حيثيات تغريم متهم بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بدون ترخيص 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بدون ترخيص عشرين ألف جنيه في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف/ جمال فتحي عثمان عيسى؛ لأنه في 14/3/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الوراق - محافظة الجيزة:
- حاز أجهزة الاتصالات اللاسلكية – TROB – GPS TRACKER – ولم يصدر تصريح عام وترخيص بحيازتها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- استخدم حسابا خاصا (Protection) بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 25/5/2022 غيابيا ببراءة المتهم من الاتهام الثاني، وتغريمه عشرين ألف جنيه عن الاتهام الأول، ومصادرة المضبوطات عن الاتهام الأول، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 11/8/2022، فقضت ذات المحكمة بجلسة 27/10/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 5/11/2022. وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه، ودفع ببطلان القبض والتفتيش؛ لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، والتمس البراءة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمته المصاريف .
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1086 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 669 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- جمال فتحي عثمان عيسي
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: -
حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/10/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم المستأنف/ جمال فتحي عثمان عيسى لأنه في 14/3/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الوراق - محافظة الجيزة – 1) حاز أجهزة الاتصالات اللاسلكية – TROB – GPS TRACKER – لم يصدر تصريح عام وترخيص بحيازتها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات. 2) استخدم حسابا خاصا (Protection) بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 44، 48، 77/2، 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
فقضت محكمة أول درجة بجلسة 25/5/2022 غيابياً: أولاً: براءة المتهم/ جمال فتحي عثمان عيسى فيما أسند إليه بشأن الاتهام الثاني. ثانياً: بتغريم المتهم/ جمال فتحي عثمان عيسى عشرون ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات عن الاتهام الأول، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 11/8/2022.
فقضت ذات المحكمة بجلسة 27/10/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/11/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه – محام – ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، والتمس البراءة، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئناف قد تم التقرير به في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً لأوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة به فمردود عليه أن الثابت من محضر الضبط انه تم رصد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم (Protection) تقوم بالترويج لجهاز (GPS) يسمح بتتبع السيارات والتنصت على مستقليها وبالتواصل مع الصفحة عن طريق رقم الهاتف المحمول المعلن بها وبإجراء ضابط الواقعة محاولة شراء لعدد خمسة أجهزة نظير مبلغ وقدرة ثمانية ألاف وخمسمائة جنيه وعقب لقائه بالمستأنف أسفل دائري الوراق - قسم شرطة الوراق - تمكن من ضبطه وبحوزته تلك الأجهزة ومن ثم فإن يكون ما اتخذه ضابط الواقعة من إجراءات ضبط صحيحاً ذلك أن المستأنف قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا منتجا لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا سند له من الواقع والقانون متعيناً رفضه.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف لما كان الحكم المستأنف قد جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بُنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما ان المستأنف لم يأتِ بجديد يمكن ان يؤثر أو ينال من سلامة الحكم المستأنف، مما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المستأنف بها إعمالاً لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمته المصاريف .