الحادثة

حيثيات رفض دعوى ورثة مالك شركة دي بي إتش بإلزام المديرين بالأرباح

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول دعوى وريثين لمالك شركة دي بي إتش بإلزام مديري الشركة بالأرباح؛ لرفعها على غير ذى صفة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

في المـرفــوعـة مــن:

  • أيمن سمير عثمان أحد ورثة سمير عثمان إبراهيم.
  • ليلى أحمد حسن زايد أحد ورثة سمير عثمان إبراهيم.

ضد:

  • أحمد أسامة محمود توفيق البدري.
  • مدحت محمد طلعت حسن.
  • مختار صلاح الدين علي.

أقام المدعيان الدعوى بتاريخ 17\1\2018، طلبا فيها:

  • بتقديم كشوف الحسابات والميزانيات والعمومية والمستندات والدفاتر المؤيدة لها من تاريخ تأسيس الشركة حتى رفع الدعوى.
  • إلزام المدعي عليهم بسداد الأرباح المستحقة للمدعيين من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ الحكم، مع سداد 4% فوائد قانونية من تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ السداد.
  • إلزام المدعى عليهم برد ما تم أخذه من منافع نقدية أو عقارات بدون وجه حق مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعيين وإلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تفاصيل القضية

وكانت شركة دي بي إتش تم تأسيسها برأس مال 60000 جنيه بموجب عقد تصديق موثق في 8\3\1995 تم نشره في صحيفة الشركات في 30\9\1995، وبذات التاريخ تم زيادة رأس المال؛ ليصبح اثنين مليون جنيه موزعة على شكل حصص بين الشركاء وبذات النسبة المشاركة، إلا أن المدعيين فوجئا بالمدعى عليهم بالاستئثار بالإدارة بصفتهم مديري الشركة، ولم يلتفتوا لمطالبة المدعيين لهم بالاطلاع على حسابات الشركة وأرباحها، ورفضوا بحجة أن الشركة لم تحقق أي أرباح خلال تلك الفترة، علاوة على عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد طوال تلك الفترة لمناقشة نتيجة الأعمال الخاصة بالشركة.

الدفع بعدم قبول الدعوى

وتم تداول الدعوى بالجلسات، ومثل فيها المدعيان بوكيل، ومثل المدعى عليهم بوكيل عنهم، وبجلسة المرافعة الأخيرة دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها بغير الطريق السليم وفقا للمادتين 39 و42 من النظام الأساسي.

وحيث إنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، أي يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها..

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 55 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

1- السيد / أيمن سمير عثمان – عن نفسه و بصفته – احد ورثة المرحوم / سمير عثمان إبراهيم .

2- السيدة / ليلي احمد حسن زايد – بصفتها احد ورثة المرحوم / سمير عثمان إبراهيم – ويقيمون جميعا 18 ش محمد شفيق – مصر الجديدة – القاهرة و محلهم المختار مكتب لطفي للاستشارات القانونية الأساتذة / سيد لطفي عبد الله ، محمد خميس يوسف ، حسن خميس يوسف ، نسمة غريب احمد ، امنية فؤاد محمد – المحامون – و الكائن مقره 2 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / احمد اسامه محمود توفيق البدري – و المقيم في 26 ش مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة .

و يعلن في مواجهة السيد الأستاذ / وكيل نيابة مدينة نصر أول و يعلن سيادته بمقر عمله .

2- السيد / مدحت محمد طلعت حسن – المقيم في – 36 ش إبراهيم اللقاني – مصر الجديدة – القاهرة .

3- السيد / مختار صلاح الدين علي – المقيم في 12 ش إسماعيل الشيمي – حدائق القبة – القاهرة .

و يعلن في مواجهة السيد الأستاذ / وكيل نيابة حدائق القبة و يعلن سيادته بمقر عمله .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة و مطالعة الاوراق و المداولة قانونا :-

حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعين اقاموها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17\1\2018 اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم 1- بتقديم كشوف الحسابات و الميزانيات والعمومية و المستندات و الدفاتر المؤيدة لها من تاريخ تاسيس الشركة حتي رفع الدعوي 2- الزام المدعي عليهم بسداد الارباح المستحقة للمدعين من تاريخ تاسيس الشركة حتي تاريخ الحكم مع سداد مبلغ 4% فوائد قانونية من تاريخ تاسيس الشركة حتي تاريخ السداد 3- الزام المدعي عليهم برد ما تم اخذه من منافع نقدية او عقارات بدون وجه حق مع التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعين و الزامهم بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة. علي سند من القول انه تم تاسيس تم تاسيس شركة دي بي اتش ذات مسئولة محدودة براس مال 60000 الف جنيه بموجب عقد تصديق موثق في 8\3\1995 تم نشره في صحيفة الشركات في 30\9\1995 و بذات التاريخ تم زيادة راس المال لتصبح اثنان مليون جنيا موزعه عاي شكل حصص بين الشركاء و بذات النسبة المشاركة. الا ان المدعين فوجئوا بالمدعي عليهم بالاستئثار بالادارة بصفتهم مديرين الشركة و لم يلتفتوا لمطالبة المدعين لهم بالاطلاع علي حسابات الشركة و ارباحها و رفضوا بحجة ان الشركة لم تحقق ثمة ارباح خلال تلك الفترة علاوة علي عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد طوال تلك الفترة لمناقشة نتيجة الاعمال الخاصة بالشركة مما حدا بالمدعين اقامة دعواهم للقضاء لهم بالطلبات سالفة الذكر. 

و قدم المدعين علي مدار الجلسات ثلاثة حوافظ مستندات طويت علي صحيفة الشركات و صور ضوئية من السجل التجاري و عقد تاسيس الشركة. 

و حيث تداولت الدعوي بالجلسات مثل فيها المدعين بوكيل و مثل المدعي عيهم بوكيل عنهم و بجلسة المرافعة الاخيرة دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه وفقا للمادتين 39, 42 من النظام الاساسي. 

و حيث تمهد المحكمة لقضائها بادئ ذى بدء ببيان أنه من المقرر وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات أنه " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " فالدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها والمقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتى تبدى قبل التكلم فى الموضوع من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.  والدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى فى رفعها هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، وتستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى الموضوع . كما أن بحث توافر أو إنعدام صفة المدعى عليه فى الإلتزام بالحق موضوعى الدعوى هو من مسائل الواقع الذى تستقل به المحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق. 

و حيث تنص المادة لمادة 120 من القانون 159 لسنة 1981 المعدل علي "يدير الشركة مدير او مديرون من بين الشركاء او غيرهم ويعين الشركاء المدير لاجل معين او دون تعيين اجل ويعتبر المديرون المعينون فى عقد تأسيس الشركة من الشركاء اوغيرهم دون بيان اجل معلوم معينين لمدة بقاء الشركة مالم ينص العقد على غير ذلك . وفى جميع الاحوال يجوز عزل المدير او المديرين بموافقة الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع راس المال . كما تنص المادة 121 من ذات القانون علي انه " يكون لمديرى الشركة سلطة كاملة فى تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين او بتغييرهم بعد قيدها فى السجل التجارى لا يكون نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ اثباته فى هذا السجل .وتسرى الاحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة فى المواد من 53-58 من هذا القانون على الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذى يتفق مع طبيعتها .

المادة 122 علي ان "يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المديرين واذا عهد بالادارة الى شخص واحد وجب عليه ابلاغ جمعية الشركاء عن كل تعارض بين مصلحته ومصلحة الشركة فى اى عملية من العمليات التى يزمع اجراؤها للترخيص بالعملية او لاتخاذ ما تراه الجمعية من اجراء .

و لما كان ذلك و كان المدعين قد اقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالزام المدعي عليهم 1- بتقديم كشوف الحسابات و الميزانيات والعمومية و المستندات و الدفاتر المؤيدة لها من تاريخ تاسيس الشركة حتي رفع الدعوي . 2- الزام المدعي عليهم بسداد الارباح المستحقة للمدعين من تاريخ تاسيس الشركة حتي تاريخ الحكم مع سداد مبلغ 4% فوائد قانونية من تاريخ تاسيس الشركة حتي تاريخ السداد . 3- الزام المدعي عليهم برد ما تم اخذه من منافع نقدية او عقارات بدون وجه حق مع التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعين و كان البين من مطالعة الاوراق ان المدعين اقاموا دعواهم علي المدعي عليهم بشخصهم و ليس بصفتهم مديري الشركة المطلوب تقديم كشوف حساباتها و ميزانياتها و جمعياتها العمومية و من ثم يكون طلبات المدعين تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه و هو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة علي نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بصفته باعتباره خاسراً دعواه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10  لسنة 2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : 

بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .