حيثيات وقف دعوى مديونية لبنك القاهرة ثلاثة أشهر لحين إتمام التسوية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى مديونية لبنك القاهرة بمبلغ خمسمائة وثلاثة ملايين ومئتين وواحد وثمانين ألف جنيه ثلاثة أشهر لحين إتمام التسوية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
في الدعوى المـرفــوعـة مــن بنك القاهرة ضد:
- الممثل القانوني للمؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق.
- مجدي يعقوب نصيف واصف (كفيل متضامن).
- مجدي يعقوب نصيف بصفته ولي طبيعي على أولاده القصر (كفيل متضامن).
- رشا سمير فؤاد بصفتها كفيلة متضامنة.
وفي الدعوي الفرعية المرفوعة من:
الممثل القانوني للمؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق ضد:
- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته الممثل القانوني للبنك.
- رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته الممثل القانوني للبنك.
- رشا سمير فؤاد بصفتها كفيلة متضامنة.
وفي صحيفة الطلب العارض المرفوعة من علاء الدين عبد العظيم علي ضد:
رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته الممثل القانوني للبنك.
رشا سمير فؤاد بصفتها كفيلة متضامنة.
وفي صحيفة التدخل الهجومي المرفوعة من بنك مصر ضد:
- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
- الممثل القانوني للمؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتسويق.
- مجدي يعقوب نصيف واصف بصفته كفيل متضامن ووليا طبيعيا على أولاده القصر.
- رشا سمير فؤاد بصفتها كفيلة متضامنة.
أقام المدعي دعواه بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 23-2-2003، طلب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك الطالب خمسمائة وثلاثة ملايين ومئتين وواحد وثمانين ألفا وخمسمائة وتسعة وأربعين جنيها وأربعة وتسعين قرشا قيمة الرصيد المدين المستحق حتى 31-12-2002، بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 13% سنويا تضاف لأصل الرصيد شهريا والعمولات والمصاريف حتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وفي يوم 2-10-2003 طلب المدعى عليهم من الأول للثالث أصليا- فرعيا قبل البنك المدعي القضاء ببراءة ذمتهم من المبالغ التي يطالب بها البنك وما أضيف إليها من فوائد مركبة ومصروفات وعمولات، وكذا إسقاط الفوائد المركبة التي احتسبها البنك المدعى عليه فرعيا على كافة تعاملاته مع المدعين فرعيا منذ بداية التعامل والفوائد المحتسبة منذ تاريخ توقف التعامل عن كل عملية مع البنك، وكذلك المصروفات والعمولات، وأخيرا إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي تعويضا ماديا وأدبيا مقدرا بمبلغ مائة مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالمدعين فرعيا، مع إلزام البنك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأورد المدعون فرعيا في صحيفة الدعوى الفرعية أوراقا بإخلال البنك المدعى عليه فرعيا بالتزاماته ومخالفته القانون والأعراف المصرفية.
وبجلسة 4-10-2003 قررت المحكمة شطب الدعوى؛ لعدم مثول أطراف التداعي، وجدد كل من المدعين أصليا وفرعيا دعواه من الشطب في الميعاد القانوني.
وبجلسة 29-2-2004 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير.
وبجلسة 31-7-2013 أصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وتم تداول الدعوي بالجلسات، وبجلسة المرافعة الأخيرة طلب المدعي والمدعى عليهم وقف الدعوى اتفاقا لحين إتمام التسوية.
وحكمت المحكمة بوقف السير في الخصومة اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ صدور الحكم، وأرجأت الفصل في المصاريف.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 523 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
بنك القاهرة ( ش.م.م ) و مركزه الرئيسي 22 شارع عدلي – قسم عابدين – بالقاهرة و يمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته و محله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية و مقرها 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب بالقاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / الممثل القانوني للمؤسسة الثلاثية للتصنيع و التجارة و التسويق و مقرها 11 عمارات الشركة الاردنية – مدينة العاشر من رمضان .
2- السيد / مجدي يعقوب نصيف واصف ( كفيل متضامن ) .
3- السيد / مجدي يعقوب نصيف بصفته ولي طبيعي علي أولاده القصر ( كفيل متضامن ) .
4- السيدة / رشا سمير فؤاد بصفتها كفيلة متضامنة .
و يعلنوا جميعا من الثاني حتي الرابعة بمحل اقامته 17 شارع عبد الواحد الوكيل فيلا خلف فندق ميريديان – هليوبوليس – مصر الجديدة .
و في الدعوي الفرعية المرفوعة من :
السيد / الممثل القانوني للمؤسسة الثلاثية للتصنيع و التجارة و التسويق ش.م.م و مقرها مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية – و محله المختار مكتب الأستاذ / عاطف فايز المحامي 16 شارع منشية الطيران – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته الممثل القانوني للبنك و يعلن بالمركز الرئيسي للبنك شارع الدكتور / مصطفي أبو زهرة – خلف فندق سونستا – مدينة نصر – القاهرة .
2- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته الممثل القانوني للبنك و يعلن 153 شارع محمد فريد – قسم عابدين – القاهرة .
3- السيدة / رشا سمير فؤاد بصفتها كفيلة متضامنة و تعلن 17 شارع عبد الواحد الوكيل – خلف فندق ميرديان هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة .
و في صحيفة الطلب العارض المرفوعة من :
السيد / علاء الدين عبد العظيم علي بصفته المقيم علي السيد / مجدي يعقوب نصيف الممثل القانوني للمؤسسة الثلاثية للتصنيع و التجارة و التسويق ش.م.م و مقره 82 شارع بيروت – مصر الجديدة – القاهرة – و محله المختار مكتب الأستاذ / عاطف فايز المحامي 16 شارع منشية الطيران – روكسي مصر الجديدة – القاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته الممثل القانوني للبنك – و يعلن بالمركز الرئيسي للبنك بشارع الدكتور / مصطفي أبو زهرة خلف فندق سونستا – مدينة نصر – القاهرة.
2- السيدة / رشا سمير فؤاد بصفتها كفيله متضامنه – و تعلن علي محل اقامتها بالعقار 17 شارع عبد الواحد الوكيل – خلف فندق ميرديان هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة .
و في صحيفة التدخل الهجومي المرفوعة من :
بنك مصر ( شركة مساهمة مصرية ) مركزها الرئيسي بالقاهرة و يمثلها قانونا السيد / رئيس / رئيس مجلس الإدارة بصفته ، و محله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة و يعلن بمحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة .
2- السيد / الممثل القانوني للمؤسسة الثلاثية للتصنيع و التجارة و التسويق و مقرها المنطقة الصناعية – A6– مدينة العاشر من رمضان .
3- السيد / مجدي يعقوب نصيف واصف بصفته كفيل متضامن .
4- السيد / مجدي يعقوب نصيف بصفته كفيل متضامن وولي طبيعي علي أولاده القصر .
5- السيدة / رشا سمير فؤاد بصفتها كفيلة متضامنة .
و يعلنوا جميعا في 17 شارع عبد الواحد الوكيل خلف فندق ميرديان هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق و المداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي بصفته اقامها بموجب صحيفة موقعة من محامي و معلنة قانونا اودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 23-2-2003 طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم متضامنين بان يؤدوا للبنك الطالب مبلغ و قدره 503.281.549.94 (خمسمائة و ثلاثة ملايين و مئتان واحد و ثمانون الفا و خمسمائة تسعة واربعون جنيها و اربعة و تسعون قرشا ) قيمة الرصيد المدين المستحق حتي 31-12-2002 هذا بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 13% سنويا تضاف لاصل الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وذلك علي سند من القول انه منح البنك للمدعي عليه الاول تسهيلات ائتمانية عددها بصحيفة دعواه تخلف عنهم الارصدة المدينة علي المدعي عليه الاول كمدين اصلي والذي امتنع عن السداد وهو الامر الذي حدا بالبنك المدعي لاقامة دعواه مختصما المدعي عليه الاول كمدين اصلي والمدعي عليهم من الثاني وحتي الرابعة الكفلاء المتضامنين لدين المدعي عليه الاول.
وقدم البنك المدعي سندا لدعواه حوافظ مستندات احاطت بها المحكمة.
وحيث انه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة في 2-10-2003 ادعي المدعي عليهم من الاول للثالث اصليا- فرعيا قبل البنك المدعي طالبين القضاء ببرائة ذمتهم من المبالغ المطالب بها و من قبل البنك و ما اضيف اليها من فوائد مركبة و مصروفات و عمولات و كذا اسقاط الفوائد المركبة التي احتسبها البنك المدعي عليه فرعيا علي كافة تعاملاته مع المعدين فرعيا منذ بداية التعامل و الفوائد المحتسبة منذ تاريخ توقف التعامل عن كل عملية مع البنك وكذلك المصروفات و العمولات و اخيرا القضاء لهم بالزام البنك المدعي عليه فرعيا بان يؤدي تعويض مادي وادبي مقدر بمبلغ مائة مليون جنيها عن الاضرار التي لحقت بالمدعين فرعيا مع الزام البنك بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وذلك علي سند من القول باخلال البنك المدعي عليه فرعيا بالتزاماته و مخالفته القانون و الاعراف المصرفية المستقرة في عدد من التعاملات التي اوردها المدعين فرعيا في صحيفة دعواهم الفرعية .
وحيث انه بجلسة 4-10-2003 قررت المحكمة شطب الدعوي لعدم مثول اطراف التداعي و قام المدعين اصليا و فرعيا كل بتجديد دعواه من الشطب في الميعاد القانوني .
و بجلسة 29-2-2004 اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير في الدعوي لاداء المامورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء و الذي نحيل اليه منعا للتكرار .
و بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 29-1-2006 استوفت شرائطها القانونية قام المدعي اصليا بتصحيح شكل الدعوي باختصام قيما علي المدعي عليهم من الاول للثالث اصليا .
و بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 27-3-2006 استوفت شرائطها القانونية قام المدعي فرعيا باضافة طلب عارض طلب في ختامها قبول الاجراء بتصحيحه بشكل الدعوي و الطلبات المضافة و تعديل طلب التعويض شكلا و الزام البنك المدعي عليه فرعيا بتقديم بيان مؤيدا بالمستندات بالاجراءات التي قام باتخاذها بشان الاوراق التجارية التي ظهرها له من عين عليه –المدعي فرعيا- قيم بشخصه و بصفته و كذا بالزامه بان يؤدي مبلغ 7.714.457.12 جنيه و هو المبلغ الذي يمثل قيمة الاوراق التجارية و الفوائد المستحقة عليها .
وحيث انه و بموجب صحيفة اودعت – من الممثل القانوني لبنك مصر - قلم الكتاب بتاريخ 6-12-2007 استوفت شرائطها القانونية طلب في ختامها قبول التدخل شكلا و الزام المدعي عليهما الثاني و الثالث – بصحيفة التدخل - متضامنين بان يؤدوا للبنك الطالب مبلغ و قدره 503.281.549.94 (خمسمائة و ثلاثة ملايين و مئتان واحد و ثمانون الفا و خمسمائة تسعة واربعون جنيها و اربعة و تسعون قرشا ) قيمة الرصيد المدين المستحق حتي 31-12-2002 هذا بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد بواقع 13% سنويا تضاف لاصل الرصيد شهريا و العمولات و المصاريف حتي تمام السداد مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مستندا علي عقد حوالة حق في 8-11-2007 تنازل فيه البنك المدعي اصليا عن كافة حقوقه قبل المدعي عليه الثاني بصحيفة الدعوي الاصليه للمتدخل. ثم قام بتصحيح شكل الدعوي باختصام المدعي عايهم من الثاني للاخير في الدعوي الاصلية بذات طلبات التدخل. و بجلسة 31-7-2013 اصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي و اختصاص المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات و بجلسة المرافعة الاخيرة مثل المدعي بصفته و المدعي عليهم بوكيل و طلبوا وقف الدعوي اتفاقا لحين اتمام التسوية و قدم المدعي حافظة مستندات طويت علي عقد وقف اتفاقي و قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
و حيث قام المدعي بموجب صحيفة اودت قلم الكتاب بتاريخ 14\6\2018 معلنه قانونا بتعجيل الدعوي من الوقف و بجلسة 13\10\2018 مثل المدعي و المدعي عليه الاول و المدعي عليه الثاني في الدعوي الفرعية بصفتهم و كل بوكيل عنه محامي و طلبوا وقف الدعوي اتفاقا و المحكمة قررت حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
حيث أنه من المقرر قانونا وفقا للمادة 128 مرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 99 يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما ، وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه حيث أن البين من هذا النص أن المشرع قد أجاز للخصوم الاتفاق على وقف السير في الخصومة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم أي من تاريخ صدورالحكم إذ أن صدور الحكم بمثابة إقرار المحكمة للاتفاق بوقف السير في الخصومة ، ويسمى هذا الوقف بالوقف الإتفاقي لأنه بناء على اتفاق الخصوم وقد استهدف المشرع منح هذه الرخصة للخصوم إذ تعرض لهم أسباب تدعو إلى إرجاء نظر الدعوى مدة معينة كرغبتهم في الصلح ويكون التأجيل غير كافي أو أن المحكمة ترفض طلب التأجيل.
ولما كان ذلك و كانت المحكمة قد قضت بتاريخ 13\3\2018 بوقف الدعوي اتفاقا لمدة ثلاثة اشهر و كان المدعي قد قام بتعجيل دعواه في الميعاد القانوني و من ثم يكون التعجيل مقبولا شكلا و هو ما تقضي به المحكمة و تكتفي بالنص عليه في الاسباب دون النطوق و حيث مثل الخصوم في الدعوي وطلبوا وقف السير في الخصومة اتفاقا الأمر الذي ترى معه المحكمة الاعتصام بالمادة 128 مرافعات والقضاء بوقف السير في الخصومة لمدة ثلاث اشهر فقط وفقا لما جاء في المادة سالفة الذكر وذلك من تاريخ ذلك القضاء .
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في الدعوى بحكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
بوقف السير في الخصومة اتفاقا لمدة ثلاثة اشهر بدأ من تاريخ صدور الحكم وارجأت الفصل في المصاريف .