الحادثة

حيثيات رفض استشكال صاحب مخزن على حبسه سنة وتغريمه ألف جنيه وإغلاق مخزنه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض استشكال صاحب مخزن على حبسه سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه ومصادرة البضاعة وغلق المخزن لمدة شهر، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 10/1/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

أقام المستشكل مدحت نمر جرجس إشكاله، وطلب فيه تحديد أقرب جلسة لنظر الإشكال، وقال إن النيابة العامة أحالته للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 24/3/2022 بدائرة قسم دار السلام - محافظة القاهرة:

  • بصفته موردا حبس المنتجات الاستراتيجية بأن أخفاها بمخزنه، وامتنع عن طرحها للبيع.
  • بصفته صاحب متجر حبس السلع المودعة بمخازنه عن التداول.
  • بصفته السابقة حاز بمخزنه سلعا مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها.

حكم مـحــكــمة أول درجـة

وقـضـت مـحــكــمة أول درجـة بجلسة 26/6/2022 غيابيا حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وتغريمه ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط، والمصادرة، وغلق المخزن لمدة شهر، ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم، وشهر ملخص الحكم وتعليقه على واجهة المخزن لمدة سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

المعارضة على الحكم

فعارض المتهم، وقضت ذات المحكمة بجلسة 15/10/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

فطعن في هذا الحكم بالاستـئــنـاف، وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 10/12/2022 بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف. 

وأقام المستشكل إشكاله على ذلك الحكم، مستندا على تقدمه بالطعن فيه بالنقض، وقُيِّد طعنه بتاريخ 29/12/2022، وأن طعنه مرجح القبول؛ لكون الحكم قضى بمصادرة البضائع رغم بيعها وإيداع ثمنها خزينة المحكمة؛ مما يصمه بالبطلان.

وحكمت المحكمة برفض الاستشكال والاستمرار في التنفيذ.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة بغرفة المشورة بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــري                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الاشكال رقم 1 لسنة 2023 في الجنحة رقم 994 لسنة 2022 جنح مستأنف -

الــمــقـــــــــدم مـــــــن

  • مدحت نمر جرجس

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد سماع طلبات النيابة العامة وطلبات المستشكل ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن المستشكل/ مدحت نمر جرجس قد أقام إشكاله الراهن بموجب مذكرة تقدم بها وكيله – محام - الى النيابة العامة طلب في ختامها تحديد أقرب جلسة لنظر الاشكال وقال شارحاً لطلبه بأنه قٌدم للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 24/3/2022 بدائرة قسم دار السلام - محافظة القاهرة – 1) بصفته مورد حبس المنتجات الاستراتيجية المبينة وصفا بالأوراق والمعدة للبيع عن التداول بان اخفاها بمخزنه وامتنع عن طرحها للبيع على النحو الثابت بالأوراق. 2) بصفته صاحب متجر حبس السلع المودعة بمخازنه والمبينة وصفا بالأوراق عن التداول بان قام بإخفائها وعدم طرحها للبيع على النحو الثابت بالأوراق. 3) بصفته السابقة حاز بمخزنه سلع مجهولة المصدر والغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 8، 63، 71/1، 3، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، والمواد 2، 3/2 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992، والمادتين 9، 16/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 بشأن السلع المخزنة، والمواد ۲، 3، 4 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر السلع مجهولة المصدر.

قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بجلسة 26/6/2022 غيابياً: حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وتغريمه ألف جنية عن جميع التهم للارتباط، والمصادرة، وغلق المخزن ببدروم العقار الكائن في 25 تقسيم الجمعية حدائق المعادي دار السلام لمدة شهر، ونشر الحكم في جريدتي الاهرام والاخبار واسعتين الانتشار على نفقة المتهم، وشهر ملخص الحكم طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة وتعليقها على واجهة المخزن لمدة سنة، والزمته بالمصاريف الجنائية. 

فعارض وقضت ذات المحكمة بجلسة 15/10/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

فطعن في هذا الحكم بالاستـئــنـاف، وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 10/12/2022 حضورياً: بقبول الاستئناف شكلاً. وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف. 

وقد أقام المحكوم عليه (المستشكل) إشكاله على ذلك الحكم على سند من قيامه بالطعن فيه بالنقض وقد قيد طعنه بتاريخ 29/12/2022 برقم تتابع (317) وأودعت مذكرة بأسباب طعنه وأن طعنه مرجح القبول لكون الحكم قضى بمصادرة البضائع رغم بيعها وايداع ثمنها حزينة المحكمة مما يصمه بالبطلان، وأرفق بالأوراق صورة ضوئية من ايصال إثبات تاريخ تقديم مذكرة أسباب الطعن بالنقض، وصورة ضوئية من مذكرة طعن بالنقض.

وحيث ان الاشكال الراهن أقيم بالطريق الذي رسمه القانون وحاز شرائطه وأوضاعه القانونية مما يكون مقبول شكلاً.

وحيث انه من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الاشكال ذاته، وهذا الاشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية وليس لمحكمة الاشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته او بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الاشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام وفضلاً عن ذلك فإن طرق الطعن في الأحكام مبينه في القانون بيان حصر وليس الاشكال من بينها. ولما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي استند اليه المتهم المستشكل في اشكاله عن الحكم المستشكل في تنفيذه متعلق بموضوع الحكم الذي فصلت فيه المحكمة – ومحل هذا الاعتراض هو الطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً أما الاشكال في تنفيذ الحكم فليس طعناً فيه إنما هو تظلم من اجراء تنفيذه – الأمر الذي يكون معه الاشكال قد تم اقامته على غير أساس ويتعين معه القضاء في موضوعه برفضه والاستمرار في التنفيذ وفقاً لما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة /

بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع برفضة والاستمرار في التنفيذ .