حيثيات تغريم مهربي أجهزة اتصال ورفض استئناف المتهمين والنيابة ووزير المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم ثلاثة بتهمة تهريب أجهزة اتصال عشرين ألف جنيه ورفض استئناف المتهمين والنيابة العامة ووزير المالية، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
تهريب أجهزة اتصال
أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم بتاريخ 1/7/2020 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:
- أخفوا أجهزة اتصالات لاسلكية عبارة عن سماعات وساعات ذكية وهواتف المحمولة والممنوع استيرادها، بأن وضعوها بداخل أمتعتهم وبين طيات ملابسهم حال قدومهم إلى البلاد؛ بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وكان ذلك بقصد الاتجار.
- استوردوا البضائع الأجنبية بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد.
- استوردوا البضائع دون أن يكون أي منهم مقيدا اسمه بسجل المستوردين.
- حازوا بدون تصريح واستوردوا أجهزة الاتصالات بقصد الاتجار وبغرض تسويقها في الداخل دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات.
20 ألف جنيه غرامة لحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية Nokia KBM 10 دون ترخيص
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 31-3-2021 غيابيا:
أولاً بالنسبة للاتهام الثاني : بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ثانياً بالنسبة للاتهام الأول : بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
ثالثاً بالنسبة للاتهامين الثالث والرابع : بتغريم كل متهم من المتهمين عشرين ألف جنيه عن الاتهامين ومصادرة المضبوطات ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهم بجريدة الأخبار وبالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.
وقرر المتهمون بالمعارضة فى القضاء الأخير، وقضي فيها بتاريخ 30-6-2021 بعدم جواز نظر المعارضة، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
واستندت فى قضائها الأخير إلى أن الحكم الصادر بتاريخ 31-3-2021 صدر فى حقيقته حضوريا، وأنه ورد بمنطوق الحكم أنه صدر غيابيا على سبيل الخطأ المادى.
تأييد الغرامة ضد مستوردين لتهريبهما أجهزة "GBS" بدون سداد الجمارك
استئناف المتهمين
وقرر المتهمون بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 5-7-2021 على الحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 30-6-2021.
استئناف وزير المالية
كما قرر بالاستئناف وزير المالية بصفته على الحكم الصادر بتاريخ 31-3-2021 بموجب تقرير استئناف مؤرخ 7-4-2021، وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم توقيع العقوبة الجنائية الأصلية المقررة على المتهمين، وألزمهم متضامنين بأن يؤدوا لوزير المالية 38435 جنيها قيمة التعويض الجمركي، مع مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك، وإلزامهم بالمصروفات عن الدعويين الجنائية والمدنية عن الدرجتين.
التصالح مع الجمارك عند التهريب لا يعفيك من المساءلة القانونية
استئناف النيابة العامة
كما قررت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر بتاريخ 31-3-2021، بموجب تقرير استئناف مؤرخ 10-4-2021.
الحكم النهائي
وقضت المحكمة الاقتصادية:
برفض الاستئنافات المقدمة من المتهمين والنيابة العامة ووزير المالية، وتأييد الحكم المستأنف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 515 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 58 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- أحمد محمد أحمد محمد عبد العال
- أحمد فتحي محمد اسلمان
- محمد سيد محمد حسن
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 58 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 30-6-2021 و ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة قد اتهمت كلا من / :- 1) أحمد محمد أحمد محمد عبد العال.
2) أحمد فتحي محمد اسلمان . 3) محمد سيد محمد حسن .
ـوقدمتهم للمحاكمة الجنائية لأنهم بتاريخ 1/7/2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة .
1- أخفوا البضائع الأجنبية (أجهزة اتصالات لاسلكية عبارة عن سماعات وساعات ذكية وهواتف المحمولة) المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والممنوع استيرادها بأن وضعوها بداخل امتعتهم وبين طيات ملابسهم حال قدومهم الي البلاد وذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وكان ذلك بقصد الاتجار على النحو المبين بالأوراق .
2- أستوردوا الضائع الاجنبية موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للاجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمقررة قانوناً علي النحو المبين بالاوراق .
3- استوردوا البضائع موضوع الاتهام الاول دون أن يكون ايا منهم مقيد اسمة بسجل المستوردين علي النحو المبين بالاوراق.
4- حازوا بدون تصريح واستورد اجهزة الاتصالات " هواتف محمولة " موضوع الاتهامات السابقة بقصد الاتجار وبغرض تسويقها في الداخل دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات علي النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 5/1 , 15, 121/1 ، 2 ,122/1 ، 2 ، 4 ، 6 , 124/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 95 لسنة 2005 وكذا المواد 1 ، 44 , 48 , 70 ، 77/1بند 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وبالمادتين 1 , 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والمادتين 1 ، 8/1 ، 12 من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 31-3-2021 غيابيا :
أولاً بالنسبة للاتهام الثاني : بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ثانياً بالنسبة للاتهام الأول : انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .
ثالثاً بالنسبة للاتهامين الثالث والرابع : بتغريم كل متهم من المتهمون أحمد محمد أحمد محمد عبد العال ، أحمد فتحي محمد اسلمان ، محمد سيد محمد حسن مبلغ عشرون ألف جنيه عن الأتهامين للأرتباط ومصادرة المضبوطات وبنشر الحكم علي نفقة المحكوم عليهم بجريدة الاخبار وبالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وألزمتهم بالمصروفات الجنائية
وحيث قد قرر المتهمين بالمعارضة فى القضاء الاخير وقضى فيها بتاريخ 30-6-2021 بعدم جواز نظر المعارضة والزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية
واستندت فى قضاءها الاخير الى ان الحكم الصادر بتاريخ 31-3-2021 قد صدر فى حقيقتة حضوريا وانة ورد بمنطوق الحكم انة صدر غيابيا على سبيل الخطا المادى
وحيث قد قرر المتهمين بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 5-7-2021 على الحكم الصادر فى المعارضة بتاريخ 30-6-2021
كما قرر بالاستئناف وزير المالية بصفتة على الحكم الصادر بتاريخ 31-3-2021 بموجب تقرير استئناف مورخ 7-4-2021 وقدم صحيفة استئنافة وطلب فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم توقيع العقوبة الجنائية الاصلية المقررة على المتهمين والزمهم متضامنين بان يودوا لوزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الجمارك مبلغ 38435 جنية قيمة التعويض الجمركى المستحق للجمارك بواقع مثل الضرائب المستحقة عن المضبوطات مع مصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك والزمهم بالمصروفات عن الدعويين الجنائية والمدنية عن الدرجتين
واستند فى استئنافة لخطا الحكم المستانف فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب
كما قررت النيابة العامة بالاستئناف على الحكم الصادر بتاريخ 31-3-2021 للخطا فى تطبيق القانون بموجب تقرير استئناف مورخ 10-4-2021 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
واستندت فى استئنافها الى ان الحكم المستانف قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن التهمة الثانية فى حين ان طلب وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية لارتكاب المتهمين واقعة التهريب الجمركى مرفق بالاوراق
وحيث قد تم ضم كلا من استئنافى النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة لاستئناف المتهمين للارتباط وليصدر فيهم حكم
وحيث قد نظرت الاستئنافات الثلاثة امام هذة المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6-11-2021 حضر وكيل المتهمين طلب رفض استئناف وزير المالية بصفتة لسداد المتهمين لقيمة التعويض الجمركى 0 ورفض استئناف النيابة العامة لسريان التصالح على كافة افعال المتهمين 0 ودفع بانتفاء اركان الجرائم قبل المتهمين وقدم مذكرة طلب فيها قبول الاستئناف شكلا والقضاء ببراءة المتهمين واحتياطيا انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح 0 وبذات الجلسة قررت المحكمة عرض المضبوطات على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للفحص ولبيان عما اذا كانت تعد من اجهزة الاتصالات من عدمة وفى الحالة الاولى بيان عما اذا كان مصرح باستيرادها وتداولها داخل البلاد من عدمة 0 وبجلسة 9-1-2022 حضر وكيل المتهمين كما حضر نائب الدولة عن وزير المالية بصفتة وقدم الاخير مذكرة صمم فيها على طلباتة السابقة 0 وبجلسة 13-12-2022 تبين للمحكمة ورود تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وثبت منة ان المضبوطات عبارة عن عدد 14 ساعة ذكية غير معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات ويمنع استيرادها وتداولها بالسوق المصرى وعدد عشر ساعات معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات ولا يوجد بها مخالفة ولكن لا يصرح باستيرادها الا للشركات الصادر لها تصريح استيراد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 0 وعدد 13 جهاز محمول غير معتمد النوع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويمنع استيرادة او تداولة بالسوق المصرى 0 وعدد 2 هاتف محمول مستعمل يمنع استيرادة او تداولة بالسوق المصرى بغرض الاتجار 0 وعدد واحد هاتف محمول معتمد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستعمل ويمنع استيرادة او تداولة بالسوق المصرى بغرض الاتجار 0 وعدد 2 جهاز محمول معتمد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستعملة ويمنع استيرادها او تداولها بالسوق المصرى بغرض الاتجار 0 وحضر وكيل المتهمين وطلب استدعاء محرر التقرير الفنى كما حضر نائب الدولة وتمسك بالادعاء المدنى وقدم مذكرة طلب فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم توقيع العقوبة الجنائية الاصلية المقررة على المتهمين والزامهم متضامنين بان يودوا لوزير المالية بصفتة مبلغ 61490 جنية قيمة التعويض الجمركى المستحق للجمارك وصمم على باقى طلباتة
واستند فى طلبة للمبلغ الاخير لما تم احتسابة بمعرفة مصلحة الجمارك 0 كما قدم حافظة مستندات طويت على افادة من مصلحة الجمارك بشان المبلغ المستحق لها كتعويض جمركى 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث انة عن شكل استئناف المتهمين فلما كان الحكم المستانف قد صدر بجلسة 30-6-2021 وقد قرر المتهمين الثلاثة بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مورخ 5-7-2021 اى خلال الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف اوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث انة عن موضوع الاستئناف فلما كان الحكم المستانف الصادر فى 30-6-2021 قد قضى بعدم جواز نظر المعارضة وقد استندت محكمة اول درجة فى ذلك القضاء لاسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وقد التزمت بصحيح القانون ومن ثم فان المحكمة الراهنة تعتنق اسباب الحكم المستانف وتاخذ بها مكملة لاسباب حكمها 0 مما تقضى معة والحال كذلك برفض الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث انة عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المستانفين عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية .
وحيث انة عن شكل استئناف النيابة العامة فانة قد اقيم فى الميعاد مستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث انة عن موضوع استئناف النيابة فانة قد ورد على ما قضى بة الحكم المستانف بالنسبة للتهمة الثانية بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون .
ولما كانت محكمة اول درجة قد قضت بحكمها الاخير واستندت فى ذلك لاسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق ومن ثم تكون قد التزمت بصحيح القانون 0 والمحكمة الراهنة تعتنق اسباب الحكم المستانف وتاخذ بها مكملة لاسباب حكمها الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف لاسبابة على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .
وحيث انة عن شكل استئناف وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الجمارك فانة قد اقيم فى الميعاد مستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث انه عن موضوعة بشان التهمه الاولي بطلب الزام المتهمين متضامنين بان يودوا لة مبلغ 61490 جنية قيمة التعويض الجمركى مع مصادرة المضبوطات وفقا لطلباته المعدله .
ضمن الثابت للمحكمة أنه قد قدم بالاوراق ما يفيد سداد المتهمين للتعويض الجمركى وقدرة 38435 جنية بموجب أفادة رسمية مؤرخة 23/3/2021 صادرة من الإدارة المركزية لجمارك الركاب وعلية قضت محكمة اول درجة بشان تلك التهمة بانقضاءها بالتصالح 0
اما بشان طلب المستأنف بصفته مصادرة المضبوطات فمردود عليه بان الحكم المستأنف ضد قضي بمصادرة المضبوطات .
ومن ثم يكون استئناف المستأنف بصفته قد ورد على غير محل بشان الطلب الأخير مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه بالإضافة لأسباب هذه محكمة .
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
اولا/ بقبول استئناف كل من المتهمين الثلاثة والنيابة العامة ووزير المالية بصفتة شكلا
ثانيا / وفى موضوع استئناف المتهمين برفضة وتاييد الحكم المستانف والزمتهم بالمصاريف الجنائية
ثالثا / وفى موضوع استئناف النيابة العامة برفضة وتاييد الحكم المستانف
رابعا / وفى موضوع استئناف وزير المالية بصفتة برفضة وتاييد الحكم المستانف.
تابع أحدث الأخبار عبر