تغريم صاحب مكتبة 10 آلاف جنيه لبيع كتب بدون ترخيص

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب مكتبة بتهمة بيع كتب بدون ترخيص عشرة آلاف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 12/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
بيع كتب بدون ترخيص
وقدمت النيابة العامة متهما للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 1/3/2021 بدائرة قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة طرح للتداول بالبيع كتبا دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص.
وبجــلـســــة 27/11/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستـئــنـاف الماثل للخطأ بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 30/11/2021 وأودعت مذكرة بأسباب استئنافها طلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه وقضى فى الاستئناف بتاريخ 14-3-2022 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده/ أشرف عبد الحليم مصطفى حلمى مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه، وألزمته المصروفات الجنائية.
وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير مورخ 30-11-2022 وقد نظرت الدعوى امام هذة المحكمة وبجلسة 12-3-2023 لم يحضر المتهم وحضر وكيلة ودفع بانتفاء اركان الجريمة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة
حيثيات تغريم متهم ببيع كتب بدون ترخيص 10 آلاف جنيه
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 51 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2037 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- اشرف عبد الحليم مصطفى
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المعارض فية الصادر فى القضية رقم 51 لسنة 2022 جنح مستانف اقتصادية القاهرة من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 14-3-2022 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / اشرف عبد الحليم مصطفى حلمى وقدمتة للمحاكمة الجنائية
بوصف أنه فى 1/3/2021 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة:
طرح للتداول بالبيع مصنفات (كتب) دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 138/10 ، 140/1 ، 187/1 فقرة أولى بند 1 وفقرة ثانياً من القانون رقم 82 لسنة 2002.
علي سند مما أثبته المقدم/ أحمد لطفى الضابط بمباحث المصنفات بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 1/3/2021 من أنه وأثناء قيامه بمأمورية إستهدفت دائرة قسم الدرب الأحمر وحال مروره بدرب الأتراك أبصر مكتبة تحمل إسم " إبن حزم" وبالتوجه صوبها تقابل مع المتهم/ أشرف عبد الحليم مصطفى حلمى وأفصح له عن طبيعة المأمورية وطلب منه تراخيص المكتبة فأفاده بعدم وجود ترخيص.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة وكلفته بالحضور وتداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه.
وبجــلـســــة 27/11/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
وحيث لم ترتض النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستـئــنـاف الماثل للخطأ بمـوجـب تقــــــــــريــر استئناف مـــــــؤرخ 30/11/2021 وأودعت مذكرة بأسباب استئنافها طلبت في ختامها الحكم أولاً بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه وقضى فى الاستئناف بتاريخ 14-3-2022 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده/ أشرف عبد الحليم مصطفى حلمى مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه، وألزمته المصروفات الجنائية.
وحيث قد قرر المتهم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير مورخ 30-11-2022 وقد نظرت الدعوى امام هذة المحكمة وبجلسة 12-3-2023 لم يحضر المتهم وحضر وكيلة ودفع بانتفاء اركان الجريمة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث أنه عن شكل المعارضة الاستئنافية فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً وخلت الأوراق مما يُفيد إعلانه للمتهم المعارض مما يكون معه ميعاد المعارضة ما زال مفتوحاً بالنسبة له، وإذ كانت المعارضة قد أُقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
وحيث انة عن موضوع المعارضة فلما كان الحكم المعارض فيه قد جاء فى محله لأسبابه الصحيحة التى بُنى عليها والمحكمة الراهنة تعتنق ذات أسباب الحكم المعارض فيه وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما وأن المعارض لم يقدم ثمة جديد يمكن أن ينال من سلامة الحكم المعارض فيه أو يغير من اقتناع المحكمة بما قضت به الأمر الذى يتعين معه القضاء فى موضوع المعارضة وباجماع الاراء برفضهاً وتأييد الحكم المعارض فيه على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
ولاينال من ذلك ما قدمة وكيل المتهم المعارض من صورة ضوئية لرخصة موقتة لمدة عام صادرة من محافظة القاهرة باسم اشرف محى الدين شرف الدين (صاحب المحل) مورخة 29-12-2021 0 لكون تلك الرخصة المشار اليها صادرة باسم شخص اخر بخلاف المتهم وبتاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب المتهم للتهمة المسندة الية فى 1-3-2021
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المعارض عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع وبأجماع الآراء برفضة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المعارض بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر