حيثيات براءة 4 وتغريم متهم إزعاج سيدة عبر فيسبوك 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة 4 متهمين من إزعاج سيدة وتغريم متهم 20 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: 1- نشأت باسيلى أبادير بقطر، 2- حلمى سمير حلمى ميخائيل، 3- ناصر بشتا مسعود عبده، 4- ابتسام سمعان توما مينا، 5- عماد حنا غبريال حنا للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهم في يوم 29/11/2020 - بدائرة قسم روض الفرج – محافظة القاهرة:
المتهم الأول: انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها / نادية نصر حبيب شحاتة عن طريق الشبكة المعلوماتية بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لها التي تنتهك خصوصيتها دون رضاها.
المتهمون جميعا: تعمدوا إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
كانت الشاكية بتاريخ 29/11/2020 شكت من تضررها من مستخدمى الحسابات المسماة nelly saad، ونشأت باسيلى أبادير على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؛ لقيامهم بإرسال رسائل إلى حسابها المسمى nony habib، تتضمن مقاطع إباحية وتحريض على الفسق والفجور وعبارات قذف وإساءة وتشهير؛ مما تسبب لها فى أضرار معنوية وأدبية جسيمة.
وحكمت المحكمة غيابيا للمتهمين من الأول وحتى الرابع وحضوريا للمتهم الخامس:
أولا: براءة المتهم الأول من الاتهام الأول.
ثانيا: ببراءة المتهمين من الثانى وحتى الخامس من الاتهام الثاني.
ثالثا: تغريم المتهم الأول عشرين ألف جنيه في الاتهام الثاني، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1579 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
1- نشأت باسيلى ابادير بقطر ................ متـهـــــــم
2- حلمى سمير حلمى ميخائيل ............... متـهـــــــم
3- ناصر بشتا مسعود عبدة .................. متـهـــــــم
4- ابتسام سمعان توما مينا ................... متـهـــــــمة
5- عماد حنا غبريال حنا....................... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق و المداوله قانونا:-
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قد قدمت المتهمين / 1- نشأت باسيلى ابادير بقطر
2- حلمى سمير حلمى ميخائيل 3- ناصر بشتا مسعود عبدة 4- ابتسام سمعان توما مينا 5- عماد حنا غبريال حنا - للمحاكمة الجنائية.
بوصف أنهم في يوم 29/11/2020 - بدائرة / قسم روض الفرج - محافظة / القاهرة.
المتهم الأول :
انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها / نادية نصر حبيب عن طريق الشبكة المعلوماتية بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لها تنتهك خصوصيتها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق .
المتهمون جميعا :
تعمدوا إزعاج المجنى عليها / المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
وطالبت بمعاقبتهم بالمواد 70 , 76/ 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 , والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذلك علي سند حاصله ما أبلغت به الشاكية / نادية نصر حبيب شحاتة استدلالا بتاريخ 29/11/2020 بتضررها من مستخدمى الحسابات المسماة " nelly saad " و " نشأت باسيلى ابادير " على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لقيامهم بإرسال رسائل الى حسابها المسمى " nony habib " تتضمن مقاطع إباحية وتحريض على الفسق والفجور وعبارات قذف وإساءة وتشهير مما تسبب لها فى أضرار معنوية وادبية جسيمة .
وحيث أورى تقرير الفحص الفنى بمعرفة مقدم مهندس / عبدالرحمن محسن : انة بإجراء التحريات الفنية لم نتمكن من رصد بصمة الكترونية للقائم على ادارة الحساب مرتكب الواقعة " nelly saad " و " نشأت باسيلى ابادير" .
وحيث أرفق بالأوراق صورة ضوئية من حساب المجنى عليها بها رسائل مرسلة من الحساب المسمى nelly saad تحوى صورا اباحية .
وحيث انة بسؤال المجنى عليها بإستيفاء النيابة بتاريخ 14/3/2021 : قررت بأنها تطلب تحريات ادارة تكنولوجيا المعلومات مرة ثانية لأنة يتم ارسال الرسائل لها حتى تاريخ سؤالها .
وبإعادة سؤال المجنى عليها بتاريخ 21/4/2020 : قررت بأن الأرقام 01013349570 , 01288112142 , 01274872111 , هم من قاموا بأرسال الرسائل الاباحية لها على الحساب الخاص بها وقيامهم بتهديدها تليفونيا للتنازل عن شكواها .
وحيث أورت تقرير الفحص الفنى بمعرفة ملازم اول مهندس / محمود سلام : انة بالدخول على حساب المجنى عليها المسمى (nadia josiph nasr ) لفحص الرسائل المرسلة من الحساب المسمى ( nelly saad ) تبين ان مستخدم الحساب مازال مستمرا فى ارسال العديد من المقاطع الاباحية وعبارات تحريض على الفسق , بإجراء التحريات الفنية لم نتمكن من رصد بصمة الكترونية للقائم على ادارة الحساب , وبالبحث عن الحساب الاخر المسمى ( نشأت باسيلى ابادير ) تبين قيامة بإرسال رسائل للحساب الخاص بالشاكية مضمونها عبارات تحرش جنسى وازعاج , وبإجراء التحريات الفنية تبين ان الحساب مرتبط برقم هاتف ( 01093118253) وان مستخدمة المدعو / نشأت باسيلى ابادير بقطر , مقيم 6 ش محمد مدبولى – ش القصر – دير الملاك – حدائق القبة – القاهرة .
وحيث ارفق بالتقرير صورا ضوئية من الفحص طالعتها المحكمة تبين من خلالها قيام مستخدم الحساب ( نشأت باسيلى ابادير ) بإرسال العديد من الرسائل الى حساب المجنى عليها على غرار ( طالما هى شريفة كانت تعمل حظر , طالما انتى ليكى فى السكس ما انا اهوة , بحبك , حبيبتى نادية , ) .
وحيث اورى استعلام شركة فودافون : ان الرقم 01093118253 مسجل بإسم نشأت باسيلى ابادير بقطر من تاريخ 13/2/2019 حتى 13/10 / 2022 .
وحيث اورى استعلام شركة اورانج : ان الرقم 01274872111 مسجل بإسم ناصر بشتا مسعود عبدة ثم ابتسام سمعان توما مينا , وان الرقم 01288112142 مسجل بإسم عماد حنا غبريال حنا .
وحيث اورى استعلام شركة فودافون : ان الرقم 01013349570 مسجل بإسم حلمى سمير حلمى ميخائيل منذ تاريخ 26/2/2012 حتى الان .
وحيث انة بسؤال المجنى عليها بتاريخ 27/6/2022 بإستيفاء النيابة : قررت بإتهامها للأشخاص الوارد اسمائهم باستعلامات شركات الاتصالات سالفة الذكر .
وبسؤال المجنى عليها بإستيفاء النيابة بتاريخ 19/7/2022 : قررت بأنها تتهم المدعو / نشأت باسيلى ابادير بقطر مستخدم الهاتف رقم 01093118253 وانها لا تتهم سواة بإرسال رسائل خادشة للحياء عبر الفيسبوك , وأضافت بأنها لا تتهم أصحاب الهواتف المحمولة الأخرى وقصرت اتهامها على المدعو / نشأت باسيلى ابادير بقطر .
وحيث قدمت الأوراق للمحكمة ونظرت بالجلسة المحددة ومثلت المجنى عليها بشخصها ومعها محام وانضمت الى النيابة العامة , ومثل المتهم الخامس بوكيل عنة وقدم حافظة مستندات وطلب البراءة لانتفاء الواقعة فى حق المتهم .
وحيث ان المتهمين من الأول حتى الرابع قد تم اعلانهم بالجلسة قانوناً ولم يحضروا الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتهم غيابيا عملا بنص المادة (238/1) من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث ان المتهم الخامس حضر بوكيل عنة الجلسة , الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتة حضوريا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث انة بشأن ما نسب للمتهم الأول من اتهام (انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها) وكذا ما نسب للمتهمين من الثانى وحتى الخامس من اتهام (تعمدوا إزعاج المجنى عليها / المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات):
وحيث انه عن موضوع الجنحة
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 /3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 انه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :-
المبينة قرين كل منها : 3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أوالرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9ـ المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10ـ أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .
وكانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على انه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .
كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على انه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات) .
وكان المقرر بنص الماده 25 من القانون 175 لسنة 2018 أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. "
وحيث انه و لما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة.
( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س23 ص 526 )
ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة.
( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12/3/1962 س 13 ص 223 )
والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون.
( طعن رقم 1318لسنة 36ق جلسة 5/12/1966 )
ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله.
( طعن 1132لسنة 54ق جلسة 9/6/1974)
وكان من المستقر علية أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
( طعن رقم 799لسنة 48ق جلسة 1/2/1979)
وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهامين الواردين بعالية المسندة الى المتهمين آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان جرائم تقنية المعلومات تتطلب صورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بإرسال رسائل الكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقتة ركنين هما : الركن المادى _ ويتمثل فى ان يتم ارسال رسائل الكترونية كثيرة الى شخص معين دون موافقتة , ايا كان محتوى تلك الرسائل , شريطة ارسالها عبر الشبكة المعلوماتية ودون رغبة المتلقى فى وصولها , والثانى الركن المعنوى ويتمثل فى توافر القصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة بأن يعلم الجانى أنة يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها الى المرسل الية وان تتجة ارادتة الى ذلك فان المحكمة لا تري توافر ركن الارسال بكثافة المنصوص علية بموجب نص تلك المادة والتى خلت نصها من معيار تحديد وتقدير تلك الكثافة التى يستوجب تطبيق العقوبة الواردة بها او معيار ثابت ومحدد والذي بتحققه يمكن القول بوقوع الفعل المادي المكون لتلك الجريمة من عدمه ، مفاده ترك ذلك التقدير لسلطة المحكمة والتى لا تري فى الرسائل المرسلة ما يمكن القول معه بتوافر ركن الارسال بكثافة للمجني عليها دون موافقتها بل هى عبارة عن رسالتين طالعتهم المحكمة ولم يتبين من خلالهم وجود عنصر الكثافة وهو العنصر المميز فى تلك الجريمة حتى يمكن تحققها , كما انة بشأن الاتهام بتعمد إزعاج المجنى عليها المنسوب للمتهمين من الثانى وحتى الرابع فإن ذلك الإتهام لا يوجد صدى لة أو دليل فى الأوراق حيث ان المجنى عليها قد اقرت بإستيفاء النيابة بتاريخ 19/7/2022 بأنها تتهم المدعو / نشأت باسيلى ابادير بقطر مستخدم الهاتف رقم 01093118253 وانها لا تتهم سواة بإرسال رسائل خادشة للحياء عبر الفيسبوك , وأضافت بأنها لا تتهم أصحاب الهواتف المحمولة الأخرى وقصرت اتهامها على المدعو / نشأت باسيلى ابادير بقطر ومن ثم يكون معة اسناد اتهام للمتهمين على غير سند من الواقع والقانون .
- وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهامات على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انة بشأن ما نسب للمتهم الأول من اتهام ( تعمد ازعاج المجنى عليها ) :
وحيث انة من المستقر بقضاء النقض " من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم، وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادى للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب ".
( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11/9/2021 )
وحيث أنه من المقرر فقها "أن المقصود بارتكاب الفعل الإجرامي بطريق التليفون أن يكون التليفون هو الوسيلة التي بواسطتها يقوم الجاني بإذاعة قذفه في عرض المجني عليه وتقع الجريمة سواء كان المستمع إلى التليفون هو المجني عليه شخصيا أو غيره، وإذا وقعت الجريمة بطريق التليفون فلا عبرة باللغة التي تم بها الطعن في العرض ولا بالمكان الذي تحدث منه الجاني بالتليفون".
(مشار إليه – التعليق على قانون العقوبات – المستشار مصطفى هرجه – المجلد الرابع – ص 46، 45)
وحيث انه من المستقر علية فقها أن "المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة .....و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ."
( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)
الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة 0
كما أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أم غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك"
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي مباشرة كانت أو غير مباشرة وان تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلا لحكمها لان تقدير الدليل موكول لها ومتي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب علبها في ذلك
(الطعن رقم 955 س 40ق جلسة 4/10/1970 )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته"
"الطعن رقم 29653 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 10 \ 03 \ 1998 - مكتب فني 49 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1"
ولما كان من المقرر وأن " العبرة في المُحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المُتهم أو ببراءته ، ولا يُشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحُكم ، بحيث يُنبئ كل دليل منها أو يقطع في كل جُزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة ، يُكمل بعضها بعضاً ، ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمُناقشته على حدة ، دون باقي الأدلة . بل يكفي أن تكون الأدلة مُؤدية إلى ما قصده الحُكم منها ، ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة ، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه " .
( نقض جنائي جلسة 11/1/1990م ، الطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية ، لسنة 41 مكتب فني ، ص 107 )
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه وعلى نحو ما وقر بيقين المحكمة قداستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم , واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حقه ما ورد بالاوراق من ادلة ثبوت تمثلت فيما جاء بأقوال المجنى عليها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام مستخدم الحساب المسمى " نشأت باسيلى ابادير " على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بإرسال رسائل الى حسابها المسمى " nony habib " تتضمن مقاطع إباحية وتحريض على الفسق والفجور وعبارات قذف وإساءة وتشهير مما تسبب لها فى أضرار معنوية وادبية جسيمة .
, فضلا عما تيقنت منة المحكمة من خلال مطالعة المحكمة للصور المرفقة تبين من خلالها قيام مستخدم الحساب ( نشأت باسيلى ابادير ) بإرسال العديد من الرسائل الى حساب المجنى عليها على غرار ( طالما هى شريفة كانت تعمل حظر , طالما انتى ليكى فى السكس ما انا اهوة , بحبك , حبيبتى نادية , ) . علاوة على ما ثبت بتقرير الفحص الفنى ان الحساب المسمى ( نشأت باسيلى ابادير ) تبين قيامة بإرسال رسائل للحساب الخاص بالشاكية مضمونها عبارات تحرش جنسى وازعاج , وبإجراء التحريات الفنية تبين ان الحساب مرتبط برقم هاتف (01093118253) وان مستخدمة المدعو / نشأت باسيلى ابادير بقطر. أضف الى ذلك انة تأيد باستعلام شركة فودافون ان الرقم 01093118253 مسجل بإسم نشأت باسيلى ابادير بقطر من تاريخ 13/2/2019 حتى 13/10/ 2022
الامر الذى تري معه المحكمه إدانته طبقا لنص المادتين 70 , 76 بند 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة : غيابيا
للمتهمين من الأول وحتى الرابع وحضوريا للمتهم الخامس
أولا: بشأن الإتهام الأول/ ببراءة المتهم الأول مما نسب الية .
ثانيا : بشأن الإتهام الثانى/
1- ببراءة المتهمين من الثانى وحتى الخامس مما نسب اليهم .
2- بتغريم المتهم الأول مبلغ عشرون ألف جنية عما أسند الية من اتهام والزامتة بالمصاريف الجنائية .
اما الهيئة التي تداولت وحجزت في الدعوى
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيــــــا رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر