الحادثة

حيثيات إعادة الاستئناف على تغريم مسئول سكاي لاين ديزاين 50 ألف جنيه لبيع منتج معيب

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإعادة الاستئناف على تغريم مسئول شركة سكاي لاين ديزاين خمسين ألف جنيه؛ لبيع منتج معيب؛ للوقف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف ضده / محمد عباس محمد عباس للمحاكمة الجنائية بوصف أنه وبتاريخ لاحق على 11/5/2020 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث - محافظة القاهرة وهو المدير المسئول عن شركة "سكاى لاين ديزاين":

  • ارتكب سلوكا خادعا قبل المستهلك/ صابر عبد الستار محمد بأن خالف شروط التعاقد وإجراءاته.
  • لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك رغم وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
  • لم يلتزم بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 26/5/2021 بتسليم المنتجات محل الشكوى، وفى حالة التعذر يتم رد الثمن المدفوع للمستهلك دون أي تكلفة إضافية عليه.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 25/12/2021 بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم، وإلزامه برد أربعين ألف جنيه للشاكي، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 2/1/2022 لإغفالها القضاء بعقوبة الرد بكامل القيمة.

وبجلسة 22/3/2020 قضت المحكمة بوقـف نظـر الاستئناف لحين الفصل في المعـارضة في الحكم الغـيابي المستأنف أو فـوات مواعيدها القانونية.

وقامت النيابة العامة بتعجيل الاستئناف من الوقف، ولم يحضر المتهم المستأنف ضده، وتبين أن سبب الوقف لم يزُل، ولم يتم الفصل في المعارضة الموقوف عليها الاستئناف؛ لذا حكمت المحكمة بإعادة الاستئناف للوقف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن                             وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 238 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 2195 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمد عباس محمد عباس.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف ضده / محمد عباس محمد عباس – للمحاكمة الجنائية بوصف.

 أنه وبتاريخ لاحق على 11/5/2020بدائرة قسم مدينة نصر ثالث   محافظة القاهرة 

وهو مورد – المدير المسئول عن شركة "سكاى لاين ديزاين" :

1 - ارتكب سلوكا خادعا قبل المستهلك/ صابر عبد الستار محمد وذلك بأن خالف شروط التعاقد واجراءاته على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

2 - لم يلتزم برد مقابل الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بإعادة تقديمها الى المستهلك المار ذكره رغم وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

3 - لم يلتزم بتنفيذ قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 26/5/2021 بتسليم المنتجات محل الشكوى وفى حالة التعذر يتم رد الثمن المدفوع للمستهلك دون اى تكلفة اضافية عليه على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

- وطلبت عقابه بالمواد 9 ، 25 ، 56/1 ، 64/1 ، 65 ، 66 ،  73 ، 74 ، 75 من القانون 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمادة 8 بند 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

قضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 25/12/2021 بتغريم المتهم مبلغ خمسين الف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط ، ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم والزامه برد مبلغ اربعون الف جنيه للشاكي والزمته بالمصاريف الجنائية.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف فى قلم كتاب المحكمة فى 2/1/2022 للخطأ فى تطبيق القانون لإغفالها القضاء بعقوبة الرد بكامل القيمة.

وبجلسة 22/3/2020 قضت المحكمة بوقـف نظـر الاستئناف لحين الفصل فى المعـارضة فى الحكم الغـيابى المستأنف أو فـوات مواعيدها القانونية.

وكانت النيابة العامة قد قامت بتعجيل الاستئناف من الوقف ولم يحضر المتهم المستأنف ضده وتبين للمحكمة من مطالعة أوراق الاستئناف أن سبب الوقف لم يزول بعد ولم يتم الفصل بعد فى المعارضة الموقوف عليها الاستئناف الأمر الذى لا يسع معه المحكمة إلا أن تقضى بإعادة الاستئناف للوقف تعليقياً لحين استنفاد محكمه اول درجه ولايتها فى موضوع الدعوى.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بإعادة الاستئناف للوقف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى.