حيثيات تغريم متهم بسب ومضايقة سيدة 2000 جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بسب ومضايقة سيدة ألفي جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / مجدي محمد حسين الأشقر للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في يوم 5/7/2022 بدائرة قسم الموسكي - محافظة القاهرة:
- سب بطريق التليفون المجني عليها / سماح طه أحمد عبد الرحيم بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب طويت على عبارات وألفاظ تتضمن طعنا في عرضها وخدشا لسمعتها وسمعة عائلتها.
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الفعل محل الاتهام السابق.
وحيث إنه تداولت هذه المحكمة نظر الجنحة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا؛ ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم ألفي جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1744 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- مجدي محمد حسين الأشقر ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم /مجدي محمد حسين الاشقر ــ للمحاكمة الجنائية بوصف .
انها فى 5/7/2022 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة
1ـ سب بطريق التليفون المجني عليها / سماح طه احمد عبد الرحيم بان أرسل إليه رسائل نصية عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب طويت على غبارات والفاظ تتضمن طعنا في عرضها وخدشا لسمعتها وسمعة عائلتها على النحو المبين بالاوراق.
2-تعمد إزعاج و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بان اتى الفعل محل الاتهام السابق على النحو المبين بالاوراق.
- وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر ، 306 ، 308 ،308 مكرر من قانون العقوبات، والمادة، 76/1بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
- علي سند مما أبلغت به المدعوة/ سماح طه احمد بالمحضر المؤرخ 5/7/2022 من تضررها من المدعو / مجدي محمد حسين الاشقر مستخدم الهاتف رقم 01146505252 لقيامه بالتعدي عليها بالسب والتهديد بالإيذاء على هاتفها المحمول رقم 01065504550 وذلك بارسال رسائل لها من خلال تطبيق المحادثات عبر تطبيق " واتس اب" تضمنت سبا وقذفا وإساءة له.
وحيث أرفق بالأوراق تقرير الفحص الفني – قسم تكنولوجيا المعلومات – وحدة تلقي البلاغات- من انه بفحص الواقعة تبين ان الرقم 01146505252 مرتكب الواقعه وانه باجراء التحريات الفنية تبين ان الرقم مستخدم من قبل / مجدي محمد حسين الاشقر والمقيم قسم الموسكي – القاهرة ويحمل رقم قومي 25009250100436
وأرفق بالتقرير صورة ضوئية من لقطة من برنامج واتس اب تضمنت الرسائل المرسلة – اطلعت عليها المحكمة – ومنها " سماح اديني عنوانك في هايدي – وكمان اشوف المكان اللي اتجوزتي فيه عرفي - انتو عيله اخاف على بنتي منكم – انتي نهايتك في مستشفي المجانين—انتي كدابة وظالمة ".
وحيث انه بسؤال المتهم بوكيلا عنه محام بتاريخ 15/10/2022 باستيفاء النيابة العامة- استدلالا- اقر باستخدامه للهاتف الوارد بتقرير الفحص الفني ومرتكب الواقعة وان الخلاف بينهما على نجلته التى تعيش مع طليقته
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور.
وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة علي النحو المسطر بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه رغم اعلانه قانونا، و و قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث انه وعن موضوع الجنحة
و فلما كان من المقرر بنص المادة 166مكررا من قانون العقوبات ان : كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره بإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين .
ونصت المادة 308 من ذات القانون علي انه ( اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذي ارتكب بإحدي الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 ، 181، 182 ، 303 ، 306 ، 307)
ونصت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات علي انه ( كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه الي غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 ، واذا تضمن العيب او القذف او السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 )
- وكان من المقرر بنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها " .
كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه : " مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : .... 2- تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات" .
وحيث انه ومن المستقر عليه بقضاء النقض انه " من المقرر ان الازعاج وفقا لنص المادة 166مكرر من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول او فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن "
(الطعن رقم 25064ـ لسنة 59 ق ـ جلسة 1/1/1995)
كما انه ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه " يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متي كانت العبارات التي وجهها المتهم الي المجني عليه شائنة بذاتها "
( الطعن رقم 224ـ 40 ق ـ جلسة 11/5/1970)
- كما انه ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض "أن المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو بخدش سمعته لدى غيره والمرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ما دام أنه لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة"
(الطعن رقم 61341 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 7 / 1 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 34 )
- كما انه و من المستقر عليه أيضاً بقضاء النقض" أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول " ( الطعن السابق ) .
- وحيث انه و من المستقر عليه فقهاً أن :(الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخر( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)
- وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك
( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 ) .
- ومن المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 )
- و أن " لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
وأن " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق "
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
- وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى "
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تطمئن إلي ثبوت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانته أخذا مما ابلغت به المدعوة/ سماح طه احمد بالمحضر المؤرخ 5/7/2022 من تضررها من المدعو / مجدي محمد حسين الاشقر مستخدم الهاتف رقم 01146505252 لقيامه بالتعدي عليها بالسب والتهديد بالإيذاء على هاتفها المحمول رقم 01065504550 وذلك بارسال رسائل لها من خلال تطبيق المحادثات عبر تطبيق " واتس اب" تضمنت سبا وقذفا وإساءة له.
وتأيد ذلك بما أرفق بالأوراق من تقرير الفحص الفني – قسم تكنولوجيا المعلومات – وحدة تلقي البلاغات- من انه بفحص الواقعة تبين ان الرقم 01146505252 مرتكب الواقعه وانه باجراء التحريات الفنية تبين ان الرقم مستخدم من قبل / مجدي محمد حسين الاشقر والمقيم قسم الموسكي – القاهرة ويحمل رقم قومي 25009250100436 وما ورد بالتقرير من صورة ضوئية من لقطة من برنامج واتس اب تضمنت الرسائل المرسلة – اطلعت عليها المحكمة – ومنها " سماح اديني عنوانك في هايدي – وكمان اشوف المكان اللي اتجوزتي فيه عرفي - انتو عيله اخاف على بنتي منكم – انتي نهايتك في مستشفي المجانين—انتي كدابة وظالمة " واكده انه بسؤال المتهم بوكيلا عنه محام بتاريخ 15/10/2022 باستيفاء النيابة العامة- استدلالا- اقر باستخدامة للهاتف الوارد بتقرير الفحص الفني ومرتكب الواقعة ومن ثم تتيقن المحكمة من ارتكابة للفعل المادي المكون للجريمة محل الاوراق .
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم محل الاتهامات بركنيها المادي والمعنوي من تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصالات وكذا سب المجني عليها بطريق التليفون بان وجه لها الفاظ وعبارات خادشة محتوي الرسائل النصية المرسلة لها وكان ذلك عبر تطبيق الواتس اب واتجاه إرادته إلي تحقيق ذلك الغرض والعلم به وكان ذلك واضحا وجليا من خلال اطلاع المحكمة على تلك الرسائل وما ورد بها من الفاظ وعبارات وكذا اقرار المتهم بها استدلالا فمن ثم المحكمة تقضي بمعاقبته عما اقترفه من جرم مؤثم بمواد قيد الاتهام ، بيد أن المحكمة وعملا لنص المادة 32/1 من قانون العقوبات تعاقب المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد نظرا لكون الجرائم المسندة إليها قد تم ارتكابها في ظل مشروع إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة .
وحيث أن الجريمة الأشد هي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى المحكمة بمعاقبة المتهمة عما اقترفته من جرم مؤثم بنص المادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة: غيابيا :
بتغريم المتهم ـ مبلغ الفين جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط والزمتها بالمصاريف الجنائية.