أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم سيدة 50 ألف جنيه في قضية خدش الشرف والطعن في الأعراض

تغريم سيدة 50 ألف
تغريم سيدة 50 ألف جنيه في قضية خدش الشرف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم سيدة خمسين ألف جنيه بتهمة خدش الشرف والاعتبار والطعن في الأعراض، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

حيثيات تغريم شخصين 5000 جنيه بتهمة خدش الشرف والطعن في عرض سيدة

 

السب والقذف وخدش الشرف والطعن في الأعراض

واتهمت النيابة العامة سيدة، وقدمتها  للمحاكمة الجنائية؛ لأنها في غضون شهر 9/2021  بدائرة قسم أول أكتوبر - محافظة الجيزة:

  • سبت بطريق التليفون المجني عليها بأن أرسلت إليها رسائل عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، وجهت إليها فيها ألفاظا وعبارات خادشة للشرف والاعتبار وطاعنة في الأعراض وخادشة لسمعة العائلات.
  • تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
  • انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن ارتكبت الجرائم محل الاتهامات السابقة.

 

خدش شرفه وسمعة عائلته.. 20 ألف جنيه غرامة لمتهم بسب وقذف آخر

 

حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 26-5-2022 غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمها عشرة آلاف جنيه، وألزمتها بالمصروفات الجنائية.

تأييد الحكم

وقررت المتهمة بالمعارضة، وقضى فيها بتاريخ 30-11-2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمة بالمصاريف.

 

بعد طعن واستئناف ومعارضة استئنافية وتأجيل.. الحبس والغرامة لمواطن خدش شرف سيدة

 

حجز الاستئناف للحكم

فطعنت المتهمة على القضاء الأخير بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 8-12-2022، وحدد لنظره جلسة 13-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضرت المستانفة ومعها وكيلها، الذي دفع بكيدية الاتهام، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة.

إلغاء الحبس وتغريم المتهم 50 ألف جنيه

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها، وتغريمها خمسين ألف جنيه، وألزمتها بمصاريف الاستئناف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 47 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 738 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- نيفين عيد عبد النعيم مسعود

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  738 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة  26-5-2022   ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت /  نيفين عيد عبد النعيم مسعود ـوقدمتها  للمحاكمة الجنائية 

لانها في غضون شهر 9/2021            بدائرة قسم أول أكتوبر                       محافظة الجيزة 

1. سبت بطريق التليفون المجني عليها/ فاتن محمد محمد حسنين بأن أرسل اليها الرسائل المبينة وصفا بالاوراق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي -واتس أب- وجهت إليها فيها الالفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار والطاعنة في الاعراض والخادشة لسمعة العائلات علي النحو المبين بالاوراق.

2. تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالاوراق.

3. انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن ارتكبت الجرائم محل الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالاوراق.

وطلبت معاقبته بالمواد 166 مكرر، 306 ، 308 ، 308 مكررا من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 26-5-2022 غيابيا بحبس المتهمة/ نيفين عيد عبد النعيم مسعود سنة مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنية لايقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمها مبلغ عشرة الاف جنية، وألزمتها بالمصروفات الجنائية .

وقد قررت المتهمة بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 30-11-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية والزمت المتهمة بالمصاريف 

وحيث قد طعنت المتهمة على القضاء الاخير بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 8-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 13-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضرت المستانفة ومعها وكيلها ودفع الاخير بكيدية الاتهام وتلفيقة وقصور تقرير الفحص الفنى وعدم جدية التحريات وانتفاء ركن العلانية وعدم توافر اركان جريمة الازعاج وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة طلب فيها براءة المتهمة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة 

وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فالمحكمة تشير بداءة بان التهمة الثالثة الموثمة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات هى عقوبة الجريمة الاشد والتى ستعاقب بها المتهمة 

ولما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها أن الحكم المستأنف قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهمه أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها  كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة   لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب .

وحيث أن المحكمة وفى مجال تقدير العقوبة المقضى بها فانها تقضى بتعديل الحكم المستانف بالغاء عقوبة الحبس المقضى بها وبتغريم المتهمة مبلغ خمسون الف جنية عما اسند اليها وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 0عملا بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفة عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها وتغريمها خمسون الف جنيه عما أسند اليها والزمتها بمصاريف الاستئناف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news