أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

براءة متهم بعدم تسليم فواتير بها البيانات الواجبة قانونا للمستهلكين

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية غيابيا ببراءة متهم بعدم تسليم فواتير بها البيانات الواجبة قانونا للمستهلكين، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 12/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

محكمة القاهرة الاقتصادية تبرئ أصحاب محل بالقاهرة من عدم إصدار فواتير مكتملة البيانات

 

إصدار فواتير بدون بيانات قانونية

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه فى يوم 30-11-2021 بدائرة قسم شرطة الساحل - محافظة الجيزة تخلف عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقة بتسليم المتعاملين معه من المستهلكين فواتير تتضمن البيانات الواجب توافرها قانونا.

 

حيثيات براءة أصحاب محل بوسط القاهرة من عدم إصدار فواتير مكتملة البيانات

 

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 29-11-2022 غيابيا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه، فقررت النيابة العامة الاستئناف بموجب تقرير استئناف مورخ 6-12-2022، وقدمت مذكرة بأسباب استئنافها، طالبت فيها بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم، فحددت جلسة 12-2-2023 لنظر الاستئناف، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف ضده، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.

وقضت المحكمة الاقتصادية غيابيا بتأييد الحكم المستأنف.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 44 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1479 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- تامر سعيد حسن حسين

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  1479 لسنة 2022  جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 29-11-2022   ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت  /  تامر سعيد حسن حسين  ـوقدمتة للمحاكمة الجنائية

لانة فى يوم 30-11-2021 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة الجيزة 

بصفتة مورد تخلف عن تنفيذ الالتزام الملقى على عاتقة بتسليم المتعاملين معة من المستهلكين فواتير تتضمن البيانات الواجب توافرها قانونا 

وطلبت عقابة بالمواد 10 ، 65 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشان حماية المستهلك والمادة 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 29-11-2022 غيابيا ببراءة المتهم تامر سعيد حسن حسين من الاتهام المسند الية 

وحيث قد قررت النيابة العامة بالاستئناف الماثل للثبوت بموجب تقرير استئناف مورخ 6-12-2022 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف ومعاقبة المتهم بمقتضى مواد الاتهام المقدم بها للمحاكمة الجنائية 0 وحددت جلسة 12-2-2023 لنظر الاستئناف امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف ضدة وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحيث أن الاستئناف قد اقيم فى الميعاد مستوفيا لاوضاعه وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت محكمة أول درجة قد استندت فى القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المُسند إليه إلى أسباب صحيحة ومقبولة فى العقل والمنطق فإن المحكمة تأخذ بهذه الأسباب لاسيما وأن اسـتئناف النيـابة العـامـة لم يُـقـدم ما هـو جـديـد يمـكـن أن يُـغـيـر وجـه الرأى فى الدعـوى أو يـنـال من سلامة الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news