الحادثة

حيثيات براءة أصحاب محل من عدم إصدار فواتير مكتملة البيانات

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهمين من تهمة عدم إصدار فواتير مكتملة البيانات في جلستها يوم الأربعاء 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: حسن محمد حسن عبده، وعبد الناصر محمد حسن عبده محمد، وعمرو حسن أحمد سليمان، وأشرف جعفر عبد الباقي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة؛ بوصف أنهم في 6/9/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة:

حال كون المتهمين الثلاثة ملاك الحانوت المخالف، والمتهم الرابع المدير المسئول عنه: بصفتهم موردين لم يصدروا فواتير من المحل العام إدارتهم مكتملة البيانات التي يتطلبها القانون.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 ببراءة المتهم الرابع، وتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة ثلاثين ألف جنيه، ونشر الحكم الصادر على نفقتهم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهمون المحكوم عليهم على الحكم بموجب تقرير استئناف مؤرخ 31/10/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنفون أمام المحكمة بوكيل عنهم، وطلب براءتهم؛ تأسيسا على انتفاء ارتكاب المتهمين للواقعة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه بمطالعة الأوراق ومحضر الضبط تبين خلوه من دليل تطمئن إليه المحكمة، إذ جاء مجهلا دون بيان لكيفية اتصال علمه بوقوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها؛ لذا قضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق والقضاء 

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 985 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1363 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

1-حسن محمد حسن عبده

2-عبد الناصر محمد حسن عبده محمد

3-عمرو حسن أحمد سليمان

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهمين/ 1ـ حسن محمد حسن عبده 2ـ عبد الناصر محمد حسن عبده محمد 3ـ عمرو حسن أحمد سليمان 4ـ أشرف جعفر عبد الباقى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف: 

أنهم في 6/9/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم قصر النيل-محافظة القاهرة.

حال كون المتهمين الثلاثة ملاك الحانوت المخالف، والمتهم الرابع المدير المسئول عنه: -

بصفتهم موردين لم يصدروا فواتير من المحل العام إدارتهم مكتملة البيانات التى يتطلبها القانون على النحو المبين بالأوراق 

وطلبت معاقبتهم بمقتضي مواد الإتهام : 1/1، 2 ، 5 ، 10 ، 65 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وذلك على سند مما ورد بالمحضر المحرر بمعرفة / أحمد يحى خالد مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من أنه أثناء مروره بمنطقة وسط البلد رفق الحملة المشكلة لضبط الأسواق والتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون تلاحظ لهم وجود أحد المحال ( حسن عبده) يعمل على الوجه المعتاد فتوجه اليه وتقابل مع المتهم الرابع الذي أفاد نه مدير الفرع ، وثبت من خلال الفحص عدم إصداره فاتوره قانونية للمستهلكين وبسؤاله قدم صورة ضوئية من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للحانوت ثبت منها أن المتهمين الول والثاني والثالث هم ملاك الحانوت .

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/10/2022 حضوريا: -

أولا: ببراءه المتهم الرابع / أشرف جعفر عبد الباقى- مما أسند إليه من إتهام 

ثانيا: بتغريم كل متهم من المتهمين/ 1ـ حسن محمد حسن عبده 2ـ عبد الناصر محمد حسن عبده محمد 3ـ عمرو حسن أحمد سليمان مبلغ ثلاثون ألف جنية عن الإتهام المسند إليهم وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليهم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار وألزامتهم بالمصاريف الجنائية.                                           

وإذ طعن المتهممين المحكوم عليهم علي الحكم بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 31/10/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف مثل المستأنفون أمام المحكمة بوكيل عنهم محام طلب براءتهم مما أسند إليهم تأسيسا علي إنتفاء إرتكاب المتهمين للواقعة محل الإتهام المسند إليهم، وقررت المحكمة حجز الإستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الموضوع فمن المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. 

كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها وترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها.

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الأوراق وما تضمنه محضر الضبط أنه خلا من دليل - تطمئن إليه المحكمة - يقطع على سبيل الجزم واليقين بارتكاب المستأنفين للجريمة المُسندة إليهم إذا جاء ما ثبته مأمور الضبط القضائي بمحضره مجهلا دون بيان لكيفية إتصال علمه بوقوع الجريمة والظروف التي أرتكبت فيها، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام للمستأنفين، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم.

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المستأنفين فإنه يتعين إلغائه والقضاء مجدداً ببراءتهم مما أُسند إليهم عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضى به المحكمة.

فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة/ حضوريا:

بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة كلا من/ حسن محمد حسن عبده، عبد الناصر محمد حسن عبده محمد، عمرو حسن أحمد سليمان مما أسند إليهم من إتهام.