حيثيات إلغاء تغريم مسئول إيفا لتداول الأموال لإجراء شراء بالهامش لعميل مدين

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء تغريم مسئول إيفا لتداول الأموال لإجراء شراء بالهامش لعميل مدين 50 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد توفيق صديق عسران للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه خلال الفترة من 24/9/2018 حتى 3/12/2018 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة:
حال كونه العضو المنتدب لشركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عملية الشراء بالهامش، وذلك بأن قام بإجراء الشراء بالهامش لأحد عملاء الشركة، وهو العميل/ ميلاد نصحي فام شحاتة، على الرغم من كونه مدينا للشركة.
وبجلسة 27/10/2019 حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه والمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم في الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 27/11/ 2022، وتم تداول نظر الجنحة، ومثل المتهم بوكيل بجلسة 21/1/2023، ودفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 27/10/2019 غيابيا ضد المتهم المعارض، وكان قد عارض فيه بموجب تقرير أودع بتاريخ 27/11/2022، ولم يثبت إعلانه بذلك الحكم، وعليه فإن ميعاد الطعن قد أضحى مفتوحا بالنسبة له؛ ومن ثم تكون المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانونا؛ ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
وحكمت المحكمة بقبول المعارضة وإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى المعارضة رقــم 792 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد توفيق صديق عسران ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
حيث تخلص الوقعة فيما سبق وأن أحاط به الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر من تلك المحكمة والذي تحيل اليه في شأن سرد الوقائع منعًا للتكرار الا أنها توجز القدر الكافي منه لحمل أسباب هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد توفيق صديق عسران - للمحاكمة الجنائية بوصف أنه خلال الفترة من 24/9/2018 حتى 3/12/2018 بدائرة قسم العجوزة- محافظة الجيزة.
حال كونه العضو المنتدب لشركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عملية الشراء بالهامش وذلك بأن قام باجراء الشراء بالهامش لأحد عملاء الشركة وهو العميل/ ميلاد نصحي فام شحاتة، على الرغم من كونه مدين للشركة على النحو المبين بمذكرة الادارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وطلبت عقابه بالمواد 67، 68، 69/1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 والمادتين رقمي 292، 294 من اللائحة التنفيذية للقانون وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وبجلسة 27/10/2019 حكمت المحكمة غيابيا : بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه والمصاريف الجنائية.
وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً من جانبه فطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 27/11/ 2022 بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وتداول نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها وقد مثل بوكيل بجلسة 21/1/2023 ودفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة وقدم مذكرة تمسك بموجبها بهذا الدفع.
وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل المعارضة :ـ فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية."
كما نصت المادة 400 من ذات القانون على أن " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة".
وحيث إنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 27/10/2019 غيابيًا ضد المتهم المعارض، وكان قد عارض فيه بموجب تقرير أودع بتاريخ 27/11/2022 قلم كتاب المحكمة ولم يثبت إعلانه بذلك الحكم، وعليه فإن ميعاد الطعن قد أضحى مفتوحًا بالنسبة له ومن ثم تكون المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ولما كان المقرر بنص المادة 15/1 من قانون الاجراءات الجنائية أن : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت المادة 17 من ذات القانون على أنه : " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع"، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء."
كما قضي أيضا بأن " مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم التقرير بالطعن فيه بالاستئناف دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
( الطعن رقم 44756 لسنة 59 ق جلسة 13/4/1998 )
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن حكم أول درجة صدر بتاريخ 27/10/2019 وتم التقرير بالمعارضة الجزئية بتاريخ 27/11/2022 أي أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكم، لا سيما وأنه مقدم بالدعوى شهادة من قلم التنفيذ الجنائي تفيد عدم اعلان المتهم بحكم أول درجة، وقد جاءت الأوراق خلوًا من وجود ما يقطع هذه المدة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يصبح الدفع قد صادف صحيح القانون ويتعين على المحكمة اجابته على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة حضوريا :-
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.