حيثيات ندب خبير في دعوى إنهاء انتداب موظف بشركة نجع حمادي للفيبرورد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير في دعوى إنهاء انتداب موظف بشركة نجع حمادي للفيبرورد، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مـن محمد علي حسن الرشيدي ضد:
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نجع حمادي للفيبرورد.
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية (خصم مدخل).
ولما كانت أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها؛ لذا رأت المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات.
وحكمت المحكمة بندب خبير؛ لبيان العلاقة التي تربط المدعي بالشركة المدعى عليها وتاريخ نشأة تلك العلاقة وانتهائها، وهل كان المدعي يتقاضى أجرا من الشركة المدعى عليها نظير ذلك العمل إن وجد، وفي الحالة الأولى قيمة ذلك الأجر والأساس القانوني الذي تحدد عليه ذلك الأجر، وهل استحق المدعي أي مكافآت عند انتهاء فترة ندبه لدى الشركة المدعى عليها، وأساسها وكيفية حسابها، وما إذا كانت ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بأي التزامات مالية أو استحقاقات قبل المدعي من عدمه، وفي الحالة الأولي قيمة تلك المبالغ وكيفية احتسابها.
وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب، وكلفت المدعي بإيداعها خزينة المحكمة، وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 16/1/2019 لنظرها في حالة سدادها، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، وأرجأت البت في المصاريف، واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 541 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد / محمد علي حسن الرشيدي و المقيم بالمدينة السكنية لشركة السكر – الحوامدية – الجيزة و محله المختار مكتب الأساتذة / احمد صلاح عبد النبي ، حازم خالد عبد النبي ، سارة محمد حسن عبد الوهاب المحامون الكائن 24 شارع الطيران – مدينة نصر – القاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب شركة نجع حمادي للفيبرورد بصفته الممثل القانوني لها و يعلن سيادته بمقر الشركة الكائن 17 شارع جواد حسني – عابدين – القاهرة .
2- السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بصفته الممثل القانوني لها و يعلن سيادته بمقر الشركة الكائن 12 شارع جواد حسني – عابدين – القاهرة . (خصم مدخل)
*** المـحـكـمــــة ***
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...
حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .
وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :ـ
وقبل الفصل في الموضوع بندب السيد / الخبير الشركات المختص صاحب الدور والمقيد بجدول الخبراء المصرفيين بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك وصولا لبيان العلاقة التي تربط المدعى بالشركة المدعي عليها وبيان اساس تلك العلاقة و سندها و تاريخ نشأة تلك العلاقة و انتهائها و هل كان المدعي يتقاضي اجرا من الشركة المدعي عليها نظير ذلك العمل ان وجد و في الحالة الاولي قيمة ذلك الاجر و الاساس القانوني الذي تحدد عليه ذلك الاجر و هل استحق المدعي ثمة مكافئات عند انتهاء فترة ندبه لدي الشركة المدعي عليها و اساسها و كيفية حسابها و عما اذا كانت ذمة الشركة المدعي عليه مشغولة بثمة التزامات مالية او استحقاقت قبل المدعي من عدمه و في الحالة الاولي قيمة تلك المبالغ و كيفية احتسابها.
وبالجملة بحث وتحقيق كافة أوجه الدفاع فى الدعوى وصولا لوجه الحق فيها .
وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهما بغير حلف يمين ، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه . وحددت أمانة قدرها خمسة الاف جنيها على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمة ، وصرحت للخبير بصرفها دون إجراءات . وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وحددت جلسة 16/1/2019 لنظرها في حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين . وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد ، وأرجأت البت في المصاريف . واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين.