الحادثة

حيثيات ندب خبير في مديونية شركة لونش للتجارة والتوكيلات لمصرف أبو ظبي الإسلامي

مصرف أبو ظبي الإسلامي
مصرف أبو ظبي الإسلامي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير في مديونية شركة لونش للتجارة والتوكيلات وأربعة أشخاص لمصرف أبو ظبي الإسلامي، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن الممثل القانوني لمصرف أبو ظبي الاسلامي – مصر ضد:

  • الممثل القانوني لشركة لونش للتجارة والتوكيلات.
  • محمد فايز محمود أحمد.
  • وئام سعد عبد المجيد الخياط.
  • باسم أسعد راغب أندراوس.
  • محمد عبد الرحمن إبراهيم بصيلة.

للمطالبة بسداد مديونيتهم للبنك الناشئة عن عقود مضاربة، ولما كانت أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات.

وحكمت المحكمة بندب خبير مصرفي بمحكمة القاهرة الاقتصادية؛ للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات؛ لبيان علاقة طرفي التداعي ببعضهما، وسند تلك العلاقة وتاريخها، وما إذا كانت هناك مديونية نشأت عنها من عدمه.

وفى الحالة الأولى بيان قيمتها وتاريخ استحقاقها وبيان ما يستحق عليها من فوائد، وعلى الخبير تحديد ما آلت إليه المديونية الناشئة عن كل عقد من عقود المضاربة محل التداعي في تاريخ الاستحقاق المطالب به كل على حدة، وما يستحق عنها من فوائد إن وجدت، وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب، وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 16/1/2019 لنظرها حال سدادها، واعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم الحاضرين، وأمرت بإعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 115 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 الممثل القانوني لمصرف أبو ظبي الاسلامي – مصر – ( ش.م.م ) و يمثله قانونا الممثل القانوني للبنك بصفته و الكائن مقره 9 ش رستم جاردن سيتي القاهرة و محله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية بالمصرف الكائنة 2 أ شارع عمر مكرم – ميدان سيمون بوليفار – قصر النيل .

ضـــــــد

1- السيد / الممثل القانوني لشركة لونش للتجارة و التوكيلات ( ش.م.م ) 

ويعلن في 5 شارع قنا – مصر الجديدة – القاهرة .

2- محمد فايز محمود احمد .

و يعلن في / 8 شارع الجبرتي – شارع الخليفة المامون مصر الجديدة – القاهرة .

3- السيد / وئام سعد عبد المجيد الخياط .

و يعلن في / 1 شارع مستشفي راشد سوهاج ثان – سوهاج و يعلن في مواجهة النيابة العامة – سوهاج ثان – سوهاج .

4- السيد / باسم اسعد راغب اندراوس .

و يعلن في / شارع الظاهر – الشيخ ملغاش أسيوط أول – أسيوط و يعلن في مواجهة النيابة العامة .

5- السيد / محمد عبد الرحمن إبراهيم بصيلة .

و يعلن في / 5 شارع قنا مصر الجديدة – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...

حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .

 وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .

حكمت المحكمة :-

وقبل الفصل فى الموضوع بندب السيد / الخبير المصرفى المختص صاحب الدور والمقيد بجدول الخبراء المصرفيين بمحكمة القاهرة الاقتصادية للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات لبيان علاقة طرفى التداعى بعضهما البعض وسند تلك العلاقة وتاريخها وما اذا كان هناك مديونية نشأت عنها من عدمه وفى الحالة الأولى بيان قيمتها وتاريخ استحقاقها وبيان ما يستحق عليها من فوائد . وعلى الخبير تحديد ما الت اليه المديونية الناشئة عن كل عقد من عقود المضاربة محل التداعى فى تاريخ الاستحقاق المطالب به كل على حدا وما يستحق عنها من فوائد ان وجدت . وبالجملة بحث وتحقيق كافة أوجه الدفاع فى الدعوى وصولا لوجه الحق فيها . وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهما بغير حلف يمين ، والانتقال إلى كافة الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه . وحددت أمانة قدرها خمسة ألاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعى بصفته بإيداعها خزينة المحكمة . وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وحددت جلسة 16/1/2019 لنظرها في حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين. وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد، وأرجأت البت في المصاريف . واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول .