الحادثة

حيثيات وقف الاستئناف في دعوى إنشاء شبكة اتصالات بدون ترخيص

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف نظر الاستئناف في اتهام مواطن بإنشاء شبكة اتصالات بدون ترخيص في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى أدهم.

قدمت النيابة العامة المتهم / أشرف محمد بيومى إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى يوم 18/9/2012 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • أنشأ شبكة اتصالات دون ترخيص.
  • قدم خدمة الاتصالات دون ترخيص.
  • قام بتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص.

وبجلسة 16/4/2017 قضت المحكمة بإعـادة الاستئناف للوقـف التعـليقى لحيـن الفـصل فـى المعـارضة فـى الحكم الغيـابى المستأنـف أو فـوات مواعـيدهـا القـانـونـية، حيث أعيدت الدعوى لنظرها من الوقف أمام هذه الدائرة، ولم يحضر المتهم، وتبين عدم قيام المتهم بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر، وعليه قررت حجز الدعوي للحكم لجلسه اليوم.

وحيث إنه من المقرر إذا استأنفت النيابة العامة أو أحد المتهمين الحكم، وكان ميعاد المعارضة لا يزال ممتدا أمام باقى المحكوم عليهم غيابيا، يتعين إيقاف الفصل فى الاستئناف حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.

ولما كان الحكم المستأنف من النيابة العامة صدر غيابيا ولم يعارض المتهم فيه، وخلت الأوراق مما يُفيد إعلانه بذلك الحكم الغيابى؛ لذا قضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها.

وحكمت المحكمة غيابيا بإعـادة الاستئناف للوقـف التعـليقى لحيـن الفـصل فـى المعـارضة فـى الحكم الغيـابى المستأنـف أو فـوات مواعـيدهـا القـانـونـية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / ولـــــيــــــــد زكـــــــــى أبـــــو الــحـســــــن                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مـــــحـــمـــد صـــــــــــــلاح الــبــيــطــــــار                    الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 104 لسنة 2014 جنح مستأنف ورقم 1103 لسنة 2013 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- أشرف محمد بيومى

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن وتُوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / أشرف محمد بيومى إلى المحاكمة الجنائية.

بوصف أنه فى يوم 18/9/2012 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة.

1- انشأ شبكة اتصالات دون ترخيص.

2- قدم خدمة الاتصالات دون ترخيص.

3- قام بتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص.

وطلبت عقابه بالمواد 21/1 ,7 , 72/ فقرة 1 بند 1 ,3 ,4 , فقرة 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 23/1/2014 بمعاقبة المتهم بغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2014 للخطأ فى تطبيق القانون لإغفال الحكم المستأنف إلزام المتهم بالتعويض المناسب.

وبجلسة 1/3/2014 قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها.

وحيث عُجل الاستئناف من الوقف التعليقى وأُعلن المتهم به وتداول الاستئناف بالجلسات.

وبجلسة 16/4/2017 قضت المحكمه بإعـادة الاستئناف للوقـف التعـليقى لحيـن الفـصل فـى المعـارضة فـى الحكم الغيـابى المستأنـف أو فـوات مواعـيدهـا القـانـونـية. محيث اعيدت الدعوي لنظرها من الوقف امام هذه الدائره لم يحضر المتهم وتبين عدم قيام المتهم بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر. وعليه قررت حجز الدعوي للحكم لجلسه اليوم 

وحيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا استأنفت النيابة العامة أو أحد المتهمين الحكم وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام باقى المحكوم عليهم غيابياً فيتعين إيقاف الفصل فى الاستئناف حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف من قِبل النيابة العامة قد صدر غيابياً ولم يعارض المتهم فيه وقد خلت الأوراق مما يُفيد إعلانه بذلك الحكم الغيابى فقضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف تعليقاً لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها وعُجل الاستئناف من الوقف ولم يعارض المتهم فى حكم أول درجة وخلو الأوراق مما يُفيد إعلانه به ومن ثم يكون ميعاد المعارضة ما زال ممتداً أمامه مما ترى معه المحكمة ومن قبل حسن سير العدالة إعادة الاستئناف للوقف التعليقى لحين الفصل فى المعارضة أو فوات مواعيدها القانونية.

فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بإعـادة الاستئناف للوقـف التعـليقى لحيـن الفـصل فـى المعـارضة فـى الحكم الغيـابى المستأنـف أو فـوات مواعـيدهـا القـانـونـية.