حيثيات ندب خبير في مطالبة بنك فيصل لشركة إنترناشيونال جروب بمديونية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير مصرفي في مطالبة بنك فيصل الإسلامي لشركة إنترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير بمديونية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
بنك فيصل يطالب إنترناشيونال جروب بمديونية
كان بنك فيصل الإسلامي أقام دعوى ضد شركة إنترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير، يطالب فيها بدفع الشركة مديونية مستحقة للبنك. ونظرا إلى أن النقاط الفنية في هذه المسائل لا تشملها معارف قاضي الموضوع، كما أن أوراق الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة؛ رأى أن يتم الاستعانة بأهل الخبرة فيها.
حكم المحكمة
لذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب خبير مصرفي؛ لبيان علاقة أطراف التداعي ببعضهم، وإذا كان قد ترتب عليها أي مديونية مستحقة للبنك، وبيان الملزم بسدادها، وما اتخذه البنك من إجراءات لتحصيلها وما تم سداده.
وحددت أمانة خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير، وحددت جلسة 10/ 11/2018 لنظر الدعوى حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 13/12/2018 لنظرها حال سدادها.
واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين، وأن يتم إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 340 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
بنك فيصل الاسلامي المصري – ش.م.م منشاة بالقانون رقم 48 لسنة 1977 و يمثله السيد رئيسي مجلس الإدارة بصفته و محله المختار الإدارة القانونية الكائنة 3 شارع 26 يوليو الأزبكية القاهرة .
ضـــــــد
السادة / شركة انترناشيونال جروب للاستيراد و التصدير ش.م.م و يمثلها السيد / احسان مصطفي دياب ( الممثل القانوني ) و مقرها / مساكن شيراتون – هليوبوليس – 1 شارع جرجس – مصر الجديدة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .
وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة فى مادة تجارية :ـ
وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب السيد / الخبير المصرفى المختص صاحب الدور والمقيد بجدول الخبراء المصرفيين بمحكمة القاهرة الاقتصادية للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وصولا لبيان علاقة أطراف التداعى بعضهما البعض وما اذا كان قد ترتب على تلك العلاقة ثمة مديونية تستحق للبنك المدعى وسندها وتاريخ استحقاقها وقيمتها ومقدار الفوائد المستحقة عنها ونسبتها وبيان الملزم بسدادها من واقع العقد سند العلاقة بينهم ، وبيان ما اتخذه البنك من إجراءات لتحصيل تلك المديونية وما تم سداده منها ، وبالجملة بحث وتحقيق كافة أوجه الدفاع فى الدعوى وصولا لوجه الحق فيها . وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهما بغير حلف يمين ، والانتقال إلى كافة الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه . وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعى بصفته بإيداعها خزينة المحكمة ، وصرحت للخبير بصرفها دون إجراءات . وحددت جلسة 10/ 11/2018 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وحددت جلسة 13/12/2018 لنظرها في حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين. وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد، وأرجأت البت في المصاريف . واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول .