الحادثة

حيثيات تغريم أمريكي 148500 جنيه وما يعادل 4360 دولارا لتهريبه أموالا خارج البلاد

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم أمريكي 148500 جنيه وما يعادل 4360 دولارا بالجنيه المصري؛ لتهريبه أربعة عشر ألف وثلاثمائة وستين دولارا ومائة وثلاثة وخمسين ألفا وخمسمائة جنيه مصري في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ فالندو كورتيز جونز (Falando Cortez jones) أمريكي الجنسية للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 5/4/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • وهو مسافر خارج من البلاد حمل النقد الأجنبي مما زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي، وذلك بأن حمل حال سفره أربعة عشر ألف وثلاثمائة وستين دولارا أمريكيا.
  • وهو مسافر من البلاد حمل أوراق النقد المصري مما جاوز الحد المحدد من مجلس إدارة البنك المركزي، وهو خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك بأن حمل حال سفره مبلغ مائة وثلاثة وخمسين ألفا وخمسمائة جنيه مصري.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية ما يحمله من النقد الأجنبي.

وبجلسة 29/5/2022 قضت محكمة أول درجة ببـراءة المتهم، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 2/6/2022.

وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 10/9/2022 غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الأولى والثانية والقضاء مجددا بتغريم المتهم مبلغ (148500 جنيه مصري) عن التهمة الثانية، وتغريمه ما يعادل مبلغ (4360 دولارا أمريكيا) بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ ارتكابه الواقعة عن التهمة الأولى، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وطعن المستأنف ضده في هذا القضاء بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير بتاريخ 24/11/2022.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المعارض بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 754 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 617 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- فالندو كورتيز جونز 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:-

حيث ان واقعات المعارضة الاستئنافية سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 10/9/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ فالندو كورتيز جونز (Falando Cortez jones) أمريكي الجنسية للمحاكمة الجنائية أنه في يوم 5/4/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة – 1) وهو مسافر اخرج من البلاد النقد الأجنبي مما زاد عن عشرة الاف دولار أمريكي وذلك بان حمل حال سفره اربعة عشر ألف وثلاثمائة وستين دولار امريكيا على النحو المبين بالتحقيقات. 2) وهو مسافر من البلاد حمل اوراق النقد المصري مما جاوز الحد المحدد من مجلس ادارة البنك المركزي وهو خمسة الاف جنيه مصري وذلك بان حمل حال سفره مبلغ مائة وثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة جنيها مصري على النحو المبين بالتحقيقات. 3) لم يفصح للسلطات الجمركية عند مغادرته البلاد في الاقرار المعد لهذا الغرض عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي مما تجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي وذلك بان حمل حال سفره المبلغ محل الاتهام الاول لم يفصح عنهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمواد 213/2، 3، 224، 233/3، 4، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمواد 12/1، 13، 14مكررا (1) من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الاموال والمضاف بالقانون رقم 17لسنة 2020، والمادة 14/2، 4 بندى أ، ب من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457لسنة 2020.

فقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/5/2022 حضورياً: ببـراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2022 للخطأ في تطبيق القانون، وقدمت مذكرة بأسباب استئنافها طالعتها المحكمة وألمت بفحواها.

وقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 10/9/2022 غيابياً: بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين الأولى والثانية والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مبلغ (148500 جنيه مصري) عن التهمة الثانية، وبتغريمه ما يعادل مبلغ (4360 دولار أمريكي) بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري في تاريخ ارتكابه الواقعة عن التهمة الأولى، والزمته بالمصاريف الجنائية، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

فطعن المستأنف ضده في هذا القضاء بالمعارضة الاستئنافية الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/11/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثل فيها المتهم المعارض بشخصه ومعه محام ودفع بخلو محضر الضبط من الإقرار الجمركي، وانتفاء القصد الجنائي، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، والتمس البراءة، فقررت المحكمة حجز المعارضة الاستئنافية للحكم لجلسة اليوم.

ومن حيث إنه وعن شكل المعارضة، ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر غيابياً في حق المتهم المعارض وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه به مما يكون معه ميعاد المعارضة ما زال مفتوحاً بالنسبة له، وإذ كانت المعارضة قد أقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

حيث أن ما أثاره المعارض من دفوع قد سبق وتضمنها الحكم المعارض فيه في مدوناته بما يسوغ به اطراحها.

وحيث أنه عن موضوع المعارضة لما كان الحكم المعارض فيه قد جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بُنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما ان المعارض لم يأتِ بجديد يمكن ان يؤثر أو ينال من سلامة الحكم المعارض فيه، وهو ما تقضي معه المحكمة وبإجماع الأراء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المعارض بها إعمالاً لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا : 

بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المعارض بالمصاريف .