الحادثة

حيثيات عدم الاختصاص في دعوى تزوير عقد بيع كامل أسهم غير مقيدة بالبورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص في دعوى تزوير عقد بيع كامل أسهم غير مقيدة بالبورصة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن محمد يوسف إسماعيل ديب عويمر ضد:

  • مصطفي عارف عطية قاعود.
  • محمود عارف عطية قاعود (خصم مدخل).

وفي صحيفة الدعوي الفرعية والإدخال المرفوعة من مصطفي عارف عطية قاعود ضد:

  • محمد يوسف إسماعيل ديب عويمر.
  • الممثل القانوني لشركة مكة للاستثمار السياحي و العقاري.
  • الممثل القانوني للبورصة المصرية.

وأقام المدعي دعواه بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ 28/3/2018، طلب فيها رد وبطلان عقد اتفاق بيع كامل أسهم غير مقيدة بالبورصة المؤرخ 24/12/2017؛ لتزوير الصلب، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وورد في مذكرة المدعي أنه فوجئ بالمدعى عليه الأول يرفع دعوى صحة توقيع على عقد بيع مؤرخ 24/12/2017 عقد اتفاق بيع كامل أسهم غير مقيدة بالبورصة تحت رقم 14701 لسنة 2017 صحة، وحيث إن هذا العقد لم يصدر من المدعي للمدعى عليه الأول، وهذا العقد موقع على بياض كضمان متبادل بين المدعي والمدعى عليه الثاني لنقل أسهم لكل طرف من الأطراف، والعقد موقع منذ أكثر من ثلاث سنوات على بياض، ولم يكن للمدعى عليه الأول، ويكون بذلك المدعى عليه الأول قام بالتزوير على صلب العقد؛ لكون الطالب لم يحرر له العقد، ولم يتقاضَ أي مبالغ مالية.

وتم عرض الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة؛ لعرض الصلح على طرفي الدعوى، إلا أنه تعذر لعدم حضور المدعي جلسات التحضير.

وتم تداول الدعوى أمام هذه المحكمة، وبجلسة 13/9/2018 مثل كل من المدعي والمدعى عليه الأول بوكيل عنه، وطلب الأول أجلاً لإدخال خصوم جدد في الدعوى، ووجه الثاني دعوى فرعية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/12/2018، وطلب أجلاً للإعلان بالدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد في الدعوى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/10/2018، وبجلسة 11/11/2018 حضر وكيل كل من المدعي والمدعى عليه، وطلب الأول وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في دعوى صحة التوقيع، وطلب الثاني أجلاً ليقدم الخصم المدخل أصل العقد سند الدعوى، والحاضر عن البورصة المصرية طلب إخراج موكله من الدعوى بلا مصاريف، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية، وإحالتهما إلى إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة المختصة بنظرها بجلسة 10/2/2019، وأبقت الفصل في المصروفات.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 305 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد / محمد يوسف إسماعيل ديب عويمر المقيم 14 ش الملك فيصل تقسيم خالد بن الوليد – الجيزة . و محله المختار مكتب الأساتذة / أيمن بدر ، محمد مكين الناغي المحاميان ب 49 شارع نوبار باب اللوق – عابدين – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / مصطفي عارف عطية قاعود و يعلن علي 51 طريق سقاره السياحي الهرم – الجيزة .

2- السيد / محمود عارف عطية قاعود و يعلن علي 51 طريق سقاره السياحي – الهرم – الجيزة .

3- الممثل القانوني لشركة مكة للاستثمار السياحي و العقاري بصفته و يعلن علي 51 طريق سقارة السياحي – الهرم – الجيزة . ( خصم مدخل ) .

وفي صحيفة الدعوي الفرعية والإدخال المرفوعة من :

السيد / مصطفي عارف عطية قاعود المقيم بحدائق الاهرام قسم الهرم - محافظة الجيزة و موطنه المختار مكتب الأستاذ / محمد فوزي عبد الحفيظ – هنادي احمد سيد المحاميان بشارع اولاد قاعود الهرم .

ضـــــــد

1- السيد / محمد يوسف إسماعيل ديب عويمر المقيم برقم 14 شارع الملك فيصل – الهرم – محافظة الجيزة .

2- السيد / الممثل القانوني لشركة مكة للاستثمار السياحي و العقاري و يعلن بالمركز الرئيسي للشركة بالعقار رقم 51 طريق سقاره السياحي – قسم الهرم .

3- الممثل القانوني للبورصة المصرية ويعلن سيادته بمقرها الكائن بشارع الشريفين – محافظة القاهرة . 

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/3/2018 أعلنت للمدعى عليهما قانوناً طلب في ختامها الحكم برد وبطلان عقد اتفاق بيع كامل اسهم غير مقيدة بالبورصة المؤرخ 24/12/2017 لتزوير الصلب مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول أن المدعي فوجئ بالمدعى عليه الأول برفع دعوى صحة توقيع على عقد بيع مؤرخ 24/12/2017 عقد اتفاق بيع كامل اسهم غير مقيدة بالبورصة تحت رقم 14701 لسنة 2017 صحة توقيع الهرم وحيث أن هذا العقد لم يصدر من المدعي للمدعى عليه الأول وأن هذا العقد موقع على بياض كضمان متبادل ما بين المدعي والمدعى عليه الثاني لنقل أسهم لكل طرف من الأطراف والعقد موقع منذ أكثر من ثلاث سنوات على بياض ولم يكن للمدعى عليه الأول ويكون بذلك المدعى عليه الأول قد قام بالتزوير على صلب العقد لكون الطالب لم يحرر له العقد ولم يتقاضى ثمة مبالغ مالية وحيث ان ما فعله المدعى عليه الأول هو تغيير معالم العقد ونسبه لنفسه وهو ما سوف يثبت في حالة عرض العقد على الطب الشرعي وفي حالة عدم تقديمه اعتبار العقد كأن لم يكن وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.

وحيث قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على : 1ـ شهادة من الجدول في شأن دعوى صحة التوقيع سالفة الذكر. 2ـ صورة ضوئية من صحيفة دعوى صحة التوقيع سالفة الذكر. 3ـ صورة ضوئية من حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعي عليه والمقدم بها اصل العقد موضوع الدعوى .

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة لعرض الصلح على طرفي الدعوى إلا أنه تعذر ذلك لعدم حضور المدعي جلسات التحضير وفقاً لما جاء بمذكرة هيئة التحضير.

وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/9/2018 مثل كل من المدعي والمدعى عليه الأول بوكيل عنه محام وطلب الأول أجلاً لإدخال خصوم جدد في الدعوى وقدم حافظة مستندات كما وجه الثاني دعوى فرعية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/12/2018 وطلب أجلاً للإعلان بالدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد في الدعوى فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/10/2018 للإعلان بالدعوى الفرعية وسداد الرسم ولإدخال خصوم جدد في الدعوى وبجلسة 11/11/2018 حضر وكيل كل من المدعى والمدعى عليه وقدم الأول إعلان بصحيفة الإدخال وحافظة مستندات ألمت بها المحكمة وطلب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في دعوى صحة التوقيع وطلب الثاني أجلاً ليقدم الخصم المدخل اصل العقد سند الدعوى والحاضر عن البورصة المصرية طلب إخراج موكله من الدعوى بلا مصاريف فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 وحيث أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص.

كما وأن المقرر بنص المادة 37/8 مرافعات يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها.

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن حاصل طلبات المدعي في الدعوى الأصلية الحكم برد وبطلان عقد اتفاق بيع كامل اسهم غير مقيدة بالبورصة المؤرخ 24/12/2017 لتزوير الصلب كما أن طلبات المدعي في الدعوى الفرعية  الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/12/2018 وكان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من المدعي والتي طويت على صورة ضوئية من عقد اتفاق وبيع كامل اسهم غير مقيده بالبورصة موضوع التداعي أن قيمة العقد أربعة ملايين واربعمائة الف وواحد جنيه مصري و لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه ومن  ثم تكون طلبات كل من المدعي في الدعوى الأصلية والمدعي في الدعوى الفرعية تخرج عن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ويكون الاختصاص بنظرها معقوداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملا بالمادة 6/1 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية مما يتعين مع أن تقضي المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى الدائرة الابتدائية المختصة بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات..

وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة المختصة بنظرها بجلسة 10/2/2019 وأبقت الفصل في المصروفات.