أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض مطالبة بنك قناة السويس الفراعنة للبناء والتشييد بدفع 8 ملايين و94 ألف جنيه

بنك قناة السويس
بنك قناة السويس

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى مطالبة بنك قناة السويس لشركة الفراعنة للبناء والتشييد وثلاثة آخرين متضامنين بدفع ثمانية ملايين وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة جنيه قيمة دين مستحق بعد ندب خبير، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

دعوى بنك قناة السويس

كان رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أقام دعوى بتاريخ 8/2/2018 طالب فيها بإلزام الممثل القانوني لشركة الفراعنة للبناء والتشييد وثلاثة آخرين متضامنين بأن يؤدوا للبنك ثمانية ملايين وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة واثني عشر جنيهاً وأربعة وأربعون قرشاً قيمة الرصيد المدين المستحق حتى 1/1/2018، بالإضافة لما استجد ويستجد من عوائد اتفاقية بواقع 15.5% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

تسهيلات ائتمانية تخلفت عنها المديونية

وكان البنك قد منح الشركة المدعى عليها تسهيلات ائتمانية تخلفت عنها المديونية بمبلغ وقدره ثمانية ملايين وأربعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنا عشر جنيهاً وأربعة وأربعون قرشاً حتى 1/1/2018، وقام الطالب بعدة محاولات لحث المدعى عليهم علي السداد، ولم يحدث. 

وتم تداول الدعوي بالجلسات، ولم يمثل المدعى عليهم رغم إعلانهم، وبجلسة 16/8/2018 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير، وحددت جلسة 13/9/2018 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة، وبتلك الجلسة مثل المدعى بصفته، وطلب أجلاً لسداد الأمانة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة يوم الثلاثاء 16/10/2018.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعى بمصاريف دعواه ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 131 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 بنك قناة السويس " ش.م.م " و يمثله السيد رئيس مجلس الادراة و موطنه المختار القطاع القانوني بالبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جرادن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة .

ضـــــــد

1- السيد / الممثل القانوني لشركة الفراعنة للبناء و التشييد ( شركة تضامن ) .

2- السيد / قنديل السيد احمد قنديل بصفته ضامن متضامن .

3- السيد / محسن احمد عبد الرحمن عن نفسه و بصفته شريك متضامن .

4- السيد / حسام احمد محمد السيد عن نفسه و بصفته شريك متضامن .

ويعلنوا جميعا بمقر الشركة الكائن عمارات الاوقاف عمارة رقم 1 شقة رقم 1 مركز كرداسة – الجيزة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامي ومعلنه قانوناً أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/2018 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ ثمانية ملاين وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثني عشر جنيهاً وأربعة وأربعون قرشاً قيمة الرصيد المدين المستحق حتى 1/1/2018 بالإضافة لما أستجد ويستجد من عوائد اتفاقية بواقع 15.5% سنوياً وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد واحتياطياً احتساب العوائد والعمولات وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد الكامل للمديونية مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك علي سند من القول أن البنك المدعى قد منح الشركة المدعى عليها الأولي بصفتها بضمان المدعى عليه الثاني تسهيلات ائتمانية تخلفت عنها المديونية بمبلغ وقدره ثمانية ملاين وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثني عشر جنيهاً وأربعة وأربعون قرشاً حتى 1/1/2018 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات و مصاريف وحيث قام الطالب بعدة محاولات لحث المدعى عليهم علي السداد إلا أنهم لم يحركوا ساكنا مما حدا بالبنك المدعى إقامة دعواه للقضاء له بالطلبات المبينة بختام الصحيفة . وقدم سنداً لدعواه ثلاثة حوافظ مستندات أحاطت بها المحكمة من بين ما طويت عليه أصل تعهد جاري مدين بين المدعى والمدعى عليه بصفتهما و أصل مصادقة على صحة الارصدة بتاريخ 13/4/2003 وآخر بتاريخ 12/1/2005 وصورة من السجل التجاري ثابت به أن المدعى عليهم من الثاني للأخير شركاء متضامنين وكشوف الحساب الخاصة بالشركة.

وحيث تداولت الدعوي بالجلسات مثل فيها المدعى بصفته بوكيل ولم يمثل المدعى عليهم رغم إعلانهم قانوناً وبجلسة 16/8/2018 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء والتي نحيل إليها منعاً للتكرار وحددت جلسة 13/9/2018 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة وبتلك الجلسة مثل المدعى بصفته وطلب أجلاً لسداد الأمانة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث انه وعن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بادئ ذي بدء ببيان أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 137 من قانون الإثبات انه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت إن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة ، ووفقاً لنص المادة الأولي إثبات فإنه على الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه , ومؤدي ذلك أن عدم سداد الأمانة بدون عذر تقبله المحكمة يترتب عليه سقوط حق الخصم المكلف بإيداعها في التمسك بندب الخبير . ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وكلفت المدعى بصفته سداد أمانة الخبير فيها ، إلا انه لم يقوم بسداد أمانة الخبير ومثل بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبدي ثمة عذر عن عدم سدادهما للأمانة ، الأمر الذي تقرر معه المحكمة والحال كذلك بسقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدي السابق دون حاجة للنص عليه بالمنطوق.

وحيث انه لما كان من المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى ، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند إليه ، فالدليل هو قيام حياته ومعقد النفع فيه ، فالحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء (المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات) ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه ، فإن هذا التطبيق لكي يكون مؤديا إلي إرادة القانون يجب أن ينصب علي وقائع حقيقة ، أي وقائع ثابتة ، ولهذا لا يكفي الخصم إدعاء واقعة ما بل يجب إثباتها (الوسيط في شرح القانون المدني المصري – د/ عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الثاني) ولذلك فقد عني المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات ، مستهدياً بذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة علي من ادعي واليمين على من أنكر ، فنص في المادة الأولي من قانون الإثبات على انه "علي الدائن إثبات الالتزام ، وعلي المدين إثبات التخلص منه" ومؤدي ذلك أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى ، أم مدعيا عليه فيها ، فالبينة على من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلاً وعرضا أو ظاهراً ، ووفقاً لذلك في حياد القاضي يمنعه من تكليف الخصم بإثبات دعواه ولا عليه أن هو تركه وشأنه في هذا الصدد (التعليق على نصوص قانون الإثبات – د/ أحمد أبو الوفا – الطبعة الثالثة ص26) ومن ثم فإن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظر الدفاع إلي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها إذ الأمر كله موكول إليها.

وهدياً بما تقدم وبالبناء عليه ، ولما كانت الأوراق بحالتها وما طويت عليه من مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها وكانت قد ندبت خبيراً مصرفياً لفحص تعاملات الطرفين للوقوف علي مدي إخلال أي منهم بالتزاماته التعاقدية وفقاً لعقود التسهيلات المحررة بينهما ، والوقوف علي حقيقة المديونية التي قد تكون مستحقة لأي منهما ، إلا انه أمتنع عن سداد أمانة الخبير المقضي بها في الحكم التمهيدي دون عذر فقضت المحكمة علي النحو السابق بسقوط الحكم التمهيدي ، الأمر الذي يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات دعواه ، حيث أنها جاءت خالية من ثمة أدلة أو إثباتاً للحق وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن مصروفات الدعوتين الأصلية والفرعية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعى في كل دعوى بمصاريف دعواه ، عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:- 

برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى بصفته بمصاريف دعواه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news