حيثيات تغريم 3 متهمين ببيع أسهم لـ "هني ويل" دون علم ولي مالكاتها القصر مليون جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهمين بـ بيع أسهم لشركة هني ويل دون علم مالكاتها القصر ووليهن الطبيعي، مليون جنيه لكل منهم، والحرمان من مزاولة المهنة والنشاط لمدة ثلاث سنوات؛ في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
ندب خبير لمراجعة عقود بيع أسهم الشركة السعودية المصرية للأوراق المالية
بيع أسهم لـ هني ويل دون علم ولي مالكاتها القصر
وكانت النيابة العامة أحالت متهما وآخرين سبق الحكم عليهما للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في غضون عام 2019 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم الدقي - محافظة الجيزة؛ بصفة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية، والمتهم الثاني العضو المنتدب لها، والمتهم الثالث المسئول عن العمليات خارج المقصورة بها:
- لم يلتزموا بمزاولة نشاطهم المرخص لهم به وفق ضوابط ممارسة ذلك النشاط والأعراف التجارية ومبادئ الأمانة والحرص على مصالح العملاء بأن باعوا (437223) سهما بشركة "هني ويل" المملوكة لكل من القاصرات: سما وآلاء وندى أحمد منصور ضبع دون علم الأخير (وليهن الطبيعي).
- اتبعوا أساليب الغش والتدليس في التعامل على حسابات المجني عليهن، بأن اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات للشركة محل عملهم (عقود فتح حساب، عقود بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة وإيصالات إيداع بنكية معزوة للبنك الأهلي المصري بمبلغ 43722300 جنيها، واستعملوها لإتمام عملية بيع تلك الأسهم والاستيلاء على قيمتها دون إذن منهن.
- لم يلتزموا بإبرام عقد فتح حساب مع عملائهن المجنى عليهن، متضمنا ما يتفق وأحكام القانون.
- باعوا الأسهم بالمخالفة للقانون باستعمال الغش والاحتيال، وصولا لسلب قيمتها من المجنى عليهن.
«الاقتصادية» ترفض استئناف سيدة تتهم زوجها بالإخلال في عقد بيع أسهم شركته العقارية
غرامة مليون جنيه وحرمان من مزاولة النشاط
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 28-6-2022 غيابيا:
أولاً: بتغريم كل متهم من المتهمين مليون جنيه، والحرمان من مزاولة المهنة والنشاط لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.
قرار حاسم من «الاقتصادية» بشأن بيع أسهم كويتي بشركة تنمية واستثمار
تأييد الحكم
وقرر المتهم الأول وآخر بالمعارضة، وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم الأول بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 19-12-،2022 وحدد لنظره جلسة 13-2-2023 أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المستأنف وعليه، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.
«الاقتصادية» تقضي بفسخ عقد بيع أسهم شريك في شركة «كاتلست بارتنرز»
عدم قبول الاستئناف
وحيث إن الحكم المستأنف صدر بجلسة 29-11-2022 في المعارضة المقامة من المتهم، والذي قرر بالاستئناف بتاريخ 19-12-2022، أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا، ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نــــــــــــــــــــــــــــور المصــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 48 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 849 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- عماد محمد مصطفى محمود
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 849 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 29-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / عماد محمد مصطفى محمود – واخرين سبق الحكم عليهما - ـوقدمتهم للمحاكمة الجنائية
لأنهم في غضون عام 2019 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة
بصفة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية والمتهم الثاني العضو المنتدب لها والمتهم الثالث المسئول عن العمليات خارج المقصورة بها :۔
1- لم يلتزموا بمزاولة نشاطهم المرخص لهم به وفق ضوابط ممارسة ذلك النشاط والأعراف التجارية ومبادئ الأمانة والحرص على مصالح العملاء بأن باعوا(437223) سهم بشركة( هني ويل ) المملوكة لكل من القصر / سما ، آلاء وندى أحمد منصور ضبع دون علم الأخير - وليهم الطبيعي - على النحو المبين بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية و بالأوراق .
2- اتبعوا أساليب الغش والتدليس في التعامل على حسابات المجني عليهم السالف ذكرهم بأن اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررات للشركة محل عملهم (عقود فتح حساب ، عقود بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة وإيصالات إيداع بنكيه معزوه للبنك الأهلي المصري بمبلغ( 43722300 ) واستعملوها لإتمام عملية بيع تلك الأسهم والاستيلاء على قيمتها وذلك دون إذن منهم على النحو المبين بمذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية و بالأوراق .
3- لم يلتزموا بإبرام عقد فتح حساب مع عملائهم المجنى عليهم المار ذكرهم متضمنا ما يتفق وأحكام القانون .
4- باعوا الأسهم محل الإتهام الأول بالمخالفة للقانون بإستعمال الغش والإحتيال وصولا لسلب قيمتها من المجنى عليهم المار ذكرهم علي النحو المبين بمذكرة الهيئة العامه للرقابة المالية بالأوراق .
وطلبت عقابهم جنحه بالمواد جنحة بالمواد 67 ، 68 ، 69 ، 69مكرر/1 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 بإصدار قانون سوق رأس المال والمواد 214 ، 231 ، 243/1 بند 2 ، 256 ، 261 من قرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 والمعدل بقرار وزير الاستثمار رقم 141 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمادة 7/أ من قرار مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018 .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 28-6-2022 غيابيا :
أولاً : بتغريم كل متهم من المتهمين 1- عماد محمد مصطفي محمود ،2- محمد إسماعيل عادل محمد سليمان ،3- عمرو عبد القادر مصطفي أحمد مبلغ وقدره مليون جنيه عن الاتهامات المسندة اليهما للارتباط ، وبالحرمان من مزاولة المهنة و النشاط لمده ثلاثة سنوات .
ثانياً : بإحالة الدعوي المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني الي المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصاريفها لحين صدور حكم منة في الخصومة .
وحيث قد قرر المتهم عماد محمد مصطفى محمود – واخر – بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضهاوتاييد الحكم المعارض فية والزمت المتهمان بالمصاريف الجنائية
وقد طعن المتهم عماد محمد مصطفى محمود بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 19-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 13-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة لم يحضر المستانف وعلية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة وحيث إنه وعن شكل الإستئناف ولما كان من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 29-11-2022 في المعارضة المقامة من المتهم والذي قرر بالإستئناف بتاريخ 19-12-2022 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً، ولم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ليقدم عذراً عن عدم تقريره بالإستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضى والحال كذلك بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه وعن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابيا
بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني والزمت المستأنف بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر