الحادثة

حيثيات تغريم متهم بسب وقذف شخص 50 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بسب وقذف شخص خمسين ألف جنيه وتعويض عشرين ألف جنيه في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم وائل سعد السنوسي محمد للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 1/3/2019 بدائرة قسم شرطة العمرانية - محافظة الجيزة:

  • هدد المجني عليه محمد المعتز محب السيد عاشور كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف حال كون ذلك التهديد لم يكن مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر.
  • سب المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر تطبيق " واتس آب " رسائل ومن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منشورات تحمل عبارات السب على هاتف المجني عليه.
  • قذف المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر تطبيق " واتس آب " رسائل ومن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منشورات تحمل أمورا لو كانت صادقة لأوجبت معاقبته قانونا واحتقاره بين بني وطنه.
  • تعمد ازعاج المجني عليه بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.
  • أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية محل الاتهامات السابقة للمجني عليه دون موافقته.

وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة:

أولا: ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الاتهام الأول والثاني.

ثانيا: بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن باقي الاتهامات، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصروفات الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا: رفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من وائل سعد السنوسي محمد، وألزمته بمصاريفها وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

نطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيله، ومثل وكيل عن المدعي المدني.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1088 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1139 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- وائل سعد السنوسي محمد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ وائل سعد السنوسي محمد           - للمحاكمة الجنائية

لأنه في يوم 1/3/2019               بدائرة قسم شرطة العمرانية                        _ محافظة الجيزة.

أولا: هدد المجني عليه/ محمد المعتز محب السيد عاشور كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف حال كون ذلك التهديد لم يكن مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: سب المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر تطبيق " واتس آب " رسائل ومن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منشورات تحمل عبارات السب على هاتف المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.

ثالثا: قذف المجني عليه سالف الذكر بطريق التليفون بأن أرسل من هاتفه عبر تطبيق " واتس آب " رسائل ومن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " منشورات تحمل أمورا لو كانت صادقة لأوجبت معاقبته قانونا واحتقاره بين بني وطنه على النحو المبين بالأوراق.

رابعا: تعمد ازعاج المجني عليه بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق. 

خامسا: أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية محل الاتهامات السابقة للمجني عليه سالف الذكر دون موافقته على النحو الوارد بالأوراق.

وطالبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 302 /1، 303 /1، 306، 308 مكرر/ 1، 2، 327 /1 ،2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76 /2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 1، 12 ،25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 26/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

أولا: ببراءة المتهم مما أسند اليه بشأن الاتهام الأول والثاني.

ثانيا: بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن باقي الاتهامات للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني/ محمد المعتز محب السيد عاشور- مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته المصروفات الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا: رفض الدعوى المدنية المقابلة والمقامة من/ وائل سعد السنوسي محمد - وألزمته مصاريفها ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيله كما مثل وكيلا عن المدعي المدني وطلب تأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا : 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف .