تفاصيل دعوى مؤلف كتاب «القيادات التنموية المستدامة» ضد أكاديمية السادات

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الخامسة الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد رئــيــس المـحـكـمــــــة
وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف
وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس رئــيــس الاسـتـئـنــــاف
وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد / جـــوزيـف ميخـائيـــــل أمـــيـــن الـــســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
((في الدعوى المقيدة برقم 226 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة0))
المـرفــوعـة مــن :
السيد / محمد جمعة عيد طلب - صاحب حق المؤلف للملكية الفكرية للمصنف المكتوب التدريبي بأسم – القيادات التنموية المستدامة
Sustainable Development leadership - مودع برقم 1213 , في 3/3/2019 الأمانة العامة للمجلس الاعلي للثقافة جمهورية مصر العربية , تحت مظلة قانون حق المؤلف قانون 82 لسنة 2002 المقيم في 7 مجمع ابراج نصر الدين م 446 الجيزة - محمول 01117411137 ومحله المختار مكتب الأساتذة / عبد الفتاح الكنفاني , سارة سلامة سالم – المحاميان
ضــــــــــــــد
1 - السيد / رئيس مركز تدريب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. بصفته وشخصه ويعلن في هيئة مفوضي قضايا الدولة الكائن مقرها في محكمة عابدين القاهرة.
2 - السيد / وزير التعليم العالي والبحث بصفته ويعلن في 101 شارع القصر العيني ( خصم مدخل)
وفي التدخل الهجومي المرفوع من :-
السيدة الأستاذة الدكتورة / رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بصفتها – ومحل سيادتها المختار الإدارة العامة للشئون القانونية بالأكاديمية والكائن مقرها بمدخل المعادي 1- كورنيش النيل – القاهرة .
ضــــــــــــــد
1 - السيد / محمد جمعه عيد طلب والمقيم رقم (7) مجمع أبراج نصر الدين م 446 الجيزة.
2 - السيد أ.د / مدير مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بصفته ويعلن سيادته: في 14 ش رمسيس – قسم قصر النيل – القاهرة.
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ
حيث أن واقعات الدعوي قد سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بجلسة 18/1/2021 في الدعوي رقم 2318 لسنة 2020 اقتصادية القاهرة والذي تحيل اليه المحكمة منعاً للتكرار ونوجز منه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/2020 معلنة قانونًا للمدعى عليه بصفته بطلب الحكم بوقف هذا التعدي السافر وإلغاء وإيقاف كافة الممارسات التي تعد تشويهاً وإضراراً بالمصنف وحقوق المؤلف والهيئة الرسمية التي تمثل الشخصية الاعتبارية للمصنف ورد لها كل اعتبار وحق بصفتها هى الهيئة المنوط بها والتي تختص دون غيرها بتتويج القيادات التنموية المستدامة فى مختلف التخصصات المهنية التدريبية بموجب كامل الحقوق القانونية للمصنف وحق المؤلف وبكامل الحقوق الأدبية والعلمية وفق أحدث معايير تنموية وعلمية وأدبية مضيفه عالمياً لنخرج من عصر مجرد القادة إلى عصور القيادات ونخرج أيضاً من عصر القيادات المجردة ليطل علينا عصر الريادة العربية فى عصور القيادات التنموية لأننا لو فرضنا أن هناك قيادى إدارى دون أن يكون قيادى تنموى إدارى، فالمجتمع والعالم سيعانى كثير من تلك الإدارة التى لا تحقق الإنماء والإحياء للموارد ولكون التاريخ أصلها بأن التربية قبل التعليم اليوم نؤسس وتعليها الهيئة بأن الإنماء قبل القيادة فالأهم من وجود القيادات فى مناصبهم أن يجسدوا المنهجية العلمية للقيادة التنموية ، تأكيد أن ما تعانيه الدولة وما يتجسد فى كثير من السلبيات وغيرها هو صورة من صور القيادات الإدارية التى تعمل بمنهجية القيادى الأدارى دون منهجية القيادات التنموية الأدارية وهو ما يدفع ثمنه مجتمع بأكمله فى ظل عشوائية تنموية وخلل واضح فى إثراء العملية التنموية وبناء أجيال المستقبل ، والحكم بتعويض مالــــى لا يقل عن 900000 جنيـــة ( تسعمائة ألف جنيه ) عما تسبب فيه ذلك التعدى من أضرار وإنتهاك لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، نظراً للإخلال بالمادة 160 وجميع ما تقدم من مواد فى قانون حق المؤلف وما تسبب عنه من إخلال بالقوانين وعدم احترام شرعية الدستور وإخلاله بواجب رسالته في تقديم أحدث إستراتيجيات ونظريات علمية مضيفة للمجتمع كمركز تدريب وعن كل إساءة وتشويه وتحريف وضرر نفسى ومالي واقتصادي في حق المؤلف والشركة المنوط بها حق الانتفاع والحقوق المجاورة وما يساهم به المصنف فى ريادة مصرية متفردة وتم الإساءة إليه ، مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
على سند من القول أن المدعى صاحب حق المؤلف للملكية الفكرية للمصنف المكتوب التدريبى بأسم القيادات التنموية المستدامة ــ SDL ومودع برقم 1213 فى 3 / 3 / 2019 الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة ــ مصنف مكتوب تدريبى تحت مظلة القانون 82 لسنة 2002 وفق إتفاقية بيرن لحماية المصنفات وقد قام المدعى عليه بتشويه وتحريف ذلك المصنف وذلك عن طريق إقامة برامج تدريبية بعنوان القيادات الأدارية مجردة من العملية التنموية وإتباع الرؤية العلمية الأصيلة وهى القيادات التنموية الأدارية وحيث أن المدعى عليه يمثل مركز تدريب أكاديمية السادات للعلوم الأدارية وقد سلك منهج الإساءة والتحريف والتشويه والتربح بدون سند قانونى مخالفاً بذلك نصوص المواد 143 ، 147 ، 160 ، 181 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه وانتهى فيها لطلباته سالفة الذكر .
وقدم سندًا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها .
وحيث أودعت هيئة التحضير مذكرتها بالعرض أمام الدائرة الماثلة لعدم التسوية لعدم حضور المدعى عليه.
وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 17/10/2020 مثل وكيل المدعي وقدم حافظة مستندات طويت علي مستندات أهمها صورة ضوئية من شهادة إيداع مصنف " القيادات التنموية المستدامة ــ SDL ومودع برقم 1213 فى 3 / 3 / 2019 الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بأسم المدعي وصورة ضوئية من شهادة صادرة من أكاديمية السادات عن دورة تدريبية لبرنامج " إعداد القيادات الأدارية والتنفيذية " بإجتياز أحد المتدربين الملتحقين بالأكاديمية ، وبجلسة 16 / 11 / 2020 مثل المدعي بوكيل عنه محام وقدم إعلان بأصل الصحيفة غير منفذ وثلاث حوافظ مستندات طويت علي مستندات أهمها صورة طبق الأصل من شهادة إيداع المصنف الخاص به ، وطلب أجلاً للإعلان بأصل الصحيفة ، وحضر وكيلاً عن رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وطلب التدخل الهجومى فى الدعوى وبجلســـة 14 / 12 / 2020 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان بأصل الصحيفة منفذ وأربعة حوافظ مستندات أطلعت عليهم المحكمة وألمت بهم وقدم مذكرة بدفاعه وطلب إدخال خصم جديد فى الدعوى وهو رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحضر وكيل الخصم المتدخل وقدم إعلان بالتدخل منفذ وباطلاع المحكمة عليه أنه مقام من رئيس أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بصفتها بموجب صحيفة أستوفت شروطها القانونية وأعلنت علي النحو المقرر قانوناً للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم أولاً : - بقبول تدخله خصماً في الدعوي . ثانياً : - بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وأنعقاد الأختصاص لمحاكم مجلس الدولة وبطلان صحيفة الدعوي لأعلانها بهيئة قضايا الدولة وبعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق بين المنازعات مع الزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ، وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2004 في شأن أعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الأدارية ثابت بالمادة الأولي منه أن الأكاديمية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية الأعتبارية وتتبع الوزير المختص بالتنمية الأدارية ونصت المادة الرابعة عشر علي أن يتولي رئيس الأكاديمية إدارة شئونها العلمية والأدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام جهات القضاء وبجلسة 28 / 12 / 2020 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان بالإدخال منفذ وحضر وكيل الخصم المتدخل وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وطلب أجلاً لإستكمال المستندات وبجلسة 4 / 1 / 2021 حضر وكيل المدعى وقدم أربعة حوافظ مستندات وقدم مذكرة طلب فيها تعديل طلباته الختامية ، وحضر وكيل الخصم المتدخل وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وطلب أجل للإطلاع على الحوافظ المقدمة من المدعى وبجلسة 11/1/2021 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان بتعديل الطلبات الختامية منفذ بطلب الحكم أصلياً أولاً ــ إثبات التعدى الواقع من الخصم المتدخل ثانياً ــ التعويض المالى المناسب لما تقدره عدالة المحكمة عما تسبب فيه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة تعديه على الملكية الفكرية والتصريح للغير بالتعدى تحت مظلته لما أصاب المدعى من ضرر مادى ومعنوى ناجم عن التعدى الواقع على حقه وملكيته الفكرية الثابتة والمحمية قانوناً ، وإحتياطياً وقف هذه التعديات وطلب الحكم وحضر وكيل الخصم المتدخل وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيختامها وبالاضافة لطلباته الثابتة بصحيفة التدخل طلب رفض الدعوي وأحتياطياً ندب خبير فيها وطلب الحكم وحضر نائب الدولة عن وزير التعليم العالى بصفته وقرر بعدم حضوره عن أكاديمية السادات لكونها شخصيه إعتباريه وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 18/1/2021 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الإستئنافية بمحكمة القاهرة الإقتصادية للإختصاص وحددت لنظرها جلسة 15/3 /2021 وكلفت قلم كتاب المحكمة بإعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوي لنظرها أمام هذه الدائرة بعدأن قيدت برقمها الحالي وبجلسة 9/6/2021 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوي لمباشرة المأمورية المقضي بها بذلك الحكم الذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ونفاذاً لذلك الحكم باشر الخبير المنتدب المأمورية واودع تقريره ملف الدعوي واعلن أطراف الدعوي بإيداع التقرير وقد أنتهي الخبير في تقريره الي أن المصنف موضوع التداعي والمعنون " بحث بعنوان القيادات التنموية المستدامة S .D.L ينسب الي المدعي بصفته مؤلفاً له طبقاً لشهادة الإيداع رقم 1213 بتاريخ 3/3/2019 الصادرة من إدارة حقوق المؤلف – بوزارة الثقافة ـ أن البحث عبارة عن مجرد أفكار وإجراءات وأساليب عمل ولم يقدم المدعي دليلاً علي التعبير عن مصنفه في قالب مادي ملموس أو ما يفيد لتطبيق والأخذ به سواء من جانبه أو من جانب المدعي عليه في أي من الدورات والبرامج التدريبية كما خلا من عنصر الأبتكار سواء من حيث الموضوع وأسم المصنف كونه ترديد للعديد من المصنفات السابقة عليه وعدم وجود ثمة أعتداء علي المصنف الخاص بالمدعي. وبجلسة 8/12/2021 مثل وكيل المدعي وطلب الأطلاع علي التقرير وحضر نائب الدولة وطلب أجل للأطلاع والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم وتقديم مذكرات في ستة أيام بالإيداع والمدة مناصفة تبدأ بالمدعي وخلالها قدم المدعي مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بإثبات التعدي الواقع من الخصم المتدخل , والتعويض المالي المناسب وفقاً لما تقدره المحكمة عما تسبب فيه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة تعديه علي مصنفه وقف هذه التعديات .
حيث أنه عن شكل التدخل فإن الخصم المتدخل وهو رئيس أكاديمية السادات للعلوم الأدارية بصفتها قد أتبع بالأجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة طالباً الحكم أولاً : - بقبول تدخله خصماً في الدعوي . ثانياً : - بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وأنعقاد الأختصاص لمحاكم مجلس الدولة وبطلان صحيفة الدعوي لأعلانها بهيئة قضايا الدولة وبعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق بين المنازعات مع وأحتياطياً رفض الدعوي مع ندب خبير فيها والزام المدعي عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ، ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن طالب التدخل هو ذا مصلحة بالدعوى ولم يطلب لنفسه طلبات خاصة وأنما أنصبت طلباته علي مجرد الدفاع عن حقوقه بالأنضمام الي المدعي عليه ومن ثم فيكون تدخله ـ علي هذا النحو ـ في حقيقته - أنما هو تدخلا انضمامياً للمدعي عليه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبول التدخل الأنضمامي شكلاً دون حاجة لأنزال ذلك بمنطوق الحكم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوي فإنه ومن المقرر قانونا بنص المادة 141 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية انه " لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة في مصنف . كذلك لا تشمل ما يلي :- الأول – الوثائق الرسمية ، ايا كانت لغتها الأصلية او اللغة المنقولة إليها ، مثل نصوص القوانين ، واللوائح ، والقرارات والاتفاقيات الدولية ، والأحكام القضائية ، وأحكام المحكمين ، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي . ثانيا – أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية . وع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض او بأي مجهود شخصي جدير بالحماية ." وحيث أنه ومن المقرر قانوناً أن الإبتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه ، إذ يكفي أن يضفي علي فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي علي مصنفه طابعاً إبداعياً يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قتنه المشرع بنص المادة 138/1 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، وأن معني المؤلف ليس مقصوراً على المعني الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الإبتكار لأي نوع من المصنفات ، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون ، ولما كان المشرع المصري وتمشياً مع اتفاقية التربس العالمية والمنضمة إليها مصر والملتزمة في تشريعها بنصوص ومبادئ تلك الاتفاقية قد نص في المادة الشار اليها أنه لا تشمل الحماية مجرد الأفكار الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ، ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة في مصنف ومن ثم فإن القانون لا يحمى الفكرة وإنما يحمى طريقة التعبير عنها وبناءاً علي ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من أطلاعها علي أوراق الدعوي والمستندات المقدمة فيها أن المدعي أقام الدعوي بطلب الحكم بوقف هذا التعدى علي مصنف هو التعويض عما لحق به من أضرار وإنتهاك لحق المؤلف والحقوق المجاورة تأسيساً علي قيام المدعي عليه تشويه وتحريف ذلك المصنف وذلك عن طريق إقامة برامج تدريبية بعنوان القيادات الأدارية مجردة من العملية التنموية وإتباع الرؤية العلمية الأصيلة وهى القيادات التنموية الأدارية ، وأنه في سبيل تحقيق عناصر الدعوي ندبت المحكمة خبيراً فيها الذي أنتهي في تقريره الي أن البحث محل التداعي هو عبارة عن مجرد أفكار وإجراءات وأساليب عمل ولم يقدم المدعي دليلاً علي التعبير عن مصنفه في قالب مادي ملموس أو ما يفيد لتطبيق والأخذ به سواء من جانبه أو من جانب المدعي عليه في أي من الدورات والبرامج التدريبية كما خلا من عنصر الأبتكار سواء من حيث الموضوع وأسم المصنف كونه ترديد للعديد من المصنفات السابقة عليه وعدم وجود ثمة أعتداء علي المصنف الخاص بالمدعي وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره ـ على هذا النحو ـ له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى نتيجته وتأخذ به وتجعل من أسبابه أسبابا مكملة لحكمها في هذا الخصوص ، ولما كان ذلك وهدياً علي ما تقدم فيكون مصنف المدعي" القيادات التنموية المستدامة ــ SDL" والمودع برقم 1213 فى 3 / 3 / 2019 الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة ــ مصنف مكتوب تدريبى تحت مظلة القانون 82 لسنة 2002هو عبارة عن أفكار وإجراءات وأساليب للعمل ، ولم يثبت المدعي أن مضمون محتوي البرنامج الذي تقدمه الأكاديمية هو ذاته مضمون المصنف الخاص بالمدعي وأن التشابه في العنوان - لا يعد ذلك بحال - إبتكار يختص به المدعى وحده ويتمتع فيه بالحماية القانونية لاسيما وأن المشرع أسبغ الحماية لعنوان المصنف إذا تميز هذا العنوان بالأبتكار وإلا يكون مجرد لفظ للدلالة علي موضوع المصنف ، ومن ثم فإن ما آثاره المدعي بصحيفة دعواه لا يمثل أعتداءاً علي المصنف الخاص به ، الأمر الذي تكون معه طلبات الدعوى قد جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما لازمه رفض طلبات المدعي في مجملها وذلك دون حاجة للرد علي ما أثير من دفوع بها ، حيث أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ومستنداتهم وترد إستقلالاً عليها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوي وعلي النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم .
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهـذه الأســباب
حكمت المحكمة :ـ
برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
تابع أحدث الأخبار عبر