محمد حسن محمد .
بصفتهما وشخصيتهما الممثلين القانونيين لمكتبة النهضة المصرية و يعلنا 9 شارع عدلي – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة موقعة من محامي معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 29/5/2018 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بان يؤديا للطالب مبلغ عشرة ملايين جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية و الادبية التي لحقت به جراء بيعها لمؤلفاته الفكرية و نشرها بعدة مواقع عربية و أجنبية دون علمه .
علي سند من القول ان المدعي قد عهد الي المدعي عليهما بطباعه و نشر اربعة كتب من مؤلفاته الا ان المدعيين قد قاما بنشرها و توزيعها علي مواقع عربية و أجنبية دون الحصول علي موافقته منذ عام 2004 و جنيا من وراء ذلك اموالا طائلة دون وجه حق مما دفعه للابلاغ عن تلك الواقعة و بتاريخ 19/5/2014 اصدرت الدائرة الثانية جنح مستانف بالمحكمة الاقتصادية في الجنحة 224 لسنة 2014 مستانف و المقيدة برقم 846 لسنة 2013 جنح اقتصادي حكما غيابيا بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع و باجماع الاراء بالغاء الحكم المستانف و بتغريم كل متهم مبلغ عشرة الاف جنيها عما اسند اليه و بنشر ملخص الحكم في جريدة يومية علي نفقة المحكوم عليه و الزمته المصاريف الجنائية . و لما كان المدعي قد اصابه اضرار مادية و ادبية تتمثل في حرمانه من ثمرة مجهودة ونتاج عمله الفكري علي مدي سنوات عدة و ما فاته من كسب من جراء ذلك الفعل وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني و لما كان الخطا قد ثبت بالحكم الجنائي المنوه عنه سلفا و هو الأمر الذي حدا بالطالب لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته المبينة بختام الصحيفة .
و قدم سندا لدعواه حوافظ مستندات احاطت بها المحكمة طويت من بين ما طويت عليه علي صورتين ضوئيتين للحكمين الصادرين في الجنحة المنوه عنها سلفا .
و حيث انه بجلسة 10/4/2018 اصدرت المحكمة حكما بوقف الدعوي تعليقيا لحين صيرورة الحكم في الجنحة 224 لسنة 2014 مستانف و المقيدة برقم 846 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة نهائيا وباتا .
و حيث قام المدعي بتجديد دعواه من الوقف بموجب صحيفة معلنة قانونا أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/6/2018 و بجلسة 13/9/2018 مثل المدعي بوكيل و قدم حافظة مستندات احاطت بها المحكمة طويت علي شهادة من واقع جدول الجنح المستانفة بالمحكمة الاقتصادية تفيد ان المتهم فيها لم يعارض استئنافيا حتي تاريخه و قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
و حيث انه من المقرر ان وقف الدعوي طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات امر جوازي للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسالة الاولية او عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض . كذلك فان تعليق امر الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوي لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعه الدعوي قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع علي المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون ان يقدم لها الدليل علي تنفيذ هذا الحكم . كما انه من المقرر بنص المادة رقم 456 من ذات القانون سالف الذكر ان ( يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها و نسبتها الي فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني علي انتفاء التهمة او علي عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوه اذا كان مبينا علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون ) .
و حيث انه من المقرر قانونا اعمالا للمادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ان الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوتين و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته الي فاعله ، فاذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فانه يمتنع علي المحكمة المدنية ان تعيد بحثها و يتعين عليها ان تعتبرها و تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق لها .
وهديا بما تقدم و بالبناء عليه و لما كان المدعي قد اقام دعواه طالبا القضاء له بالتعويض نتيجة ما اصابه من اضرار مادية و ادبية مرتكنا الي خطا المدعي عليهما الثابت بموجب الحكم في الجنحة 224 لسنة 2014 مستانف و المقيدة برقم 846 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة ، و كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لحافظة المستندات المقدمة بجلسة المرافعة الاخيرة انها طويت علي شهادة من واقع جدول الجنح المستانفة بالمحكمة الاقتصادية تفيد ان المتهم فيها لم يعارض استئنافيا حتي تاريخه و لم يقدم ما يفيد إعلان المتهم بالحكم الغيابي و من ثم فان ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي للمستانف ضده لم ينفتح له بعد لعدم اعلانه بالحكم الغيابي وفقا للمقرر قانونا ، و بالتالي فان الحكم الجنائي المذكور لم يبح نهائيا و باتا بعد الأمر الذي يبقي معه سبب الوقف التعليقي قائما ، و هو ما تقضي معه المحكمة بإعادة الدعوي الي الوقف التعليقي لحين صيرورة الحكم الجنائي في الجنحة 224 لسنة 2014 جنح مستانف اقتصادي القاهرة نهائيا و باتا و هو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
و حيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم الخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بإعادة الدعوي للوقف التعليقي الصادر بجلسة 10/4/2018 لحين صيرورة الحكم في الجنحة 224 لسنة 2014 مستانف و المقيدة برقم 846 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة نهائيا و باتا و ابقت الفصل في المصروفات .
تابع أحدث الأخبار عبر